1846 - مسألة : ومن
nindex.php?page=treesubj&link=11174طلق قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق الذي سمي لها - وكذلك لو
nindex.php?page=treesubj&link=11174دخل بها ولم يطأها - طال مقامه معها أو لم يطل - هذا في كل مهر كان بصفة غير معين ، كعدد ، أو وزن ، أو كيل ، أو شيء موصوف ، أو في مكان بعينه إن وجد صحيحا ، وسواء كان تزوجها بصداق مسمى في نفس العقد أو تراضيا عليه بعد ذلك أو لم يتراضيا ، فقضي لها بمهر مثلها .
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } الآية .
وفيما ذكرنا اختلاف قديم وحديث في دخوله بها ولم يطأها ، وفي ضياع المهر ، وفي الفرق بين كون الصداق مفروضا في العقد وبين تراضيهما عليه بعد العقد ، أو الحكم لها به عليه والتسوية بين ذلك كله .
فأما الاختلاف في الفرق بين كون الصداق مفروضا في العقد ، وبين تراضيهما بعد العقد ، أو الحكم لها به عليه
[ ص: 74 ] فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة وأصحابه قالوا : إنما يقضى لها بنصف الصداق إذا كان الصداق مفروضا لها في نفس العقد - وأما إن تراضيا عليه بعد ذلك ، أو اختلفا فيه فحكم عليه بمهر مثلها فهاهنا إن طلقها قبل الدخول فلا شيء لها إلا المتعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهم : لها النصف في كل ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وبهذا نأخذ ; لأن قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فنصف ما فرضتم } عموم لكل صداق في نكاح صحيح فرضه الناكح في العقد أو بعده ، ولم يقل عز وجل : فنصف ما فرضتم في نفس العقد - والزائد لهذا الحكم مخطئ مبطل متعد لحدود الله تعالى .
وأما الذي فرض عليه الحاكم صداق مثلها ، فإنه وإن كان قد أبى من الواجب عليه في ذلك فحكم الله تعالى عليه بقوله الصادق : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } موجب عليه أن يفرض لها أحد وجهين ، لا بد له من أحدهما ضرورة : إما ما رضيت ، وإما مهر مثلها ، فأيهما لزمه برضاه أو بحكم حق فقد فرضه لها ، إذ عقد نكاحها يقينا في علم الله عز وجل ، وقد وجب لها في ماله - وما نعلم لمن خالف هذا حجة أصلا .
ونحن نشهد بشهادة الله تعالى : أن الله تعالى لو أراد بقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فنصف ما فرضتم } في نفس العقد خاصة لبينه لنا ولم يهمله حتى يبينه لنا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وما هنالك .
فإذا لا شك في هذا فقد أيقنا أن الله تعالى أراد بكل حال .
وأما من دخل بزوجته ولم يطأها - طال - مقامه معها أو لم يطل - فإن الناس قد اختلفوا فيه - : فروينا من طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف بن أبي جميلة عن
زرارة بن أوفى قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون : أنه إذا أغلق الباب ، وأرخى الستر : فقد وجب الصداق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
موسى بن عبيدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : إذا أرخى الستر ، أو أغلق الباب : فقد وجب الصداق .
[ ص: 75 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : إذا أرخيت الستر وغلقت الأبواب فقد وجب الصداق - وهذا صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
ومن طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد - هو ابن هارون - عن
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف بن قيس عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - قالا جميعا : إذا أرخيت الستور : فقد وجب الصداق .
ومن طريق
أبي عبيد نا
سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إذا أغلق الباب وأرخي الستر : فقد وجب الصداق .
ومن طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن
الحارث بن الحكم تزوج امرأة فقال عندها ، ثم راح وفارقها ، فأرسل
مروان إلى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فقص عليه القصة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد : لها الصداق ، فقال
مروان : إنه ممن لا يتهم ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : أرأيت لو حملت أكنت ترجمها ؟ قال : لا ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد : بلى .
