1805 - مسألة : وجائز أن يلي العبد القضاء ; لأنه مخاطب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وبقول الله تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل } .
وهذا متوجه بعمومه إلى الرجل ، والمرأة ، والحر ، والعبد ، والدين كله واحد ، إلا حيث جاء النص بالفرق بين المرأة ، والرجل ، وبين الحر ، والعبد فيستثنى حينئذ من عموم إجمال الدين .
وقال ، مالك : لا يجوز وأبو حنيفة ، وما نعلم لأهل هذا القول حجة أصلا - وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق تولية العبد القضاء نا شعبة عن أبو عمران الجوني عبد الله بن الصامت عن { أنه انتهى إلى أبي ذر الربذة - وقد أقيمت الصلاة - فإذا عبد يؤمهم ، فقيل له : هذا ، فذهب يتأخر ، فقال أبو ذر : أوصاني خليلي - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف أبو ذر } .
فهذا نص جلي على ولاية العبد ، وهو فعل بحضرة الصحابة لا ينكر ذلك منهم أحد . عثمان
ومن طريق عن سفيان الثوري إبراهيم بن العلاء عن قال : قال لي سويد بن غفلة : أطع الإمام وإن كان عبدا مجدعا . عمر بن الخطاب
فهذا لا يعرف له من الصحابة مخالف . عمر