1769 - مسألة : ومن أوصى لأم ولده ما لم تنكح  فهو باطل ، إلا أن يكون يوقف عليها وقفا من عقاره ، فإن نكحت فلا حق لها فيه ، لكن يعود الوقف إلى وجه آخر من وجوه البر ، فهذا جائز . 
وقد اختلف الناس في هذا - : فروينا من طريق  عبد الرزاق  عن  معمر  عن الزهري  فيمن أوصى لأمهات أولاده بأرض يأكلنها فإن نكحن فهي للورثة ؟ قال : تجوز وصيته على شرطه . 
وقال  أبو حنيفة    : إن أوصى لأم ولده بمال سماه على أن لا تتزوج أبدا ؟ قال : إن تزوجت فلا شيء لها - وهو قول  مالك    . 
قال  أبو محمد    : هذا كله خطأ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل   } وهذا شرط ليس في كتاب الله فهو باطل . 
وأيضا : فإنه لا يعلم هل يستحق هذه الوصية أم لا إلا بموتها ، وهي بعد الموت لا تملك شيئا ولا تستحقه . 
وأيضا - فلا يخلو من أن تكون ملكت ما أوصى لها به أو لم تملكه ؟ فإن كانت ملكته فلا يجوز إزالة ملكها عن يدها بعد صحته بغير نص في ذلك ، وإن كانت لم تملكه فلا يحل أن تعطى ما ليس لها ؟ ولا بد من أحد الوجهين . 
وأما إدخالها في الوقف بصفة فهذا جائز ; لأنه تسبيل وقوف فيه عند حد المسبل ، وليس تمليكا لرقبة الوقف - . 
ولا يجوز أن يؤخذ منها ما استحقت من غلة الوقف قبل أن تتزوج ، لأنها قد ملكته ، فلو أوصى بذلك كانت وصيته بذلك باطلا . 
				
						
						
