1805 - مسألة : وجائز أن يلي العبد القضاء ; لأنه مخاطب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
وبقول الله تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل    } . 
وهذا متوجه بعمومه إلى الرجل ، والمرأة ، والحر ، والعبد ، والدين كله واحد ، إلا حيث جاء النص بالفرق بين المرأة ، والرجل ، وبين الحر ، والعبد فيستثنى حينئذ من عموم إجمال الدين . 
وقال  مالك  ،  وأبو حنيفة    : لا يجوز تولية العبد القضاء  ، وما نعلم لأهل هذا القول حجة أصلا - وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق  شعبة  نا  أبو عمران الجوني  عن عبد الله بن الصامت  عن {  أبي ذر  أنه انتهى إلى الربذة    - وقد أقيمت الصلاة - فإذا عبد يؤمهم ، فقيل له : هذا  أبو ذر  ، فذهب يتأخر ، فقال  أبو ذر    : أوصاني خليلي - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف   } . 
فهذا نص جلي على ولاية العبد ، وهو فعل  عثمان  بحضرة الصحابة لا ينكر ذلك منهم أحد . 
ومن طريق  سفيان الثوري  عن إبراهيم بن العلاء  عن  سويد بن غفلة  قال : قال لي  عمر بن الخطاب    : أطع الإمام وإن كان عبدا مجدعا . 
فهذا  عمر  لا يعرف له من الصحابة مخالف . 
				
						
						
