الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          [ ص: 575 ] مسألة : هذا حكم كل معيب حاشا المصراة فقط ، فإن حكمها أن من اشترى مصراة وهي ما كان يحلب من إناث الحيوان ، وهو يظنها لبونا فوجدها قد ربط ضرعها حتى اجتمع اللبن، فلما حلبها افتضح له الأمر : فله الخيار ثلاثة أيام ، فإن شاء أمسك ولا شيء له ، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ولا بد .

                                                                                                                                                                                          وسواء كانت المصراة واحدة أو اثنتين أو ألفا أو أكثر لا يرد في كل ذلك إلا صاعا واحدا من تمر ، وسواء كان اشتراها بكثير أو بقليل ، ولو بعشر صاع تمر .

                                                                                                                                                                                          فإن كان اللبن الذي في ضرعها يوم اشتراها حاضرا رده كما هو حليبا أو حامضا - فإن كان قد استهلكه رد معها لبنا مثله ، وإن كان قد مخضه أو عقده رده ، فإن نقص عن قيمته لبنا رد ما بين النقص والتمام ; لأنه لبن البائع - ، وليس عليه رد ما حدث من اللبن في كونها عنده ; لأنه حدث في ماله فهو له .

                                                                                                                                                                                          فإن ردها بعيب آخر غير التصرية لم يلزمه رد التمر ولا شيء غير اللبن الذي كان في ضرعها إذا اشتراها ، فإن انقضت الثلاثة الأيام ، ولم يردها بعد لزمته ، وبطل خياره إلا من عيب آخر غير التصرية .

                                                                                                                                                                                          وإنما سميت مصراة ; لأن التصرية هي الجمع وهذه جمع لبنها - وهي أيضا المحفلة ; لأنه قد حفل لبنها في ضرعها .

                                                                                                                                                                                          برهان ذلك - : ما روينا من طريق أحمد بن شعيب نا محمد بن منصور نا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : { من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها ، وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء } السمراء : البر فهذا خبر صحيح يقتضي كل ما قلناه وهو الزائد على سائر الأخبار .

                                                                                                                                                                                          وقد روينا من طريق البخاري نا محمد بن عمرو بن جبلة نا مكي بن إبراهيم أخبرني زياد قال : إن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : قال [ ص: 576 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم { من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر } .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : روينا خبر المصراة من طريق ابن سيرين ، وثابت مولى عبد الرحمن بن زيد ، كما أوردنا .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق محمد بن زياد ، وموسى بن يسار وأبي صالح السمان وهمام بن منبه ، والأعرج ، ومجاهد ، وأبي إسحاق ، ويزيد بن عبد الرحمن بن أذينة ، وغيرهم . ورواه عن هؤلاء : حماد بن سلمة ، وداود بن قيس ، وسهيل بن أبي صالح ، ومعمر ، وأيوب ، وحبيب بن الشهيد ، وهشام بن حسان ، ومالك ، وابن عيينة ، وعبيد الله بن عمر ، كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج ، وابن جريج عن زياد عن ثابت ، والليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج - وهؤلاء الأئمة الأثبات الثقات .

                                                                                                                                                                                          ورواه عن هؤلاء من لا يحصيهم إلا الله - عز وجل - ، فصار نقل كافة وتواتر لا يرده إلا محروم غير موفق - وبهذا يأخذ السلف قديما وحديثا .

                                                                                                                                                                                          وروينا من طريق البخاري نا مسدد نا المعتمر بن سليمان التيمي سمعت أبي يقول : نا أبو عثمان - هو النهدي - عن عبد الله بن مسعود قال " من اشترى محفلة فليرد معها صاعا من تمر " وهذا إسناد كاللؤلؤ وصح أيضا عن أبي هريرة من فتياه - ولا مخالف لهما من الصحابة في ذلك

                                                                                                                                                                                          - وهو قول الليث بن سعد ، ومالك في أحد قوليه ، وأصحابه ، إلا أشهب .

