1577 - مسألة : والعيب الذي يجب به الرد    : هو ما حط من الثمن الذي اشترى به أو باع به مالا يتغابن الناس بمثله ; لأن هذا هو الغبن ، لا غبن غيره . 
فإن كان اشترى الشيء بثمن هو قيمته معيبا ، أو باعه بثمن هو قيمته معيبا - وهو لا يدري العيب    - ثم وجد العيب فلا رد له ; لأنه لم يجد عيبا . 
وقد قال قوم : له الرد - وهذا خطأ فاحش ; لأنه ظلم للبائع ، وعناية ومحاباة للمشتري بلا برهان ، لا من قرآن ، ولا سنة . 
				
						
						
