1610 مسألة : ومن : فكلهم سواء في الأخذ بالشفعة ، ويقتسمون ما أخذوا بالسواء ، ولا معنى لتفاضل حصصهم . باع شقصا وله شركاء لأحدهم مائة سهم ، ولآخر عشرون ، [ ص: 28 ] ولآخر عشر العشر أو أقل أو أكثر
وهو قول ، إبراهيم النخعي والشعبي ، والحسن البصري ، ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وسفيان الثوري ، وأصحابه ، وأبي حنيفة ، وشريك ، والحسن بن حي ، وعثمان البتي وعبد الله بن الحسن ، ، وأشهر قولي وأبي سليمان . الشافعي
وروينا من طريق أنا سعيد بن منصور عن هشيم عبيدة : وأشعث قال عبيدة عن ، إبراهيم وأشعث عن الشعبي ، قالا جميعا : الشفعة على رءوس الرجال ، قال : وبه كان يقضي هشيم ، ابن أبي ليلى وابن شبرمة
وقال آخرون : هي على قدر الأنصباء وهو قول : عطاء وروي عن وابن سيرين الحسن أيضا .
وبه يقول ، مالك ، وسوار بن عبد الله وإسحاق ، وأبو عبيد
قال : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { علي } تسوية بين جميع الشركاء ولو كان هنالك مفاضلة لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجمل الأمر : فبطلت المفاضلة . فشريكه
ولا يختلفون في أن من أوصى لورثة فلان ، فإنهم في الوصية سواء ولا يقتسمونها على حصص الميراث ، وإنما استحقوها بكونهم من الورثة .