                                                                                                                                                                                          وهو قول الشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وأصحابهما ، وأبي ثور ، وأبي عبيد ، وإسحاق بن راهويه ، وأبي سليمان ، وجميع أصحابنا ، وأحد قولي أبي ليلى - وقال زفر بن الهذيل : يردها وصاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : وهذه زيادة على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعد لحدوده ، والزائد في الشيء كالناقص منه .

                                                                                                                                                                                          [ ص: 577 ] وقال ابن أبي ليلى في أحد قوليه ، وأبو يوسف في أحد قوليه يردها وقيمة صاع من تمر - وهو أيضا خلاف أمره عليه الصلاة والسلام .

                                                                                                                                                                                          وقال مالك في أحد قوليه : يؤدي أهل كل بلد صاعا من أغلب عيشهم - وهذا خلاف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                          وقال أبو حنيفة ، ومحمد بن الحسن : إن كان اللبن حاضرا لم يتغير ردها ورد اللبن ، ولا يرد معها صاع تمر ولا شيئا ، وإن كان قد أكل اللبن لم يكن له ردها ، لكن يرجع بقيمة العيب فقط - وهذا خلاف ظاهر لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من ذلك .

                                                                                                                                                                                          وقال أبو يوسف : إن كان قد أكل اللبن ردها وقيمة ما أكل من اللبن . ويكفي من فساد هذين القولين : أنهما خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا سلف لهم فيه ، وما نعلم أحدا قاله قبلهم ، وأنه خلاف قول ابن مسعود ، وأبي هريرة ، ولا مخالف لهم من الصحابة - وهم يعظمون مثل هذا إذا خالف تقليدهم .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : واعترضوا في ذلك بأن تعللوا في الخبر بعلل ، فمرة قالوا : هو مخالف للأصول ؟ فقلنا : كذبتم ، بل هو أصل من كبار الأصول ، وإنما المخالف للأصول قولكم في الوضوء من القهقهة في الصلاة خاصة .

                                                                                                                                                                                          وقولكم بأن القلس لا ينقض الوضوء أصلا إلا إذا كان ملء الفم .

                                                                                                                                                                                          وقولكم في جعل الآبق أربعون درهما إذا كان على مسيرة ثلاث .

                                                                                                                                                                                          وقولكم في عين الدابة ربع ثمنها ، والوضوء بالخمر ، وسائر تلك الطوام التي هي بالمضاحك ، وبما يأتي به المبرسم : أشبه منها بشرائع الإسلام .

                                                                                                                                                                                          ومرة قالوا : لما لم يقس عليه القائلون به علمنا أنه متروك ؟ فقلنا : القياس باطل ; وهلا عارضتم أنفسكم بهذا الاعتراض ، إذ لم تقيسوا على المنع من بيع المدبر المنع من بيع الموصى بعتقه والمعتق بصفة ، وإذ لم تقيسوا على الخبز في الأكل ناسيا وهو صائم ، وإذ لم تقيسوا على الجنين يلقى فيكون فيه غرة .

                                                                                                                                                                                          ومرة قالوا : هو منسوخ بالتحريم في الربا ; لأنه طعام من التمر بطعام من اللبن ؟ فقلنا : كذبتم ما هو لبن بطعام ولا بتمر ، إنما هو تمر أوجبه الله - تعالى - للبائع على المبتاع - إن رد عليه المصراة - كما أوجب الصداق على الزوج لا على المرأة وهي مستحلة بذلك [ ص: 578 ] النكاح فرجه الذي كان حراما عليها ، كما هو مستحل به فرجها الذي كان عليه حراما ولا فرق .

                                                                                                                                                                                          وكما أوجب الدية على العاقلة ولا ندب لها .

