1646 - مسألة : ، واستدركنا في تصدق العبد الخبر الذي قد ذكرناه ، { وللعبد أن يتصدق من مال سيده بما لا يفسد } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك
وروينا من طريق أحمد بن شعيب نا نا قتيبة - عن حاتم - هو ابن إسماعيل يزيد بن أبي عبيد قال : سمعت عميرا مولى آبي اللحم قال : { } . أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته ، فعلم بذلك مولاي فضربني ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه فقال : لم ضربته ؟ فقال : يطعم طعامي بغير أن آمره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأجر بينكما
ومن طريق نا مسلم ، أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير ، وزهير بن حرب كلهم عن عن حفص بن غياث عن محمد بن زيد عمير مولى آبي اللحم قال { } قال كنت مملوكا فسألت [ ص: 127 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتصدق من مال موالي شيئا ؟ قال : نعم ، والأجر بينكما نصفان : لا يخلو مال العبد من أن يكون له كما نقول نحن ، أو يكون لسيده كما يقولون ، فإن كان مال فصدقة المرء من ماله فعل حسن مندوب إليه ، وإن كان لسيده فهذا نص جلي بإباحة الصدقة له منه - فليعضدوا بالجندل . أبو محمد
وقد بينا أن قوله تعالى : { عبدا مملوكا لا يقدر على شيء } ليس بضرورة العقل والحس في كل مملوك ; لأننا نراهم لا يعجزون عن شيء مما يعجز عنه الحر - فصح أنه تعالى إنما عنى بعض العبيد ممن هذه صفته ، كما قال تعالى : { ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء } وليس كل أبكم كذلك ، فصح أنه تعالى أراد من البكم من هذه صفته - ويلزمهم على هذا أن يسقطوا عنه الصلاة ، والوضوء والغسل ، والصيام ، إذا كان عندهم لا يقدر على شيء .
فإن قالوا : هذه أعمال أبدان .
قلنا : قد تركتم احتجاجكم بظاهر الآية بعد وأتيتم بدعوى في الفرق بين أعمال الأبدان وأعمال الأموال بلا برهان والحج عمل بدن فألزموه إياه . فإن قالوا : قد يجبر بالمال . قلنا فأسقطوا عنه الصوم بهذا الدليل السخيف ; لأنه يجبر بالمال من عتق المكفر وإطعامه - وبالله تعالى التوفيق .