[ ص: 203 ] كتاب الإكراه 1403 - مسألة : : إكراه على كلام ، وإكراه على فعل - : الإكراه ينقسم قسمين لا يجب به شيء ، وإن قاله المكره ، كالكفر ، والقذف ، والإقرار ، والنكاح ، والإنكاح ، والرجعة ، والطلاق ، والبيع ، والابتياع ، والنذر ، والإيمان ، والعتق ، والهبة ، وإكراه الذمي الكتابي على الإيمان ، وغير ذلك ; لأنه في قوله ما أكره عليه إنما هو حاك للفظ الذي أمر أن يقوله ، ولا شيء على الحاكي بلا خلاف ومن فرق بين الأمرين فقد تناقض قوله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { فالإكراه على الكلام } فصح أن كل من أكره على قول ولم ينوه مختارا له فإنه لا يلزمه . إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى
- : أحدهما - كل ما تبيحه الضرورة ، كالأكل والشرب فهذا يبيحه الإكراه ; لأن الإكراه ضرورة ، فمن أكره على شيء من هذا فلا شيء عليه ; لأنه أتى مباحا له إتيانه . والإكراه على الفعل ينقسم قسمين
والثاني - ما لا تبيحه الضرورة ، كالقتل ، والجراح ، والضرب ، وإفساد المال ، فهذا لا يبيحه الإكراه ، فمن أكره على شيء من ذلك لزمه القود والضمان ; لأنه أتى محرما عليه إتيانه .
والإكراه : هو كل ما سمي في اللغة إكراها ، وعرف بالحس أنه إكراه كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاذ ما توعد به ، والوعيد بالضرب كذلك أو الوعيد بالسجن كذلك ، أو الوعيد بإفساد المال كذلك ، أو الوعيد في مسلم غيره بقتل ، أو ضرب ، أو [ ص: 204 ] سجن ، أو إفساد مال ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { } . المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه