، وقبضه له : هو أن يطلق يده عليه بأن لا يحال بينه وبينه ، فإن لم يحل بينه وبينه مدة ما قلت أم كثرت ثم حيل بينه وبينه بغصب أو غيره : حل له بيعه ; لأنه قد قبضه ، وله أن يهبه ، وأن يؤاجر به ، وأن يصدقه ، وأن يقرضه ، وأن يسلمه ، وأن يتصدق به قبل أن يقبضه ، وقبل أن تطلق يده عليه . ومن ابتاع شيئا أي شيء كان مما يحل بيعه ، حاش القمح ، فلا يحل له أن يبيعه حتى يقبضه
[ ص: 473 ] فإن ملك شيئا ما أي شيء كان مما يحل بيعه بغير البيع ، لكن بميراث أو هبة ، أو قرض ، أو صداق ، أو صدقة ، أو سلم ، أو أرش ، أو غير ذلك : جاز له بيعه قبل أن يقبضه ، وأن يتصرف فيه بالإصداق ، والهبة ، والصدقة ، حاش القمح .
وأما القمح : فإنه بأي وجه ملكه من : بيع ، أو هبة ، أو صدقة ، أو صداق ، أو إجارة ، أو أرش ، أو سلم أو قرض ، أو غير ذلك : فلا يحل له بيعه حتى يقبضه ، كما ذكرنا بأن لا يحال بينه وبينه .
فإن كان ، فلا يحل له بيعه حتى يقبضه كما ذكرنا ، وحتى ينقله ولا بد عن موضعه الذي هو فيه إلى مكان آخر قريب ملاصق أو بعيد . اشترى القمح خاصة جزافا
فإن كان لم يحل له أن يبيعه حتى يكتاله ، فإذا اكتاله حل له بيعه وإن لم ينقله عن موضعه . اشترى القمح خاصة بكيل
ولا يحل له وحتى لو اكتاله البائع لنفسه بحضرته وهو يراه ويشاهده ولا بد من أن يكتال المشتري لنفسه ، وجائز له في كل ما ذكرنا أن يهبه ، وأن يصدقه ، وأن يؤاجر به ، وأن يصالح ، وأن يتصدق به ، وأن يقرضه قبل ، أن يكتاله ، وقبل أن ينقله جزافا اشتراه أو بكيل وليست هذه الأحكام في غير القمح أصلا . تصديق البائع في كيله
برهان ذلك : ما روينا من طريق أنا قاسم بن أصبغ أحمد بن زهير بن حرب نا أنا أبي حيان بن هلال أنا همام بن يحيى بن أبي كثير : أن حدثه : أن يعلى بن حكيم حدثه : أن { يوسف بن ماهك حدثه : أنه قال يا رسول الله ، إني رجل أشتري هذه البيوع ، فما يحل لي منها مما يحرم علي ؟ قال : يا ابن أخي إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه حكيم بن حزام }
فهذا عموم لكل بيع ، ولكل ابتياع ، وتخصيص لهما مما ليسا بيعا ولا ابتياعا ، وجواب منه عليه السلام إذ سئل عما يحل مما يحرم .
فإن قيل : فإن هذا الخبر مضطرب .
لأنكم رويتموه من طريق خالد بن الحارث الهجيمي عن عن هشام الدستوائي ، قال : حدثني رجل من إخواننا حدثني يحيى بن أبي كثير : أن يوسف بن ماهك عبد الله بن عصمة الجشمي حدثه : أن حدثه نذكر هذا الخبر حكيم بن حزام وعبد الله بن عصمة متروك ؟ [ ص: 474 ] قلنا : نعم ، إلا أن رواه كما أوردنا قبل عن همام بن يحيى فسمى ذلك الرجل من الذي لم يسمه يحيى بن أبي كثير هشام ، وذكر أنه يعلى بن حكيم ويعلى ثقة وذكر فيه : أن يوسف سمعه من وهذا صحيح فإذا سمعه من حكيم بن حزام فلا يضره أن يسمعه أيضا من غير حكيم عن حكيم ، فصار حديث حكيم لغوا كان أو لم يكن بمنزلة واحدة . خالد بن الحارث
فإن قيل : فقد رويت من طريق عن مالك عن عبد الله بن دينار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر } من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
ومن طريق أنا سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن عن طاوس أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض فهو الطعام ، قال ابن عباس برأيه : ولا أحسب كل شيء إلا مثله ؟ قلنا : نعم ، هذان صحيحان : إلا أنهما بعض ما في حديث ابن عباس فحديث حكيم بن حزام دخل فيه : الطعام وغير الطعام ، فهو أعم ، فلا يجوز تركه ; لأنه فيه حكما ليس في خبر حكيم بن حزام ، ابن عباس . وابن عمر
فإن قيل : قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رويتم من طريق أحمد بن شعيب أخبرني زياد بن أيوب أنا أنا هشيم أبو بشر هو ابن أبي وحشية عن { يوسف بن ماهك قلت : يا رسول الله يسألني المرء البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاع له من السوق ؟ فقال عليه السلام : لا تبتع ما ليس عندك حكيم بن حزام } [ ص: 475 ] قلنا : نعم ، وبه نقول هو بين كما تسمع ، إنما [ هو ] نهي عن عن كما في الخبر نصا ، وإلا فكل ما يملكه المرء فهو عنده ولو أنه بيع ما ليس في ملك بالهند يقول : عندي ضيعة سرية ، وعندي فرس فارة وسواء عندنا كان مغصوبا أو لم يكن ، وهو عند صاحبه ، أي في ملكه وله .
