[ ص: 120 ] مسألة : ولا يحل ، فالمضطر فرض عليه أن يسأل ما يقوته هو وأهله مما لا بد لهم منه ، من : أكل ، وسكنى ، وكسوة ، ومعونة ، فإن لم يفعل فهو ظالم ، فإن مات في تلك الحال فهو قاتل نفسه . السؤال تكثرا إلا لضرورة فاقة ، أو لمن تحمل حمالة
وأما من طلب غير متكثر فليس مكروها .
وكذلك من سأل سلطانا فلا حرج في ذلك - : روينا من طريق حدثني مسلم أبو الطاهر أخبرني أخبرني عبد الله بن وهب - عن الليث هو ابن سعد عبيد الله بن أبي جعفر عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : { } . ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم
ومن طريق نا مسلم أبو كريب نا ابن فضيل عن عن عمارة بن القعقاع أبي زرعة عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم { أبي هريرة } . من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر
ومن طريق نا مسلم يحيى بن يحيى نا عن حماد بن زيد حدثني هارون بن رئاب كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن المخارق الهلالي ، { قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أو قال سدادا من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقوت ثلاثة من ذوي الحج من قومه فيقولون : لقد أصابت فلانا فاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أو قال : سدادا من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا } . أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له : يا
ومن طريق أحمد بن شعيب أنا قال : نا محمود بن غيلان نا وكيع سفيان عن [ ص: 121 ] عن عبد الملك بن عمير زيد بن عقبة عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { سمرة بن جندب } . المسألة كد يكد الرجل بها وجهه ، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان ، أو في الأمر لا بد له منه
فهذا نص ما قلنا حرفا بحرف - ولله الحمد .
ومن طريق النظر : أننا قد ذكرنا في " كتاب الزكاة " من ديواننا هذا وجوب قيام ذوي الفضل من المال بمن لا مال معه ، يقوم منه بنفسه وعياله ، فإذ ذلك كذلك فالمحتاج إنما يسأل حقه الواجب ، ودينه اللازم ، الذي على الحاكم أن يحكم له به ، وله أخذه كيف قدر إن منعه ، فلا غضاضة عليه في ذلك .
وأما السلطان فليس يسأل من ماله شيء ، إنما بيده أموال المسلمين ، فلا حرج على المسلم أن يسأل من أموال المسلمين الذين هو أحدهم .
وأما سؤال غير المتكثر فقد ذكرنا في " كتاب الحج { وأصحابه في الحمار الذي عقروه : معكم منه شيء ؟ فقلت : نعم : فناولته العضد فأكلها حثى نفذها ، وهو محرم . لأبي قتادة } وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رقي على قطيع من الغنم : { أبي سعيد الخدري } اقتسموا واضربوا لي بسهم معكم