1662 - مسألة : ومن ، أو قال : إن اشتريته فهو [ ص: 163 ] حر ، أو قال : إن ملكت عبد فلان فهو حر ، أو قال : شيئا من ذلك في أمة لسواه أو أمة له ثم ملك العبد والأمة ، أو اشتراهما " أو باعهما : لم يعتقا بشيء من ذلك . قال : إن بعت عبدي فهو حر
أما بطلان ذلك في عبد غيره ، وأمة غيره : فلما رويناه من طريق حدثني مسلم زهير بن حرب نا - نا إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية - عن أيوب - هو السختياني عن أبي قلابة أبي المهلب عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " { عمران بن الحصين } . لا وفاء لنذر في معصية ، ولا فيما لا يملك العبد
وأما بطلان ذلك في عبده وأمته ; فلأنه إذ باعهما فقد بطل ملكه عنهما ، ولا وفاء لعقده فيما لا يملكه - : روينا من طريق نا حماد بن سلمة زياد الأعلم عن الحسن البصري فيمن قال لآخر : إن بعت غلامي هذا منك فهو حر فباعه منه قال الحسن : ليس بحر - ثم قال : ولو قال الآخر : إن اشتريته منك فهو حر ، ثم اشتراه منه فليس بحر -
وهو قول ، وأصحابنا - واختلف الحاضرون في ذلك - : فقال أبي سليمان : إن قال إن بعت غلامي فهو حر ، فباعه فهو حر . الشافعي
فإن فليس بحر . قال : إن اشتريت غلام فلان فهو حر فاشتراه
واحتج بعض أصحابه لقوله هذا بأنه إذا باعه فهو في ملكه بعد ، ما لم يتفرقا ، فلذلك عتق .
قال : وهذا باطل ; لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : { أبو محمد } فصح أنه لم يبعه بعد ، فإذا تفرقا فحينئذ باعه ، ولا عتق له في ملك غيره . لا بيع بينهما حتى يتفرقا
وقال ، أبو حنيفة وسفيان بعكس قول ، وهو أنهما قالا : إن قال : إن بعت عبدي فهو حر . الشافعي
فباعه ، لم يكن حرا بذلك .
فإن قال : إن اشتريت عبد فلان فهو حر .
فاشتراه فهو حر .
[ ص: 164 ] وقال : من قال : إن بعت عبدي فهو حر . مالك
فباعه فهو حر - وإن قال : إن اشتريت عبد فلان فهو حر .
فاشتراه فهو حر .
فلو قال : إن بعت عبدي فهو حر ، وقال آخر : إن اشتريت عبد فلان فهو حر .
ثم باعه منه فإنه يعتق على البائع لا على المشتري .
وقد روينا هذا القول عن ، إبراهيم النخعي والحسن أيضا - وهذا تناقض منه ، وكلاهما يلزمه عتقه عنده بقولهما ، فقال بعض مقلديه : هو مرتهن بيمين البائع .
قال : وهذا تمويه ; لأنه يعارضه الحنفي فيقول : بل هو مرتهن بيمين المشتري - ويعارضه آخر فيقول : بل هو مرتهن بيمينهما جميعا فيعتق عليهما جميعا . أبو محمد
وقال : يعتق على المشتري ، ويشتري البائع بالثمن عبدا فيعتقه - وهذا عجب عجيب ليت شعري كيف يجوز عنده بيعه لمن نذر عتقه ثم يلزمه عتقا فيما لم ينذر عتقه ، وهذه صفة الرأي في الدين - ونحمد الله على عظيم نعمته . حماد بن أبي سليمان