فإن قيل : فإنكم رويتم من طريق أبي داود أنا زهير بن حرب أنا عن إسماعيل هو ابن علية حدثني أيوب السختياني حدثني أبي عن أبيه عن أبيه حتى ذكر عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عبد الله بن عمرو بن العاص } لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك
قلنا : نعم ، هذا صحيح ، وبه نأخذ ، ولا نعلم حديثا مسندا إلا هذا وحده ، وآخر في الهبات رواه عن لعمرو بن شعيب عن طاوس ، ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من الرجوع في الهبات إلا الوالد فيما أعطى ولده وليس في هذا الخبر إلا الذي في حديث وابن عمر من النهي عن بيع ما ليس لك فقط وبالله تعالى التوفيق . حكيم بن حزام
وممن قال بقولنا في هذا : كما أوردناه . ابن عباس
وكما روينا من طريق عن عبد الرزاق أخبرني ابن جريج أنه سمع أبو الزبير يقول : لا تبع بيعا حتى تقبضه . جابر بن عبد الله
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر قال أيوب السختياني عبد الرحمن بن عوف والزبير : إنه تزيف علينا أوراق فنعطي الخبيث ونأخذ الطيب ؟ قال : فلا تفعلوا ، [ ص: 476 ] ولكن انطلق إلى لعمر البقيع فبع ورقك بثوب أو عرض ، فإذا قبضت وكان لك فبعه وذكر الخبر .
فهذا يقول بذلك ، ويبين أن القبض هو الذي يكون الشيء للمرء وقولنا في هذا كقول عمر الحسن ، وابن شبرمة
وذهب قوم إلى أن هذا الحكم إنما هو في الطعام فقط يعني أن لا يباع قبل أن يقبض وذهب آخرون إلى أنه فيما يكال أو يوزن فقط : كما روينا من طريق أنا يحيى بن سعيد القطان سعيد بن أبي عروبة عن عن قتادة عبد ربه عن أبي عياض عن : لا بأس إذا اشترى الرجل البيع أن يبيعه قبل أن يقبضه ما خلا الكيل والوزن . عثمان بن عفان
ومن طريق عن حماد بن سلمة عن قتادة : أنه كان لا يرى بأسا أن يبتاع الرجل بيعا لا يكال ولا يوزن أن يبيعه قبل أن يقبضه . سعيد بن المسيب
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر أيوب عن قال : لا بأس بأن يشتري شيئا لا يكال ولا يوزن بنقد ثم يبيعه قبل أن يقبضه وهو قول ابن سيرين الحكم ، وإبراهيم وذكره وحماد بن أبي سليمان عمن لقي . النخعي
وقال : جائز بيع كل شيء قبل أن يقبض . عطاء
وقال : أبو حنيفة ، إلا العقار : فجائز بيعه قبل قبضه . كل ما ملك بعقد ينتقض العقد بهلاكه ، فلا يجوز بيعه قبل قبضه : كالبيع ، والإجارة
قال : وكل ما ملك بعقد لا ينتقض العقد بهلاكه : فجائز بيعه قبل قبضه كالصداق ، والجعل ، والخلع ، ونحوه وهذا قول لا نعلمه عن أحد قبله .
