1607 مسألة : فلو كان فكذلك أيضا ، وليس للحاضر أن يقول : لا آخذ إلا حصتي لأن البائع لا يرضى ببيع بعض ذلك دون بعض كما ذكرنا آنفا فيمن باع شقصا وسلعة . بعض الشركاء غيبا فاشترى أحدهم
فلو فليس له أن يأخذ إلا حصته فقط في قول قوم والذي نقول به : إنه ليس له إلا أخذ الكل أو ترك الكل ; لأنه لم يكن له حين الإيذان إلا ذلك ، فإنما هو أحق بما كان حقه حين الإيذان فقط وبالله تعالى التوفيق . باع من أجنبي فحضر أحد الشركاء