156 - مسألة : والوضوء للصلاة والغسل للفروض جائز بماء البحر وبالماء المسخن والمشمس وبماء أذيب من الثلج أو البرد أو الجليد أو من الملح الذي كان أصله ماء ولم يكن أصله معدنا . برهان ذلك أن كل ما ذكرنا يقع عليه اسم ماء ، وقال تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا    } والملح كان ماء ثم جمد كما يجمد الثلج ، فسقط عن كل ذلك اسم الماء ، فحرم الوضوء للصلاة به والغسل للفروض ، فإذا صار ماء عاد عليه اسم الماء ، فعاد حكم الوضوء والغسل به كما كان ، وليس كذلك الملح المعدني ، لأنه لم يكن قط ماء . وبالله تعالى التوفيق . 
وفي بعض هذا خلاف قديم : روينا عن  عبد الله بن عمر   وعبد الله بن عمرو   وأبي هريرة  أن الوضوء للصلاة والغسل من ماء البحر  لا يجوز ولا يجزئ ، ولقد كان يلزم من يقول بتقليد الصاحب ويقول إذا وافقه قوله : " مثل هذا لا يقال بالرأي " أن يقول بقولهم ههنا . وكذلك من لم يقل بالعموم ، لأن الخبر { هو الطهور ماؤه الحل ميتته   } لا يصح . ولذلك لم نحتج به . وروي عن  مجاهد  الكراهة للماء المسخن  وعن  الشافعي  الكراهة للماء المشمس  ، وكل هذا لا معنى له ، ولا حجة لا في قرآن أو سنة ثابتة أو إجماع متيقن ، وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
