1697 - مسألة : ، فإن باعه قبل أن يؤدي ; أو باع منه ما قابل ما لم يؤد : فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع إذا باعه كله ، وأما في بيع بعضه فماله له ومعه . روينا من طريق ولا يحل للسيد أن ينتزع شيئا من مال مكاتبه مذ يكاتبه عن حماد بن سلمة زياد الأعلم ، وقيس ، قال زياد : عن الحسن ، [ ص: 250 ] وقال قيس : عن ، ثم اتفقا جميعا : أن عطاء : أن ماله له ، وسريته له ، وولده أحرار - وكذلك العبد إذا عتق . وممن قال بقولنا : العبد إذا كاتبه مولاه وله مال وسرية وولد ، مالك . وقال وأبو سليمان : ماله لسيده - وقال أبو حنيفة : المال للسيد إلا أن يشترطه المكاتب - وقال سفيان الثوري الأوزاعي : ما عرفه السيد من مال العبد فهو للعبد ، وما لم يعرفه فهو للسيد . قال : مال العبد له ، وجائز للسيد انتزاعه بالنص ، فإذا كوتب فلا خلاف أن كسبه له ، لا للسيد - ولو كان للسيد انتزاعه لم يتم عتقه أبدا . فصح أن حال الكتابة غير حاله قبلها ، وكان ماله كله حكما واحدا في أنه ليس للسيد أخذه ، إذ لم يأت بذلك في المكاتب نص . أبو محمد