قال
أبو عبيد : وحدثناه
أبو النضر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت مثله - وفي آخره : فلذلك تصدق المرأة في مثل هذا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
الركين بن الربيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة قضى في امرأة عنين فرق بينهما بجميع الصداق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وعن رجال من أهل العلم : أن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال في التي دخل بها زوجها ولم يطأها : إن الصداق لها وعليها العدة ، ولا رجعة له عليها .
[ ص: 76 ] وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب .
وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قضى به في عنين .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم وزاد : وإن كانت حائضا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، إلا أن تكون " رتقاء " فلا يجب لها إلا نصف الصداق .
وصح أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد - وهو قول
الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وإسحاق .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قولا آخر : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قضى في رجل اختلى بامرأة ولم يخالطها بالصداق كاملا ، يقول : إذا خلا بها ولم يغلق بابا ولا أرخى سترا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قول آخر : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
المغيرة قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : كان يقال : إذا رأى منها ما يحرم على غيره فلها الصداق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا خلا بها في بيتها - وطئ أو لم يطأ - فالمهر كله لها إلا أن يكون أحدهما محرما ، أو أحدهما مريضا ، أو كانت هي حائضا ، أو صائمة في رمضان ، فليس لها في كل ذلك إلا نصف المهر - فلو خلا بها وهو صائم صيام فرض في ظهار ، أو نذر ، أو قضاء رمضان ، فعليه الصداق كله ، وعليها العدة ، فلو خلا بها في صحراء ، أو في مسجد ، أو في سطح لا حجرة عليه ، فليس لها إلا نصف الصداق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذه أقوال لم تأت قط عن أحد من السلف ، ولا جاء بها قرآن ، ولا سنة ، ولا قياس ، ولا رأي سديد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا خلا بها فقبلها أو كشفها ثم طلقها واتفقا على أنه لم يطأها ، فإن كان ذلك قريبا فليس لها إلا نصف الصداق ، فإن تطاول ذلك حتى أخلق ثيابها ، فلها المهر كله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا قول لا يحفظ عن أحد قبله ، وليت شعري كم حد هذا التطاول الناقل عن حكم القرآن ، وما حد الإخلاق لهذه الثياب .
[ ص: 77 ] وهاهنا قول آخر كما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح بن حي عن
فراس عن
عامر الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : لها النصف وإن جلس بين رجليها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث - هو ابن أبي سليم - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقول في رجل دخلت عليه امرأته ثم طلقها ، فزعم أنه لم يمسها : عليه نصف الصداق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا يجب الصداق وافيا حتى يجامعها ولها نصفه .
ومن طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
المغيرة بن مقسم عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : لم أسمع الله عز وجل ذكر في كتابه بابا ولا سترا إذا زعم أن لم يمسها فلها نصف الصداق .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي : أن
عمرو بن نافع طلق امرأته وكانت قد أدخلت عليه ، فزعم أنه لم يقربها ، وزعمت أنه قربها ، فخاصمته إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح بيمين
عمرو " بالله الذي لا إله إلا هو ما قربتها " وقضى عليه لها بنصف الصداق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : كانت هذه المطلقة بنت
يحيى بن الجزار .
ومن طريق
أبي عبيد نا
معاذ - هو معاذ العنبري - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16453عبد الله بن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين أنه كان لا يرى إغلاق الباب ولا إرخاء الستر شيئا . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
زكريا - هو ابن أبي زائدة - عن
الشعبي أنه قال : لها نصف الصداق - يعني التي دخل بها - ولم يقل : أنه مسها .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه قال : لا يجب الصداق وافيا حتى يجامعها ، إن أغلق عليها الباب ، قلت له : فإذا وجب الصداق وجبت العدة ، قال : أو يقول أحد غير ذلك ؟
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال : لا يجب الصداق والعدة إلا بالملامسة البينة : تزوج رجل جارية فأراد سفرا فأتاها في بيتها مخلية ليس عندها أحد من أهله ، فأخذها فعالجها ، فمنعت نفسها ، فصب الماء ولم يفترعها ،
[ ص: 78 ] فساغ الماء فيها ، فاستمر بها الحمل ، فثقلت بغلام ، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فبعث إلى زوجها فسأله ؟ فصدقها ، فعند ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : من أغلق الباب أو أرخى الستر فقد وجب الصداق ، وكملت العدة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : فمخالفان لكل من ذكرنا من الصحابة ، ولا نعلم لهما حجة أصلا ولا سلفا في قولهما ، فلم يبق إلا قول من قال : إن أغلق بابا ، أو أرخى سترا فقد وجب الصداق فوجدنا من ذهب إلى هذا القول يحتجون بقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } .
قالوا : فالصداق كله واجب لها إلا أن يمنع منه إجماع .
وكما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16707عمرو بن زرارة نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل - هو ابن علية - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال له : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51241فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان } ، وذكر الحديث ، قال
أيوب : فقال لي
عمرو بن دينار : إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه ؟ قال : قال الرجل : مالي ؟ قال : قيل : لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا حجة في هذا لأن
عمرو بن دينار لم يذكر من أخبره بهذا ، فحصل مرسلا ، ولا حجة في مرسل .
وأيضا : فإنما فيه قال : قيل : وليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك - فسقط من كل وجه - وقد أسنده
عمرو بن دينار ولم يذكر فيه هذا اللفظ لكن كما نا
حمام بن أحمد نا
عباس بن أصبغ نا
محمد بن عبد الملك بن أيمن نا
nindex.php?page=showalam&ids=16905محمد بن إسماعيل الترمذي نا
الحميدي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة نا
عمرو بن دينار قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51242للمتلاعنين حسابكما على الله ، أحدكما كاذب ، فقال : يا رسول الله مالي مالي ، قال : لا مال لك ، إن كنت صادقا عليها فهو بما استحللت من فرجها } وذكر الحديث .
قالوا : فالدخول بها استحلال لفرجها ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا تمويه ، بل حين العقد للنكاح يصح استحلاله لفرجها فلولا
[ ص: 79 ] نص القرآن بأنه إن لم يمسها حتى طلقها فنصف الصداق فقط لكان الكل لها ، كما هو لها إن مات أو ماتت ، فوجب الوقوف عند ذلك .
وهكذا القول في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } أن هذه الآية الأخرى خصتها ، فلم يوجب الطلاق قبل المس إلا نصف الصداق .
وشغبوا أيضا بخبر ساقط رويناه من طريق
أبي عبيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية nindex.php?page=showalam&ids=14945والقاسم بن مالك عن
جميل بن يزيد الطائي عن
زيد بن كعب الأنصاري قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51243تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار فلما دخل عليها رأى بكشحها بياضا فقال : البسي عليك ثيابك والحقي بأهلك } .
زاد
nindex.php?page=showalam&ids=14945القاسم بن مالك في روايته : وأمر لها بالصداق كاملا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
جميل بن زيد ساقط متروك الحديث غير ثقة - ثم لو صح لم يكن لهم فيه حجة ، لأنه لم يقل عليه الصلاة والسلام أنه لها واجب ، بل هو تفضل منه ، كما قال عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } كما لو تفضلت هي فأسقطت عنه جميع حقها لأحسنت .
وموهوا أيضا بخبر آخر ساقط : رويناه أيضا من طريق
أبي عبيد نا
سعيد بن أبي مريم ،
وعبد الغفار بن داود ، قال
سعيد : عن
يحيى بن أيوب وقال
عبد الغفار : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، ثم اتفق
يحيى بن أيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة ، كلاهما عن
عبيد الله بن أبي جعفر عن
[ ص: 80 ] nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51244من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق } .
وهذا لا حجة فيه لوجوه - :
أولها - أنه مرسل ولا حجة في مرسل .
والثاني - أنه من طريق
يحيى بن أيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16457وابن لهيعة وهما ضعيفان .
والثالث - أنه ليس فيه للدخول ذكر ولا أثر ، وإنما فيه كشفها والنظر إلى عورتها ، وقد يفعل هذا بغير مدخول بها ، وقد لا يفعله في مدخول بها فهو مخالف لقول جميعهم .
ثم ليس فيه أيضا : بيان أنه في المتزوجة فقط ، بل ظاهره عموم في كل زوجة وغيرها ، فبطل أن يكون لهم متعلق جملة .
