1512 مسألة :
ولا يحل بوجه من الوجوه لا في ساقية ولا من نهر أو من عين ولا من بئر ، ولا في بئر ، ولا في صهريج ، ولا مجموعا في قربة ، ولا في إناء ، لكن من باع حصته من عنصر الماء ، ومن جزء مسمى منها ، أو باع البئر كلها أو جزءا مسمى منها ، أو باع الساقية كلها أو الجزء المسمى منها : جاز ذلك ، وكان الماء بيعا له . بيع الماء
ولا يملك أحد الماء الجاري إلا ما دام في ساقيته ونهره ، فإذا فارقهما بطل ملكه عنه ، وصار لمن صار في أرضه وهكذا أبدا .
فمن اضطر إلى ماء لسقيه ، أو لحاجته ، فالواجب أن يعامل على سوقه إليه ، أو [ ص: 489 ] على صبه عنده في إنائه على سبيل الإجارة فقط وكذلك من كان معاشه من الماء فالواجب عليه أن يعامل أيضا على صبه أو جلبه كذلك فقط .
ومن ملك بئرا بحفر فهو أحق بمائها ما دام محتاجا إليه ، فإن فضل عنه ما لا يحتاج إليه لم يحل له منعه عمن يحتاج إليه ، وكذلك فضل النهر ، والساقية ولا فرق .
برهان ذلك : ما روينا من طريق نا مسلم أحمد بن عثمان النوفلي نا نا أبو عاصم الضحاك بن مخلد : أخبرني ابن جريج زياد بن سعد : أخبرني هلال بن أسامة أن أخبره أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبا هريرة } لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ
وحدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن زهير بن حرب نا أبي عن عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار أخبره أبو المنهال أن إياس بن عبد المزني قال لرجل : لا تبع الماء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم { } نهى عن بيع الماء
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال : سمع { إياس بن عبد المزني ورأى أناسا يبيعون الماء فقال : لا تبيعوا الماء ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يباع الماء . }
ومن طريق نا ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن ابن إسحاق عن أمه محمد بن عبد الرحمن عمرة بنت عبد الرحمن عن أم المؤمنين قالت : { عائشة } يعني الماء هكذا في الحديث تفسيره . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر
ورويناه أيضا مسندا من طريق . جابر
فهؤلاء أربعة من الصحابة رضي الله عنهم ، فهو نقل تواتر ، ولا تحل مخالفته . [ ص: 490 ]
وأما من قال بذلك فقد ذكرناه آنفا عن إياس بن عبد من فتياه .
ومن طريق نا ابن أبي شيبة نا وكيع المسعودي هو أبو عميس عن عمران بن عمير قال : منعني جاري فضل مائه فسألت ؟ فقال : سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود يقول : لا يحل بيع فضل الماء . أبا هريرة
ومن طريق نا ابن أبي شيبة نا يحيى بن آدم زهير عن عن أبي الزبير عن أبيه عن جده : أن غلاما لهم باع فضل ماء لهم من عين بعشرين ألفا ، فقال له عمرو بن شعيب : لا تبعه فإنه لا يحل بيعه . عبد الله بن عمرو بن العاص
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري القاسم بن محمد بن أبي بكر أنه قال : يكره بيع فضل الماء : فهذا إياس بن عبد ، وأبو هريرة : يحرمون بيع الماء جملة ، ولا مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنهم واثنان من التابعين : وعبد الله بن عمرو القاسم ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة
وروينا إباحة ، وبيعه في الشرب : عن بيع الماء في الآنية عطاء ، وأبي حنيفة ، وإباحة بيعه كذلك ، وفي الشرب عن والشافعي ، وعن مالك إباحة ثمن الماء جملة ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . مسروق
وبرهان زائد على تحريم : وهو أن الله تعالى يقول : { بيع ماء الشرب أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض } وقد صح النهي عن بيع المجهول ; لأنه غرر ، فلا يحل بيع الشرب ، لأنه لا يدري أفي السماء هو أم لا ؟ فهو أكل مال بالباطل وأيضا : فإنه إنما يأتي إلى العين ، والنهر ، والبئر : من خروق ، ومنافس في الأرض بعيدة هي في غير ملك صاحب المفجر ، فإنما يبيع ما لم يملك بعد ، وهذا باطل محرم وبالله تعالى التوفيق .