1472 - مسألة :
ولا يحل ، أو نحو ذلك ; لأنه بيع ما لم يخلق ، وبيع غرر لا يدرى كم يكون ، ولا أي صفة يكون فهو أكل مال بالباطل ، وإنما الواجب في الحلال في ذلك بيع ما ظهر منها بعد أن يقف البائع أو وكيله ، والمشتري أو وكيله عليها ، وإن لم يعرفا أو أحدهما عددها أو يرها أحد من ذكرنا فيقع البيع بينهما على صفة الذي رآها منهما . بيع فراخ الحمام في البرج مدة مسماة كسنة ، أو ستة أشهر
فإن تداعيا بعد ذلك في فراخ فقال المشتري : كانت موجودة حين البيع فدخلت فيه ، وقال الآخر : لم تكن موجودة حينئذ ، ولا بينة : حلفا معا ، وقضي بها بينهما ، لأنها في أيديهما معا ، هي بيد المشتري بحق الشراء للفراخ التي في البرج ، وهي بيد صاحب الأصل بحق ملكه للأصل من الأمهات والمكان - وبالله تعالى التوفيق ، إلا إن فهو للبائع وحده مع يمينه ; لأنه مدعى عليه فيما بيده . كان المشتري قبض كل الفراخ وعرف ذلك ثم ادعى أنه بقي له شيء هنالك