[ ص: 146 ] الضيافة 1653 - مسألة : فرض على البدوي ، والحضري ، والفقيه ، والجاهل : يوم وليلة : مبرة وإتحاف ، ثم ثلاثة أيام : ضيافة ولا مزيد ، فإن زاد فليس قراه لازما ، وإن تمادى على قراه : فحسن - فإن منع الضيافة الواجبة فله أخذها مغالبة ، وكيف أمكنه ، ويقضى له بذلك - : روينا من طريق الضيافة أبي داود نا القعنبي عن عن مالك سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { } . من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، جائزته يومه وليلته ، والضيافة ثلاثة أيام ، وما بعد ذلك فهو صدقة ، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه
قال أبو داود عن عن الحارث بن مسكين أشهب عن في قوله عليه الصلاة والسلام : { مالك جائزته يوم وليلة } - : قال : يتحفه ويكرمه ويخصه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة . مالك
ومن طريق نا محمد بن جعفر غندر عن منصور بن المعتمر الشعبي عن المقدم أبي كريمة " أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { } . ليلة الضيف حق واجب على من كان مسلما ، فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه ، إن شاء اقتضى وإن شاء ترك
[ ص: 147 ] ومن طريق عن شعبة { أبي إسحاق السبيعي أبي الأحوص - هو عوف بن مالك بن عوف الجشمي - عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله رجل نزلت به فلم يكرمني ولم يضفني ولم يقرني ثم نزل بي أجزيه ؟ قال : بل أقره } . عن
ومن طريق نا مسلم محمد بن رمح نا - عن الليث هو ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أبي الخير { ، قلنا : يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن نزلتم بقوم فأمروا بما ينبغي للضيف فاقبلوا ، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم عقبة بن عامر } . عن
ومن طريق نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر } . ومن طريق وطعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الأربعة ، وطعام الأربعة يكفي الثمانية نا البخاري نا موسى بن إسماعيل المعتمر - هو ابن سليمان التيمي عن أبيه نا - عن أبو عثمان - هو النهدي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق { أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس ، ومن كان عنده طعام خمسة ، فليذهب بسادس ، أو كما قال وأن جاء بثلاثة وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة أبا بكر } . أن
فهذا نص إيجاب الضيافة على أهل العلم والحاضرة ، وهذه أخبار متواترة عن جماعة من الصحابة لا يحل لأحد مخالفتها .
روينا من طريق عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة أبي عوف عن محمد بن عبيد الله الثقفي [ ص: 148 ] عن " أن ناسا من عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصار سافروا فأرملوا فمروا بحي من العرب فسألوهم القرى فأبوا عليهم ، فسألوهم الشراء فأبوا فضبطوهم فأصابوا منهم فأتت الأعراب فأشفقت عمر بن الخطاب الأنصار ، فقال تمنعون ابن السبيل ؟ ما يخلف الله تعالى في ضروع الإبل بالليل والنهار ، ابن السبيل أحق بالماء من الثاوي عليه " فهذا فعل الصحابة وحكم عمر بحضرتهم ، لا مخالف له منهم - وبالله تعالى التوفيق . عمر
وروينا عن : لا ضيافة على أهل الحاضرة ، ولا على الفقهاء - وهذا قول في غاية الفساد - وبالله تعالى التوفيق مالك