1511 مسألة : 
ولا يحل بيع دين يكون لإنسان على غيره  ، لا بنقد ، ولا بدين ، لا بعين ، ولا بعرض ، كان ببينة أو مقرا به أو لم يكن : كل ذلك باطل . 
ووجه العمل في ذلك لمن أراد الحلال : أن يبتاع في ذمته ممن شاء ما شاء ، مما يجوز بيعه ، ثم إذا تم البيع بالتفرق أو التخير ، ثم يحيله بالثمن على الذي له عنده الدين ، فهذا حسن . 
برهان ذلك : أنه بيع مجهول ، وما لا يدري عينه ، وهذا هو أكل مال بالباطل وهو قول  الشافعي    . 
وروينا من طريق  وكيع  نا زكريا بن أبي زائدة  قال : سئل الشعبي  عمن اشترى صكا فيه ثلاثة دنانير بثوب  ؟ قال : لا يصلح ، قال  وكيع    : وحدثنا سفيان  عن عبد الله بن أبي السفر  عن الشعبي  قال : هو غرر . 
وقال  مالك    : إن كان مقرا بما عليه جاز بيعه بعرض نقدا ، فإن لم يكن مقرا لم يجز بيعه كانت عليه بينة أو لم تكن لأنه شراء خصومة . 
قال  علي    : وهذا لا شيء ; لأنه وإن أقر اليوم فيمكن أن ينكر غدا ، فيرجع الأمر إلى البينة بإقراره ، فيحصل على شراء خصومة ولا فرق .  [ ص: 488 ] 
واحتج المجيزون له بما روينا من طريق  عبد الرزاق  نا الأسلمي  أخبرني عبد الله بن أبي بكر  عن  عمر بن عبد العزيز    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في الدين وهو الرجل يكون له الدين على رجل فيبيعه فيكون صاحب الدين أحق به .   } 
قال  عبد الرزاق    : وحدثنا  معمر  عن رجل من قريش  أن  عمر بن عبد العزيز  قضى في مكاتب اشترى ما عليه بعرض فجعل المكاتب أولى بنفسه ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من ابتاع دينا على رجل فصاحب الدين أولى إذا أدى مثل الذي أدى صاحبه   } 
ومن طريق  عبد الرزاق  نا  ابن جريج  نا  أبو الزبير  أنه سمع  جابر بن عبد الله  يسأل عمن له دين فابتاع به غلاما ؟ قال : لا بأس به . 
قال  أبو محمد    : حديثا  عمر بن عبد العزيز  مرسلان : أحدهما : عن الأسلمي وهو إبراهيم بن أبي يحيى  وهو متروك متهم . والآخر أيضا : عمن لم يسم ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وهذا مما ترك فيه الشافعيون صاحبا لا يعرف له مخالف منهم . 
ولا حجة للمالكيين في هذين الخبرين ، ولا في خبر  جابر    ; لأنه ليس في شيء منها : أنه كان بإقرار دون بينة فهم مخالفون لعموم الخبر وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
