الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1600 مسألة : فإن باع الشقص بعرض ، أو بعقار لم يجز للشفيع أخذه إلا بمثل ذلك العقار ، أو مثل ذلك العرض ، فإن لم يقدر على ذلك أصلا فالمطلوب مخير بين أن يلزمه قيمة العرض أو العقار ، وبين أن يسلم إليه الشقص ويلزمه مثل ذلك العقار ، أو مثل ذلك العرض متى قدر عليه ; لأن البيع لم يقع إلا بذلك العرض أو ذلك العقار ، وليس للشريك أخذ الشقص إلا بما رضي به البائع سواء عرضه عليه قبل البيع أو أخذه بعد البيع ، هذا ما لا خلاف فيه من أحد ; فلا يجوز إجبار البائع على أخذ غير ما طابت به نفسه وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          فإن لم يقدر عليه فقد تعين له قبله عرض أو عقار عجز عنه ، وقال تعالى : [ ص: 23 ] { والحرمات قصاص } فله الاقتصاص بالقيمة التي هي مثل حرمة المال الذي له عنده وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية