1583 - مسألة : وكذلك لو اشترى اثنان فصاعدا سلعة من واحد فوجدا عيبا   [ ص: 584 ] فأيهما شاء أن يرد رد ، وأيهما شاء أن يمسك أمسك ; لما ذكرنا من أن صفقة كل واحد منهما غير صفقة الآخر . 
فكذلك لو استحق الثمن الذي دفعه أحدهما ، وكان بعينه  فإنه ينفسخ ولا ينفسخ بذلك عقد الآخر في حصته - وبالله - تعالى - التوفيق . 
				
						
						