وقال : كل ما يؤكل والماء : فلا يحل بيعه قبل أن يقبض وما عدا هذين فجائز بيعه قبل أن يقبض وقال مرة أخرى : كل ما يؤكل فقط ، وأما الماء : فبيعه جائز قبل قبضه وجعل في كلا قوليه : مالك ؟ فقلنا : هذا لا يأكله أحد أصلا ، وهذا الذي أنكرتم على [ ص: 477 ] زريعة الفجل الأبيض ، وزريعة الجزر ، وزريعة السلق : لا يباع شيء منها قبل القبض في إدخاله السقمونيا فيما يؤكل ؟ فقالوا : إنه يخرج منها ما يؤكل ؟ فقلنا : والشجر يخرج منها ما يؤكل فامنعوا من بيعها قبل القبض ، فانقطعوا وما نعلم قولهم هذا كله كما هو عن أحد قبلهم . الشافعي
وخالف الحنفيون ، والمالكيون ههنا كل قول روي عن الصحابة رضي الله عنهم وأما : فلم يجز بيع ما ملك ببيع ، أو نكاح أو خلع ، قبل القبض أصلا وهذا قول فاسد بلا دليل . الشافعي
فإن قالوا : قسنا النكاح والخلع على البيع ؟ قلنا : القياس كله باطل ، ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل ، لأن النكاح يجوز بلا مهر يذكر أصلا ، ولا يجوز ، والنكاح لم يملك بصداق رقبة شيء أصلا ، والخلع كذلك ، بخلاف البيع فظهر فساد هذا القول وبالله تعالى التوفيق . البيع بلا ثمن يذكر
أما حكم القمح : فالذي ذكرنا قبل هذا في الكلام المتصل بهذا من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتى يقبض فهو الطعام ، فهذا تخصيص للطعام في البيع خاصة وعموم له بأي وجه ملك . ابن عباس
فإن قيل : من أين خصصتم القمح بذلك دون سائر الطعام ؟ قلنا : لأن اسم الطعام في اللغة التي بها خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلق هذا إلا على القمح وحده ، وإنما يطلق على غيره بإضافة .
وقد قال تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم } فأراد عز وجل الذبائح لا ما يأكلون فإنهم يأكلون الميتة ، والدم ، والخنزير ، ولم يحل لنا شيء من ذلك قط .
وقال الله عز وجل : { إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني } فذكر تعالى الطعم في الماء بإضافة ، ولا يسمى الماء طعاما .
[ ص: 478 ] وقال لقيط بن معمر الإيادي جاهلي فصيح في شعر له مشهور
: لا يطعم النوم إلا ريث يبعثه هم يكاد جواه يحطم الضلعا
فأضاف الطعم إلى النوم والنوم ليس طعاما بلا شك .وقد ذكرنا قول عبد الله بن معمر وكان طعامنا يومئذ الشعير ، فذكر الطعام في الشعير في إضافة لا بإطلاق .
وقد ذكرنا من طريق قوله : كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر : صاعا من طعام ، صاعا من شعير ، صاعا من تمر ، صاعا من أقط فلم يطلق الطعام إلا على القمح وحده . أبي سعيد الخدري
لا على الشعير ولا غيره .
وروينا من طريق الحجاج بن المنهال أنا أنا يزيد بن إبراهيم قال : عرض علي محمد بن سيرين عبد الله بن عتبة بن مسعود زيتا له ؟ فقلت له : إن أصحاب الزيت قلما يستوفون حتى يبيعون ، فقال : إنما سمي الطعام أي إنما أمر بالبيع بعد الاستيفاء في الطعام فلم ير الزيت طعاما .
وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عتبة بن مسعود : حجتان في اللغة قاطعتان ; لا سيما وعبد الله هذلي قبيلة مجاورة للحرم فلغتهم لغة قريش .
وممن قال بقولنا : إن الطعام بإطلاق إنما هو القمح وحده : أبو ثور
وأما القمح يشترى جزافا فلا يحل بيعه حتى يقبض وينقل عن موضعه : فلما رويناه من طريق أنا البخاري إسحاق هو ابن راهويه أنا عن الوليد بن مسلم الأوزاعي عن الزهري { عن أبيه رضي الله عنه قال : رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم . سالم بن عبد الله بن عمر } عن
ورويناه من طريق أنا مسلم محمد بن عبد الله بن نمير أنا أبي أنا عن عبد الله بن عمر عن نافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه [ ص: 479 ] قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه }
ومن طريق أنا مسلم أنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الأعلى عن عن معمر الزهري عن { سالم بن عبد الله بن عمر : أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه . ابن عمر } عن
قال : ولا يمكن أن يكون غيره عليه السلام يضرب المسلمين أبو محمد بالمدينة على شريعة يؤمرون بها في الأسواق بغير علمه أصلا فصح أنه جرم كبير لا يرخص فيه .
فإن قيل : إن في بعض ما رويتم " حتى يؤووه إلى رحالهم " ؟ قلنا : نعم ، وكل مكان رحله إليه فهو رحل له إذا كان مباحا له أن يرحله إليه .