وأما من تعلق بأنها لو حملت لحق الولد ولم تحد فلا حجة لهم في هذا ; لأنه لم يدخل بها أصلا ، ولا عرف أنه خلا بها ، لكن كان اجتماعه بها سرا ممكنا ، فحملت ، فالولد لاحق ، ولا حد في ذلك أصلا لأنها فراش له حلالا مذ يقع العقد ، لا معنى للدخول في ذلك أصلا ، وقد تحمل من غير إيلاج ، لكن بتشفير بين الشفرين فقط - وكل هذا لا يسمى مسا .
فإن تعلقوا بمن جاء ذلك عنه من الصحابة - رضي الله عنهم - فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد اختلفوا كما ذكرنا فوجب الرد عند التنازع إلى القرآن والسنة ، فوجدنا القرآن لم يوجب لها بعدم الوطء إلا نصف الصداق .
وبالله تعالى التوفيق .
1846 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11174طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ الَّذِي سُمِّيَ لَهَا - وَكَذَلِكَ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11174دَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَطَأْهَا - طَالَ مُقَامُهُ مَعَهَا أَوْ لَمْ يَطُلْ - هَذَا فِي كُلِّ مَهْرٍ كَانَ بِصِفَةٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ ، كَعَدَدٍ ، أَوْ وَزْنٍ ، أَوْ كَيْلٍ ، أَوْ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ ، أَوْ فِي مَكَان بِعَيْنِهِ إنْ وُجِدَ صَحِيحًا ، وَسَوَاءٌ كَانَ تَزَوَّجَهَا بِصَدَاقٍ مُسَمًّى فِي نَفْسِ الْعَقْدِ أَوْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَتَرَاضَيَا ، فَقُضِيَ لَهَا بِمَهْرِ مِثْلِهَا .
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } الْآيَةَ .
وَفِيمَا ذَكَرْنَا اخْتِلَافٌ قَدِيمٌ وَحَدِيثٌ فِي دُخُولِهِ بِهَا وَلَمْ يَطَأْهَا ، وَفِي ضَيَاعِ الْمَهْرِ ، وَفِي الْفَرْقِ بَيْنَ كَوْنِ الصَّدَاقِ مَفْرُوضًا فِي الْعَقْدِ وَبَيْنَ تَرَاضِيهِمَا عَلَيْهِ بَعْدَ الْعَقْدِ ، أَوْ الْحُكْمِ لَهَا بِهِ عَلَيْهِ وَالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ .
فَأَمَّا الِاخْتِلَافُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ كَوْنِ الصَّدَاقِ مَفْرُوضًا فِي الْعَقْدِ ، وَبَيْنَ تَرَاضِيهِمَا بَعْدَ الْعَقْدِ ، أَوْ الْحُكْمِ لَهَا بِهِ عَلَيْهِ
[ ص: 74 ] فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ وَأَصْحَابَهُ قَالُوا : إنَّمَا يُقْضَى لَهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ إذَا كَانَ الصَّدَاقُ مَفْرُوضًا لَهَا فِي نَفْسِ الْعَقْدِ - وَأَمَّا إنْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ ، أَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ فَحُكِمَ عَلَيْهِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا فَهَاهُنَا إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا شَيْءَ لَهَا إلَّا الْمُتْعَةُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبُو سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابُهُمْ : لَهَا النِّصْفُ فِي كُلِّ ذَلِكَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ; لِأَنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } عُمُومٌ لِكُلِّ صَدَاقٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ فَرَضَهُ النَّاكِحُ فِي الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَلَمْ يَقُلْ عَزَّ وَجَلَّ : فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ - وَالزَّائِدُ لِهَذَا الْحُكْمِ مُخْطِئٌ مُبْطِلٌ مُتَعَدٍّ لِحُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى .
وَأَمَّا الَّذِي فَرَضَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ صَدَاقَ مِثْلِهَا ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَبَى مِنْ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَحُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ الصَّادِقِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } مُوجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا أَحَدَ وَجْهَيْنِ ، لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا ضَرُورَةً : إمَّا مَا رَضِيَتْ ، وَإِمَّا مَهْرُ مِثْلِهَا ، فَأَيُّهُمَا لَزِمَهُ بِرِضَاهُ أَوْ بِحُكْمِ حَقٍّ فَقَدْ فَرَضَهُ لَهَا ، إذْ عَقَدَ نِكَاحَهَا يَقِينًا فِي عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَدْ وَجَبَ لَهَا فِي مَالِهِ - وَمَا نَعْلَمُ لِمَنْ خَالَفَ هَذَا حُجَّةً أَصْلًا .
وَنَحْنُ نَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى : أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } فِي نَفْسِ الْعَقْدِ خَاصَّةً لَبَيَّنَهُ لَنَا وَلَمْ يُهْمِلْهُ حَتَّى يُبَيِّنَهُ لَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَا هُنَالِكَ .
فَإِذًا لَا شَكَّ فِي هَذَا فَقَدْ أَيْقَنَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ بِكُلِّ حَالٍ .
وَأَمَّا مَنْ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ وَلَمْ يَطَأْهَا - طَالَ - مُقَامُهُ مَعَهَا أَوْ لَمْ يَطُلْ - فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ - : فَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
أَبِي عُبَيْدٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16732عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ
زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ : قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ : أَنَّهُ إذَا أَغْلَقَ الْبَابَ ، وَأَرْخَى السِّتْرَ : فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17193نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ : إذَا أَرْخَى السِّتْرَ ، أَوْ أَغْلَقَ الْبَابَ : فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ .
[ ص: 75 ] وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17298يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إذَا أَرْخَيْت السِّتْرَ وَغَلَّقْت الْأَبْوَابَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ - وَهَذَا صَحِيحٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ .
وَمِنْ طَرِيقِ
أَبِي عُبَيْدٍ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يَزِيدُ - هُوَ ابْنُ هَارُونَ - عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ عَنْ
الْحَسَنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13669الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَا جَمِيعًا : إذَا أُرْخِيَتْ السُّتُورُ : فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
أَبِي عُبَيْدٍ نا
سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16524عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إذَا أُغْلِقَ الْبَابُ وَأُرْخِيَ السِّتْرُ : فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
أَبِي عُبَيْدٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16049سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ
الْحَارِثَ بْنَ الْحَكَمِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ عِنْدَهَا ، ثُمَّ رَاحَ وَفَارَقَهَا ، فَأَرْسَلَ
مَرْوَانُ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدٌ : لَهَا الصَّدَاقُ ، فَقَالَ
مَرْوَانُ : إنَّهُ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَرَأَيْت لَوْ حَمَلَتْ أَكُنْت تَرْجُمُهَا ؟ قَالَ : لَا ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدٌ : بَلَى .
قَالَ
أَبُو عُبَيْدٍ : وَحَدَّثَنَاهُ
أَبُو النَّضْرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15562بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16049سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَهُ - وَفِي آخِرِهِ : فَلِذَلِكَ تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ فِي مِثْلِ هَذَا .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16395عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ مِثْلُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15689الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ
الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15776حَنْظَلَةَ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=19الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَضَى فِي امْرَأَةِ عِنِّينٍ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِجَمِيعِ الصَّدَاقِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ وَعَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ فِي الَّتِي دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَطَأْهَا : إنَّ الصَّدَاقَ لَهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا .
[ ص: 76 ] وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16600عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ .
وَصَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16049سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَضَى بِهِ فِي عِنِّينٍ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16395عَبْدِ الْكَرِيمِ وَزَادَ : وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ مِثْلُ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16395عَبْدِ الْكَرِيمِ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابْنِ أَبِي لَيْلَى ،
وَالْأَوْزَاعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، إلَّا أَنْ تَكُونَ " رَتْقَاءَ " فَلَا يَجِبُ لَهَا إلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
وَصَحَّ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ - وَهُوَ قَوْلُ
الزُّهْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ ،
وَإِسْحَاقَ .
وَرُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ قَوْلًا آخَرَ : رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17298يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي رَجُلٍ اخْتَلَى بِامْرَأَةٍ وَلَمْ يُخَالِطْهَا بِالصَّدَاقِ كَامِلًا ، يَقُولُ : إذَا خَلَا بِهَا وَلَمْ يُغْلِقْ بَابًا وَلَا أَرْخَى سِتْرًا .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَوْلٌ آخَرُ : رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ
الْمُغِيرَةِ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : كَانَ يُقَالُ : إذَا رَأَى مِنْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَهَا الصَّدَاقُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : إذَا خَلَا بِهَا فِي بَيْتِهَا - وَطِئَ أَوْ لَمْ يَطَأْ - فَالْمَهْرُ كُلُّهُ لَهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مُحْرِمًا ، أَوْ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا ، أَوْ كَانَتْ هِيَ حَائِضًا ، أَوْ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ ، فَلَيْسَ لَهَا فِي كُلِّ ذَلِكَ إلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ - فَلَوْ خَلَا بِهَا وَهُوَ صَائِمٌ صِيَامَ فَرْضٍ فِي ظِهَارٍ ، أَوْ نَذْرٍ ، أَوْ قَضَاءِ رَمَضَانَ ، فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ كُلُّهُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَلَوْ خَلَا بِهَا فِي صَحْرَاءَ ، أَوْ فِي مَسْجِدٍ ، أَوْ فِي سَطْحٍ لَا حُجْرَةَ عَلَيْهِ ، فَلَيْسَ لَهَا إلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذِهِ أَقْوَالٌ لَمْ تَأْتِ قَطُّ عَنْ أَحَدٍ مِنْ السَّلَفِ ، وَلَا جَاءَ بِهَا قُرْآنٌ ، وَلَا سُنَّةٌ ، وَلَا قِيَاسٌ ، وَلَا رَأْيٌ سَدِيدٌ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إذَا خَلَا بِهَا فَقَبَّلَهَا أَوْ كَشَفَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَرِيبًا فَلَيْسَ لَهَا إلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، فَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ حَتَّى أَخْلَقَ ثِيَابَهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا قَوْلٌ لَا يُحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ قَبْلَهُ ، وَلَيْتَ شِعْرِي كَمْ حَدُّ هَذَا التَّطَاوُلِ النَّاقِلِ عَنْ حُكْمِ الْقُرْآنِ ، وَمَا حَدُّ الْإِخْلَاقِ لِهَذِهِ الثِّيَابِ .
[ ص: 77 ] وَهَاهُنَا قَوْلٌ آخَرُ كَمَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14117الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عَنْ
فِرَاسٍ عَنْ
عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16861لَيْثٌ - هُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمٍ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا : عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=15124لَيْثٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِيًا حَتَّى يُجَامِعَهَا وَلَهَا نِصْفُهُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
أَبِي عُبَيْدٍ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ أَنَا
الْمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ
الشَّعْبِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ بَابًا وَلَا سِتْرًا إذَا زَعَمَ أَنْ لَمْ يَمَسَّهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ
الشَّعْبِيِّ : أَنَّ
عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَكَانَتْ قَدْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا ، وَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَرِبَهَا ، فَخَاصَمَتْهُ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ ، فَقَضَى
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٌ بِيَمِينِ
عَمْرٍو " بِاَللَّهِ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ مَا قَرِبْتُهَا " وَقَضَى عَلَيْهِ لَهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : كَانَتْ هَذِهِ الْمُطَلَّقَةُ بِنْتَ
يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
أَبِي عُبَيْدٍ نا
مُعَاذٌ - هُوَ مُعَاذٌ الْعَنْبَرِيُّ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16453عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى إغْلَاقَ الْبَابِ وَلَا إرْخَاءَ السِّتْرِ شَيْئًا . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
زَكَرِيَّا - هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ - عَنْ
الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ - يَعْنِي الَّتِي دَخَلَ بِهَا - وَلَمْ يَقُلْ : أَنَّهُ مَسَّهَا .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِيًا حَتَّى يُجَامِعَهَا ، إنْ أَغْلَقَ عَلَيْهَا الْبَابَ ، قُلْت لَهُ : فَإِذَا وَجَبَ الصَّدَاقُ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ ، قَالَ : أَوَ يَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ ذَلِكَ ؟
