149 - مسألة : وفرض على كل مستيقظ من نوم - قل النوم أو كثر ، نهارا كان أو ليلا ، قاعدا أو مضطجعا أو قائما . في صلاة أو في غير صلاة ، ثلاث مرات ويستنشق ويستنثر ثلاث مرات . فإن لم يفعل لم يجزه الوضوء ولا تلك الصلاة . ناسيا ترك ذلك أو عامدا . وعليه أن يغسلها ثلاث مرات ويستنشق كذلك ثم يبتدي الوضوء والصلاة ، والماء طاهر بحسبه . فإن صب على يديه وتوضأ دون أن يغمس يديه فوضوءه غير تام وصلاته غير تامة . كيفما نام - ألا يدخل يده في وضوئه - في إناء كان وضوءه أو من نهر أو غير ذلك - حتى يغسلها
[ ص: 201 ] برهان ذلك ما حدثناه يونس بن عبد الله ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا ثنا أحمد بن خالد ثنا ابن وضاح عن أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة الزهري عن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } . قال : إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس - يعني يده - حتى يغسلها ثلاثا ، فإنه لا يدري أين باتت يده : زعم قوم أن هذا الغسل خوف نجاسة تكون في اليد ، وهذا باطل لا شك فيه ، لأنه عليه السلام لو أراد ذلك لما عجز عن أن يبينه ، ولما كتمه عن أمته ، وأيضا فلو كان ذلك خوف نجاسة لكانت الرجل كاليد في ذلك ، ولكان باطن الفخذين وما بين الأليتين أولى بذلك . أبو محمد
ومن العجب على أصولهم أن يكون ظن كون النجاسة في اليد يوجب غسلها ثلاثا ، فإذا تيقن كون النجاسة فيها أجزأه إزالتها بغسلة واحدة ، وإنما السبب الذي من أجله وجب غسل اليد هو ما نص عليه السلام من مغيب النائم عن درايته أين باتت يده فقط ، ويجعل الله تعالى ما شاء سببا لما شاء ، كما جعل تعالى الريح الخارج من أسفل سببا يوجب الوضوء وغسل الوجه ومسح الرأس وغسل الذراعين والرجلين . وادعى قوم أن هذا في نوم الليل خاصة لقوله { } وادعوا أن المبيت لا يكون إلا بالليل . قال أين باتت يده : وهذا خطأ ، بل يقال : بات القوم يدبرون أمر كذا ، وإن كان نهارا . وحدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن خالد الهمداني ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا عن البخاري إبراهيم بن حمزة هو الزبيري - عن ابن أبي حازم هو عبد العزيز - عن يزيد بن عبد الله هو ابن أسامة بن الهاد - عن محمد بن إبراهيم حدثه عن [ ص: 202 ] عن عيسى بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه
كتب إلي سالم بن أحمد بن فتح قال : ثنا عبد الله بن سعيد الشنتجالي قال : ثنا عمر بن محمد بن داود السجستاني ثنا محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودي ثنا إبراهيم بن محمد حدثنا حدثني مسلم بن الحجاج بشر بن الحكم ثنا عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عن عيسى بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي ثنا محمد بن زنبور المكي ثنا عبد العزيز بن أبي حازم ثنا يزيد بن الهاد أن محمد بن إبراهيم حدثه عن عن عيسى بن طلحة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } . قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنشق ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفرض . قال الله تعالى : { أبو محمد فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } ومن توضأ بغير أن يفعل ما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعله فلم يتوضأ الوضوء الذي أمره الله تعالى به ، ومن لم يتوضأ كذلك فلا صلاة له ، لا سيما طرد الشيطان عن خيشوم المرء ، فما نعلم مسلما يستسهل الأنس بكون الشيطان هناك .
وقد أوجب المالكيون ، وأوجب متابعة الوضوء فرضا لا يتم الوضوء والصلاة إلا به الشافعي فرضا لا تتم الصلاة إلا به ، وأوجب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة فرضا لا يتم الغسل والصلاة إلا به . وكل هذا لم يأمر الله تعالى به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم . فهذا الذي يجب أن ينكر لا فعل من أوجب ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولم يقل فيما قال له نبيه عليه السلام : افعل كذا ، فقال [ ص: 203 ] هو : لا أفعل إلا أن أشاء ، ودعوى الإجماع بغير يقين كذب على الأمة كلها . نعوذ بالله من ذلك . الاستنشاق والمضمضة في غسل الجنابة
حدثنا حمام ثنا ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي الدبري ثنا عن عبد الرزاق قال : قلت ابن جريج : أحق علي أن أستنشق ؟ قال نعم ، قلت كم ؟ قال ثلاثا ، قلت عمن ؟ قال عن لعطاء . عثمان
قال : ثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة معبد الجهني قال في المضمضة والاستنشاق : إن كان جنبا فثلاثا ، وإن كان جاء من الغائط فاثنتين ، وإن كان جاء من البول فواحدة . وروي عن الحسن ، وبه يقول إعادة الوضوء والصلاة على من لم يغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في الوضوء وأصحابنا . داود