فإن قيل : فقد رويتم هذا الحديث عن عن مالك عن نافع فلم يذكر فيه الجزاف ؟ قلنا : ابن عمر إن لم يكن فوق عبيد الله بن عمر ، وإلا فليس هو دونه أصلا وقد رواه عن مالك فذكر فيه الجزاف . نافع
ورواه الزهري عن سالم كما أوردنا فذكر فيه الجزاف وهو خبر واحد بلا شك .
وجمهور الرواة عن لهذا الحديث في الموطأ وغيره ذكروا فيه عنه الجزاف ، كما ذكره مالك عبيد الله عن ، نافع والزهري عن سالم ، وإنما أسقط ذكر الجزاف : القعنبي ، ويحيى ، فقط فصح أنهما وهما فيه بلا شك ; لأنه يتعين خبر واحد وبالله تعالى التوفيق .
وإنما كان يصح الأخذ برواية القعنبي ، ويحيى ، لو أمكن أن يكونا خبرين اثنين عن موطئين مختلفين وقولنا ههنا هو قول الشافعي ، ولم يقل به وأبي سليمان ، ولا نعلم لمقلده ولا له حجة أصلا [ ص: 480 ] وبالله تعالى التوفيق . مالك
وأما القمح يبتاعه المرء بكيل فلا يحل له بيعه حتى يكتاله لنفسه ، ثم يكتاله الذي يبيع منه ولا بد سواء حضرا كلاهما كيله قبل ذلك أو لم يحضرا ، فلما رويناه من طريق أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار أنا محمد بن عبد الرحيم أنا أنا مسلم هو ابن إبراهيم مخلد بن الحسين الأزدي عن عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال { أبي هريرة } نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ، فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان .
ورويناه من طريق أنا أبي بكر بن أبي شيبة شريك عن عن ابن أبي ليلى محمد بن بيان عن أنه سئل عمن اشترى الطعام وقد شهد كيله ؟ قال : لا ، حتى يجري فيه الصاعان . ابن عمر
ومن طريق أنا ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل قلت مطرف هو ابن طريف للشعبي : أكون شاهد الطعام وهو يكال فأشتريه ، آخذه بكيله ؟ فقال : مع كل صفقة كيلة
ومن طريق أنا ابن أبي شيبة مروان عن زياد مولى آل سعد قلت : رجل ابتاع طعاما فاكتاله ، أيصلح لي أن اشتريه بكيل الرجل ؟ قال : لا ، حتى يكال بين يديك وصح عنه أنه قال فيه : هذا ربا . لسعيد بن المسيب
ومن طريق أنا ابن أبي شيبة عن زيد بن الحباب سوادة بن حيان سمعت سئل عن محمد بن سيرين فقال : لا ، حتى يجري فيه الصاعان ، فتكون لك زيادته وعليك نقصانه . رجلين اشترى أحدهما طعاما والآخر معه ؟ فقال : قد شهدت البيع والقبض ؟ فقال : خذ مني ربحا وأعطنيه
ومن طريق أنا ابن أبي شيبة عن وكيع عمر أبي حفص قال : سمعت الحسن البصري وسئل عمن ؟ قال : لا ، حتى يكيله . اشترى طعاما ما وهو ينظر إلى كيله
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر الزهري عن قال : في السنة التي مضت : إن من ابتاع طعاما أو ودكا كيلا أن يكتاله قبل أن يبيعه ، فإذا باعه [ ص: 481 ] اكتيل منه أيضا إذا باعه كيلا وهو قول سعيد بن المسيب ، عطاء بن أبي رباح ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، . وأبي سليمان
وقال : إذا بيع بالنقد فلا بأس بأن يصدق البائع في كيله ولا يكتاله ويكره ذلك في الدين وهذا قول لا نعلمه عن أحد قبله ، وخالف فيه صاحبا لا يعرف له مخالف منهم ، وخالف فيه جمهور العلماء ، وما نعلم لقوله حجة أصلا ، لا من نص قرآن ، ولا سنة ، ولا رواية سقيمة ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه . مالك
فإن قيل : فقد رويتم من طريق أبي داود عن أنا محمد بن عوف الطائي أنا أحمد بن خالد الوهبي عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبيد بن حنين قال : { ابن عمر فقال : لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك ؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى تحوزها التجار إلى رحالهم زيد بن ثابت } ؟ قلنا : هذا رواه ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل أعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يدي ، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا وهو مجهول وبالله لو صح عندنا لسارعنا إلى الأخذ به نحمد الله على ما يسرنا له من ذلك كثيرا . أحمد بن خالد الوهبي
وكل ما ذكرنا في هذه المسائل فمن فعل خلاف ذلك فسخ أبدا ، فإن كان قد بلغه الخبر ضرب كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ورواه قال عليه السلام : { ابن عمر } من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد