1636 - مسألة : وأما إذا أعطى شيئا غير معين من جملة ، أو عددا كذلك ، أو ذرعا كذلك ، أو وزنا كذلك ، أو كيلا كذلك ، فهو باطل لا يجوز ، مثل : أن يعطي درهما من هذه الدراهم ، أو دابة من هذه الدواب أو خمسة دنانير من هذه الدنانير ، أو رطلا من هذا الدقيق ، أو صاعا من هذا التمر ، أو ذراعا من هذا الثوب ، وهكذا في كل شيء ، والصدقة بكل هذا ، والهبة والإصداق ، والبيع ، والرهن ، والإجارة ، باطل كل ذلك سواء فيما اختلفت أبعاضه أو لم تختلف - لا لشريك ولا لغيره ، ولا لغني ولا لفقير - لأنه لم يوقع الهبة ولا الصدقة ، ولا الإصداق ، ولا الرهن ، ولا الإجارة على شيء أبانه عن ملكه ، أو أوقع فيه حكم الرهن ، أو الإجارة ، فإذ ذلك كذلك ، فلم يخرج شيء من تلك الجملة عن ملكه ، ولا أوقع فيه حكما - : فلا شيء في ذلك ، وهذا هو أكل المال بالباطل ، وهذا خلاف ما تقدم ; لأن الجزء المسمى متيقن أنه لا جزء إلا وفيه حظ للمشتري ، أو المصدق ، أو الموهوب له ، أو المتصدق عليه ، أو المرتهن ، أو المستأجر - : روينا من طريق عن عبد الرزاق سألت معمر الزهري عن الرجل يكون شريكا لأبيه فيقول له أبوه : لك مائة دينار من المال الذي بيني وبينك ؟ فقال الزهري : قضى ، أبو بكر : أنه لا يجوز ، حتى يحوزه من المال ويعزله . وعمر
وبه إلى عن معمر : كتب سماك بن الفضل : أنه لا يجوز من النحل ، إلا ما أفرد ، وعزل ، وأعلم . عمر بن عبد العزيز