1688 - مسألة : ولا تجوز
nindex.php?page=treesubj&link=7462كتابة مملوك لم يبلغ ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : كتابته جائزة ، وهذا خلاف السنة .
ولا يجوز أن يكاتب عبد غيره لقول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164 : ولا تكسب كل نفس إلا عليها } فلا يجوز عمل أحد على غيره ، إلا حيث أجازه القرآن والسنة . ولا تجوز
nindex.php?page=treesubj&link=7473_7456_23295كتابة الوصي غلام يتيمه ، ولا
nindex.php?page=treesubj&link=7456_24248مكاتبة الأب غلام ابنه الصغير ، لأنه غير المخاطب في الآية ، ولأنه ليس نظرا للصغير ، إذ هو قادر على أخذ كسبه بغير إخراجه عن ملكه .
1688 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا تَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=7462كِتَابَةُ مَمْلُوكٍ لَمْ يَبْلُغْ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ بِأَنَّ الْقَلَمَ مَرْفُوعٌ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : كِتَابَتُهُ جَائِزَةٌ ، وَهَذَا خِلَافُ السُّنَّةِ .
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَ غَيْرِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164 : وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا } فَلَا يَجُوزُ عَمَلُ أَحَدٍ عَلَى غَيْرِهِ ، إلَّا حَيْثُ أَجَازَهُ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ . وَلَا تَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=7473_7456_23295كِتَابَةُ الْوَصِيِّ غُلَامَ يَتِيمِهِ ، وَلَا
nindex.php?page=treesubj&link=7456_24248مُكَاتَبَةُ الْأَبِ غُلَامَ ابْنِهِ الصَّغِيرِ ، لِأَنَّهُ غَيْرُ الْمُخَاطَبِ فِي الْآيَةِ ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ نَظَرًا لِلصَّغِيرِ ، إذْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى أَخْذِ كَسْبِهِ بِغَيْرِ إخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ .