1699 - مسألة : وإذا ، فضمانها من أجنبي جائز ، وهو قول حل النجم ، أو الكتابة ووجبت الزهري ; لأنه مال قد صح وجوبه للسيد ، وهو دين لازم ، فضمانه جائز . ولو بيع من العبد ما لم يؤد كان ما وجب عليه بعد دينا يتبع به ، وأما قبل حلول النجم فلا ; لأنه لم يجب بعد - ولعله يموت قبل وجوبه ، أو يموت السيد فلا يجب على العبد .