                                                                                                                                                                                          ومرة قالوا : أرأيتم إن كان إنما باعها منه بمد تمر أليس ترجع عليه وصاع تمر ، أو أرأيتم إن كان لبنها كثيرا جدا أو قليلا جدا ، أليس صاع التمر عوضا مرة عن نصف صاع اللبن ، ومرة عن صيعان كثيرة من اللبن ؟ قلنا : لا ، ما هو عوضا عن اللبن ، وأما في ابتياعه إياها بمد تمر فنقول : نعم ، فكان ماذا ؟ { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } وهلا عارضتم أنفسكم بهذه المعارضة إذ قلتم : يغرم سيد الآبق لمن رده عليه أربعين درهما - وإن كان الآبق لا يساوي إلا درهما واحدا - ولا يؤدي قاتل الأمة خطأ إلا خمسة آلاف درهم غير خمسة دراهم - ولو أنها كانت تساوي مائة ألف دينار ؟ فههنا في هذه الحماقات هو الاعتراض ، لا على المتيقن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                                          ومرة قالوا : كان هذا الحكم إذ كانت العقوبات في الأموال كحرق رحل الغال ، ونحو ذلك ؟ فقلنا : كذبتم كما كذب الشيطان ، وقلتم ما لم يأت قط في شيء من الروايات ، وتلك الأخبار التي ذكرتم منقسمة إلى ثلاث أقسام - : إما خبر باطل ، كحديث أخذ نصف مال مانع الزكاة ، وحديث حرق رحل الغال ، وحديث واطئ أمة امرأته .

                                                                                                                                                                                          وإما خبر ثابت ، - فحكمه باق كالكفارة على الواطئ عامدا في نهار رمضان ، والدية على قاتل العمد إذا رضيها أولياء القتيل ، وجزاء الصيد .

                                                                                                                                                                                          وإما قسم ثبت بنص آخر نسخه فوجب القول بأنه منسوخ وما نذكره في وقتنا هذا إلا أنه لو وجد لصدق - وأما كل من ادعى في خبر ثابت نسخا فهو كاذب آفك آثم قائل على الله - تعالى - ما لم يقله ، ومخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يخبر به عن نفسه ، قائل ما لا علم له به . [ ص: 579 ]

                                                                                                                                                                                          وهكذا كل من حمل الحديث على غير ظاهره بأي وجه أحاله ؟ فجوابه : كذبت كذبت كذبت ، وقلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الباطل ، وقولته ما لم يقله وحكمت بالظن الذي هو أكذب الحديث ، ورددت اليقين بالظنون .

                                                                                                                                                                                          وقال بعضهم هذا حديث مضطرب فيه ، رواه سعيد بن منصور عن فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من اشترى شاة مصراة فالمشتري بالخيار إن شاء ردها وصاعا من لبن } .

                                                                                                                                                                                          ورواه أبو داود نا أبو كامل نا عبد الواحد نا صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير التيمي [ قال ] : سمعت عبد الله بن عمر يقول فذكره وفيه : { فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا } .

                                                                                                                                                                                          ورواه حماد بن أبي الجعد عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : { صاعا من تمر ، لا سمراء } .

                                                                                                                                                                                          وهكذا رواه أشعث بن عبد الملك الحمراني عن ابن سيرين عن أبي هريرة مسندا - وهكذا رواه عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة مسندا - ورواه قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي : { صاعا من طعام لا سمراء } .

                                                                                                                                                                                          رويناه من طريق البزار نا عمرو بن علي نا أبو عاصم عن الأشعث - هو ابن عبد الملك الحمراني - عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من اشترى شاة محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن ردها ردها ورد معها صاعا من تمر لا سمراء } .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق مسلم نا محمد بن عمرو بن جبلة نا أبو عامر - هو العقدي - نا قرة - هو ابن خالد - عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء } .

                                                                                                                                                                                          وهكذا رواه الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب بن الشهيد عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : { صاعا من طعام لا سمراء } .

                                                                                                                                                                                          [ ص: 580 ] ومن طريق شعبة أخبرني الحكم بن عتيبة أنه سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم { ردها ومعها صاع من طعام } .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق روح بن عبادة عن عوف بن أبي جميلة عن خلاس بن عمرو ، وابن سيرين ، كلاهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم { ردها وإناء من طعام } .

                                                                                                                                                                                          قالوا : فهذا اضطراب شديد ؟ قلنا : كلا ، أما حديث سعيد بن منصور ، ففيه : فليح - وهو متكلم فيه .

                                                                                                                                                                                          وأيوب بن عبد الرحمن - هو العدوي - ضعيف مجهول .

                                                                                                                                                                                          ويعقوب بن أبي يعقوب - مجهول - فسقط .

                                                                                                                                                                                          وأما حديث ابن عمر ففيه صدقة بن سعيد ، وجميع بن عمير ، وهما ضعيفان - فسقط .

                                                                                                                                                                                          وأما رواية عوف { إناء من طعام } فمجمل ، فسرته سائر الأحاديث بأن ذلك الإناء صاع .

                                                                                                                                                                                          وأما رواية الحجاج عن حماد بن سلمة فإننا رويناها من طريق محمد بن المثنى عن الحجاج بإسناده ، فشك فيه الحجاج ، أهو بر أم لا .

                                                                                                                                                                                          ورويناها عن حماد بن سلمة عن أيوب ، وهشام بن حسان ، وحبيب بن الشهيد من طريق موسى بن إسماعيل فقال : صاع تمر ، ولا يشك .

                                                                                                                                                                                          وحماد بن الجعد عن قتادة ضعيف .

                                                                                                                                                                                          فلم يبق إلا حديث أشعث وقرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة ، وهما صحيحان لا علة فيهما ، أحدهما { صاع تمر ، لا سمراء } والآخر { صاع طعام ، لا سمراء } والطعام قد بينا قبل أنه البر نفسه فقط إذا أطلق هكذا .

                                                                                                                                                                                          فقال قوم : إن ابن سيرين هو الذي اضطرب عليه فالواجب ترك ما اضطرب عليه فيه ، والرجوع إلى رواية من رواه عن أبي هريرة سواه فلم يضطرب عليه فيه ، وهم جماعة .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : ولسنا نقول بهذا ; لأنه لم يوجد هذا الحكم قرآن ، ولا سنة ، ولا [ ص: 581 ] معقول ، لكنا نقول - وبالله - تعالى - التوفيق : إن كلا اللفظين صحيح من طريق الإسناد ، ولا سبيل إلى القطع بالوهم والخطأ على رواية ثقة إلا بيقين لا يحتمل غيره .

                                                                                                                                                                                          ولا تخلو " السمراء " من أن تكون لفظة واقعة على بعض أصناف البر ، أو تكون اسما واقعا على جميع البر ، فإن كانت واقعة على جميع البر ، فحديث هؤلاء وهم بلا شك ، وخطأ بلا محالة ; لأنه لا يجوز أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من بر ولا من بر .

                                                                                                                                                                                          وإن كانت لفظة " السمراء " واقعة على بعض أصناف البر فالواجب أن لا يجزي في المصراة من جميع أنواع الحيوان كلها إلا صاع تمر فقط ، إلا الشاة وحدها ، فإنه يرد معها صاعا من تمر ، كما ذكرنا ، أو صاعا من أي أصناف البر أعطى ، حاشا " السمراء " لا يجزي غير التمر ، وغير " البر " في الشاة إن كان كما ذكرنا - وبالله - تعالى - التوفيق .

                                                                                                                                                                                          فإن لم يوجد التمر فقيمته لو وجد في ذلك المكان ، أو تكليف المجيء بالتمر ولا بد .

                                                                                                                                                                                          فإن قيل : فمن أين قلتم برد اللبن أو تضمينه ، وليس هو في الخبر ؟ قلنا : ولا في الخبر أن لا يرده ، إلا أن اللبن مشترى مع الشاة صفقة واحدة ، والواجب إمساك الصفقة أو ردها كما قدمنا بالنصوص التي ذكرنا ، لا يترك بعضها البعض .

                                                                                                                                                                                          فإن قيل : قد جاء في الخبر ففي حلبتها صاع من تمر ؟ قلنا : نعم ، والحلبة هي الفعل ، وقد تكون أيضا اللبن المحتلب ، إلا أنه إنما سمي بذلك مجازا ، ولا يجوز نقل اللفظة عن موضوعها إلى المجاز إلا بنص ، والأموال محرمة إلا بنص - ، وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية