. 171 - مسألة : فلو أجنب كل من ذكرنا وجب عليه إذا غسل الرأس وجميع [ ص: 250 ] الجسد ، وبالإجناب يجب الغسل . أفاق المغمى عليه والمجنون وانتبه النائم وصحا السكران وأسلم الكافر
برهان ذلك قول الله تعالى : { وإن كنتم جنبا فاطهروا } فلو اغتسل الكافر قبل أن يسلم والمجنون قبل أن يفيق أو غسل المغمى عليه قبل أن يفيق والسكران لم يجزهم ذلك من غسل الجنابة وعليهم إعادة الغسل ، لأنهم بخروج الجنابة منهم صاروا جنبا ووجب الغسل به ، ولا يجزي الفرض المأمور به إلا بنية أدائه قصدا إلى تأدية ما أمر الله تعالى به . قال الله تعالى : { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } وكذلك لو توضئوا في هذه الأحوال للحدث لم يجزهم ولا بد من إعادته بعد زوالها لما ذكرنا .