1440 - مسألة : جائز ، وقلع الفص حينئذ على البائع ، وبيع حلقة الخاتم دون الفص جائز ، وقلع الفص حينئذ على المشتري ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { وبيع الفص دون الحلقة } والفص في الحلقة فهي مكان للفص ، ففرض على الذي له الفص إخراج الفص من مال غيره وليس له أن يشغل مال غيره بغير إذنه ، وليس على صاحب الحلقة إلا إمكانه من ذلك فقط ، وأن لا يحول بينه وبين ماله . إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام
ولمتولي إخراج الفص توسيع الحلقة بما لا بد منه في استخراج متاعه ، ولا ضمان عليه ، لأنه فعل ما هو مأمور بفعله ، فإن تعدى ضمن .
وهكذا ولا فرق وبالله تعالى التوفيق . القول في الجذع يباع دون الحائط ، أو الحائط يباع دونه والشجرة دون الأرض ، أو الأرض دون الشجرة