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16903مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17134مَكْحُولٍ قَالَ : لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ إلَّا بِالْمُلَامَسَةِ الْبَيِّنَةِ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ جَارِيَةً فَأَرَادَ سَفَرًا فَأَتَاهَا فِي بَيْتِهَا مُخْلِيَةً لَيْسَ عِنْدَهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ ، فَأَخَذَهَا فَعَالَجَهَا ، فَمَنَعَتْ نَفْسَهَا ، فَصَبَّ الْمَاءَ وَلَمْ يَفْتَرِعْهَا ،
[ ص: 78 ] فَسَاغَ الْمَاءُ فِيهَا ، فَاسْتَمَرَّ بِهَا الْحَمْلُ ، فَثَقُلَتْ بِغُلَامٍ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَبَعَثَ إلَى زَوْجِهَا فَسَأَلَهُ ؟ فَصَدَّقَهَا ، فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : مَنْ أَغْلَقَ الْبَابَ أَوْ أَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ، وَكَمُلَتْ الْعِدَّةُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبِي سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابِهِمْ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : أَمَّا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ : فَمُخَالِفَانِ لِكُلِّ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُمَا حُجَّةً أَصْلًا وَلَا سَلَفًا فِي قَوْلِهِمَا ، فَلَمْ يَبْقَ إلَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ : إنْ أَغْلَقَ بَابًا ، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ فَوَجَدْنَا مَنْ ذَهَبَ إلَى هَذَا الْقَوْلِ يَحْتَجُّونَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } .
قَالُوا : فَالصَّدَاقُ كُلُّهُ وَاجِبٌ لَهَا إلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ إجْمَاعٌ .
وَكَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16707عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ قَالَ لَهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51241فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ } ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ
أَيُّوبُ : فَقَالَ لِي
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : إنَّ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا لَا أَرَاك تُحَدِّثُهُ ؟ قَالَ : قَالَ الرَّجُلُ : مَالِي ؟ قَالَ : قِيلَ : لَا مَالَ لَك إنْ كُنْت صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْت بِهَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : لَا حُجَّةَ فِي هَذَا لِأَنَّ
عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ لَمْ يَذْكُرْ مَنْ أَخْبَرَهُ بِهَذَا ، فَحَصَلَ مُرْسَلًا ، وَلَا حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ .
وَأَيْضًا : فَإِنَّمَا فِيهِ قَالَ : قِيلَ : وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ - فَسَقَطَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ - وَقَدْ أَسْنَدَهُ
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ هَذَا اللَّفْظَ لَكِنْ كَمَا نا
حُمَامُ بْنُ أَحْمَدَ نا
عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ نا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16905مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ نا
الْحُمَيْدِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ نا
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51242لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي مَالِي ، قَالَ : لَا مَالَ لَكَ ، إنْ كُنْت صَادِقًا عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا } وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .
قَالُوا : فَالدُّخُولُ بِهَا اسْتِحْلَالٌ لِفَرْجِهَا ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا تَمْوِيهٌ ، بَلْ حِينَ الْعَقْدِ لِلنِّكَاحِ يَصِحُّ اسْتِحْلَالُهُ لِفَرْجِهَا فَلَوْلَا
[ ص: 79 ] نَصُّ الْقُرْآنِ بِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى طَلَّقَهَا فَنِصْفُ الصَّدَاقِ فَقَطْ لَكَانَ الْكُلُّ لَهَا ، كَمَا هُوَ لَهَا إنْ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ ، فَوَجَبَ الْوُقُوفُ عِنْدَ ذَلِكَ .
وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=4وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الْأُخْرَى خَصَّتْهَا ، فَلَمْ يُوجِبْ الطَّلَاقُ قَبْلَ الْمَسِّ إلَّا نِصْفَ الصَّدَاقِ .
وَشَغَبُوا أَيْضًا بِخَبَرٍ سَاقِطٍ رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
أَبِي عُبَيْدٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أَبُو مُعَاوِيَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14945وَالْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ
جَمِيلِ بْنِ يَزِيدَ الطَّائِيِّ عَنْ
زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51243تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ : الْبَسِي عَلَيْكِ ثِيَابَكَ وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ } .
زَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=14945الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ فِي رِوَايَتِهِ : وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ كَامِلًا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ :
جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ سَاقِطٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ غَيْرُ ثِقَةٍ - ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهِ حُجَّةٌ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ لَهَا وَاجِبٌ ، بَلْ هُوَ تَفَضُّلٌ مِنْهُ ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237إلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } كَمَا لَوْ تَفَضَّلَتْ هِيَ فَأَسْقَطَتْ عَنْهُ جَمِيعَ حَقِّهَا لَأَحْسَنَتْ .
وَمَوَّهُوا أَيْضًا بِخَبَرٍ آخَرَ سَاقِطٍ : رُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ
أَبِي عُبَيْدٍ نا
سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ،
وَعَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُد ، قَالَ
سَعِيدٌ : عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَقَالَ
عَبْدُ الْغَفَّارِ : عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابْنِ لَهِيعَةَ ، ثُمَّ اتَّفَقَ
يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16457وَابْنُ لَهِيعَةَ ، كِلَاهُمَا عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ
[ ص: 80 ] nindex.php?page=showalam&ids=16228صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16474عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51244مَنْ كَشَفَ امْرَأَةً فَنَظَرَ إلَى عَوْرَتِهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ } .
وَهَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ لِوُجُوهٍ - :
أَوَّلُهَا - أَنَّهُ مُرْسَلٌ وَلَا حُجَّةَ فِي مُرْسَلٍ .
وَالثَّانِي - أَنَّهُ مِنْ طَرِيقِ
يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16457وَابْنِ لَهِيعَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ .
وَالثَّالِثُ - أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ لِلدُّخُولِ ذِكْرٌ وَلَا أَثَرٌ ، وَإِنَّمَا فِيهِ كَشْفُهَا وَالنَّظَرُ إلَى عَوْرَتِهَا ، وَقَدْ يَفْعَلُ هَذَا بِغَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا ، وَقَدْ لَا يَفْعَلُهُ فِي مَدْخُولٍ بِهَا فَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ جَمِيعِهِمْ .
ثُمَّ لَيْسَ فِيهِ أَيْضًا : بَيَانُ أَنَّهُ فِي الْمُتَزَوِّجَةِ فَقَطْ ، بَلْ ظَاهِرُهُ عُمُومٌ فِي كُلِّ زَوْجَةٍ وَغَيْرِهَا ، فَبَطَلَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مُتَعَلِّقٌ جُمْلَةً .
وَأَمَّا مَنْ تَعَلَّقَ بِأَنَّهَا لَوْ حَمَلَتْ لُحِقَ الْوَلَدُ وَلَمْ تُحَدَّ فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي هَذَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَصْلًا ، وَلَا عُرِفَ أَنَّهُ خَلَا بِهَا ، لَكِنْ كَانَ اجْتِمَاعُهُ بِهَا سِرًّا مُمْكِنًا ، فَحَمَلَتْ ، فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ ، وَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ أَصْلًا لِأَنَّهَا فِرَاشٌ لَهُ حَلَالًا مُذْ يَقَعُ الْعَقْدُ ، لَا مَعْنَى لِلدُّخُولِ فِي ذَلِكَ أَصْلًا ، وَقَدْ تَحْمِلُ مِنْ غَيْرِ إيلَاجٍ ، لَكِنْ بِتَشْفِيرٍ بَيْنَ الشَّفْرَيْنِ فَقَطْ - وَكُلُّ هَذَا لَا يُسَمَّى مَسًّا .
فَإِنْ تَعَلَّقُوا بِمَنْ جَاءَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فَلَا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَقَدْ اخْتَلَفُوا كَمَا ذَكَرْنَا فَوَجَبَ الرَّدُّ عِنْدَ التَّنَازُعِ إلَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ ، فَوَجَدْنَا الْقُرْآنَ لَمْ يُوجِبْ لَهَا بِعَدَمِ الْوَطْءِ إلَّا نِصْفَ الصَّدَاقِ .
وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .