. 180 - مسألة : وغسل كل ميت من المسلمين  فرض ولا بد ، فإن دفن بغير غسل  أخرج ولا بد ، ما دام يمكن أن يوجد منه شيء ويغسل إلا الشهيد الذي قتله المشركون في المعركة فمات فيها  ، فإنه لا يلزم غسله .  [ ص: 270 ] 
برهان ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد  ثنا إبراهيم بن أحمد  ثنا الفربري  ثنا  البخاري  ثنا إسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي أويس    - حدثني  مالك  عن  أيوب السختياني  عن  محمد بن سيرين  عن  أم عطية الأنصارية    : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهن حين توفيت ابنته فقال : اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك   } فأمر عليه السلام بالغسل ثلاثا ، وأمره فرض وخير في أكثر على الوتر ، وأما الشهيد فمذكور في الجنائز إن شاء الله عز وجل . 
				
						
						
