186 مسألة : إن شاءت لكل صلاة فرض أو تطوع ، وإن شاءت إذا كان قرب آخر وقت الظهر اغتسلت وتوضأت وصلت الظهر بقدر ما تسلم منها بعد دخول وقت العصر ، ثم تتوضأ وتصلي العصر ، ثم إذا كان قبل غروب الشفق اغتسلت وتوضأت وصلت المغرب بقدر ما تفرغ منها بعد غروب الشفق ، ثم تتوضأ وتصلي العتمة ، ثم تغتسل وتتوضأ لصلاة الفجر ، وإن شاءت حينئذ أن تتنفل عند كل صلاة فرض وتتوضأ بعد الفريضة أو قبلها فلها ذلك ، وسنذكر البرهان على ذلك في كلامنا في الحيض إن شاء الله تعالى . والمتصلة الدم الأسود الذي لا يتميز ولا تعرف أيامها فإن الغسل فرض عليها