[ ص: 314 ] مسألة : فإن ؟ فللبائع أن يحبس ما باع حتى ينتصف وينصف معا ، فإن تلف عنده من غير تعد منه فهو من مصيبة المشتري وعليه دفع الثمن ، ولا ضمان على البائع فيما هلك عنده من غير تعديه ; لأنه احتبس بحق ؟ قال الله تعالى : { أبى المشتري من أن يدفع الثمن من قبضه لما اشترى وقال : لا أدفع الثمن إلا بعد أن أقبض ما اشتريت فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } إلا أن يكون في بعض ما حبس وفاء بالثمن ، فإنه يضمن ما زاد على هذا المقدار ، لأنه متعد باحتباسه أكثر مما تعدى عليه فيه الآخر - هذا إن كان مما يمكن أن ينقسم ، فإن كان مما لا يمكن قسمته إلا بفساده ، أو حط ثمنه فلا ضمان عليه أصلا .
فلو ، فهو ههنا ضامن ; لأنه متعد باحتباسه ما حبس ، وقد دعي إلى الإنصاف فأبى - وبالله تعالى التوفيق . قال البائع : لا أدفع إلا بعد قبض الثمن ، ودعاه المشتري إلى أن يقبض ويدفع معا فأبى