1602 مسألة : ولو أن من ذلك الشريك البائع ، أو من المشتري منه ، أو من أجنبي علم بأن له الشفعة أو لم يعلم علم بالبيع ، أو لم يعلم فالشفعة له كما كانت ; لأنه حق قد أوجبه الله تعالى له فلا يسقطه عنه بيع ماله ، ولا غير ذلك أصلا وبالله تعالى التوفيق . الشريك بعد بيع شريكه قبل أن يؤذنه باع أيضا حصته