1502 مسألة :
وهذا هو المنكر لا المعروف ، لأنه خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ولا يحل بدل دراهم بأوزن منها لا بالمعروف ولا بغيره ، أبي بكر وعمر ، وقد ذكرنا هذا آنفا عن وابن عمر بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وهو قول الناس ، وأجاز ذلك عمر وما نعلم له موافقا قبله ممن رأى الربا في النقد . مالك