1855 - مسألة :
nindex.php?page=treesubj&link=25864_25622_23882ولا يحل لأب البكر - صغيرة كانت أو كبيرة - أو الثيب ، ولا لغيره من سائر القرابة أو غيرهم : حكم في شيء من صداق الابنة ، أو القريبة ، ولا لأحد ممن ذكرنا أن يهبه ، ولا شيئا منه ، لا للزوج - طلق أو أمسك - ولا لغيره ، فإن فعلوا شيئا من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود أبدا .
ولها أن تهب صداقها أو بعضه لمن شاءت ، ولا اعتراض لأب ولا لزوج في ذلك - هذا إذ كانت بالغة عاقلة بقي لها بعده غنى وإلا فلا .
ومعنى قوله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } إنما هو أن
nindex.php?page=treesubj&link=25937_11174المرأة إذا طلقها زوجها قبل أن يطأها - وقد كان سمى لها صداقا رضيته - فلها نصف صداقها الذي سمي لها ، إلا أن تعفو هي فلا تأخذ من زوجها شيئا منه وتهب له النصف الواجب لها ، أو يعفو الزوج فيعطيها الجميع ، فأيهما فعل ذلك فهو أقرب للتقوى .
وهذا مكان اختلف فيه السلف - : فقالت طائفة : الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج كما قلنا - : روينا من طريق
الحجاج بن المنهال نا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم سمعت
عيسى بن عاصم يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا يقول : سألني
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عن {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237الذي بيده عقدة النكاح } ؟ فقلت : هو الولي ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : بل هو الزوج .
من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد عن
عمار بن أبي عمار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : هو الزوج .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان : أن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير بن مطعم تزوج امرأة فطلقها قبل أن يبني بها فأكمل لها الصداق وتأول قول الله عز وجل :
[ ص: 116 ] {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237الذي بيده عقدة النكاح } يعني الزوج .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : هو الزوج .
نا
أحمد بن عمر العذري نا
مكي بن عيسون نا
أحمد بن عبد الله بن رزيق نا
أحمد بن عمرو بن جابر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16946محمد بن حماد الطهراني نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
وابن أبي نجيح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وقال
ابن أبي نجيح : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قالا جميعا :
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237الذي بيده عقدة النكاح } هو الزوج .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وأهل
المدينة : هو الولي ، قال : فأخبرتهم بقول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير فرجعوا عن قولهم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر أنه قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237الذي بيده عقدة النكاح } الزوج .
ومن طريق
الحجاج بن المنهال نا
أبو عوانة عن
أبي بشر - هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237الذي بيده عقدة النكاح } هو الزوج .
ومن طريق
إسماعيل بن إسحاق القاضي نا
nindex.php?page=showalam&ids=12370إبراهيم بن حمزة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن
عمير مولى غفرة أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237الذي بيده عقدة النكاح } هو الزوج .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل نا
nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر المقدمي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237الذي بيده عقدة النكاح } هو الزوج .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
عبد الأعلى نا
سعيد بن أبي عروبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237الذي بيده عقدة النكاح } هو الزوج .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل نا
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة قال : هو الزوج - وهو قول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وأصحابهم .
[ ص: 117 ] وقالت طائفة : هو الولي [ جملة ] صح ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه إن عفا وليها {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237الذي بيده عقدة النكاح } وضنت جاز ، وإن أبت .
وصح أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد كان يقول : أو يعفو أبوها أو أخوها إن كان وصولا وإن كرهت المرأة .
وصح أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة مولى ابن عباس .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قولا لم يصح عنه لأنه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي أنه ولي البكر جملة - وصح عن
الزهري قول آخر وهو أنه الأب جملة . وقول خامس : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم أنه السيد يعفو عن صداق أمته ، والأب خاصة في ابنته البكر خاصة : يجوز عقده عن صداقها - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فنظرنا في هذه الأقوال - : فوجدنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أظهرها فسادا وأبعدها عن مقتضى الآية جملة ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل أن الله تعالى لو أراد بقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } سيد الأمة ووالد البكر خاصة لما ستره ولا كتمه فلم يبينه في كتابه ، ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم .
فإن قيل : هذان لا يصح نكاح الأمة والبكر إلا بعقدهما ؟ قلنا : نعم ، ولا يصح أيضا إلا برضا الزوج وإلا فلا ، فله في ذلك كالذي للسيد ، وللأب سواء سواء ، فمن جعلهما أولى بأن يكون بأيديهما عقدة النكاح من الزوج مع تخصيص الآية بلا برهان من قرآن ، ولا سنة صحيحة ، ولا رواية سقيمة ; ولا قول صاحب ، ولا قياس ، ولا رأي له وجه ؟ فسقط هذا القول جملة وسقط بسقوطه قول
الزهري : إنه الأب أيضا جملة - وكذلك سقط أيضا القول الذي صح عنه أنه ولي البكر جملة .
ثم نظرنا في قول من قال : إنه الولي - : فوجدنا الأولياء قسمين - : أحدهما : من ذكرنا من أب البكر ، وسيد الأمة ، فكان حظ هذين في كون عقدة
[ ص: 118 ] النكاح بأيديهما كحظ الزوج في كون عقدة النكاح بيده سواء سواء ، وقد يسقط حكم الأب في البكر بأن يكون كافرا - وهي مؤمنة أو هو مؤمن وهي كافرة - أو بأن يكون مجنونا - ويسقط أيضا حكم السيد في أمته بأن يكون صغيرا أو مجنونا .
والقسم الثاني : سائر الأولياء الذين لا يلتفت إليهم ، لكن إن أبوا أخرج الأمر عن أيديهم وعقد السلطان نكاحها ، فهؤلاء حظ الزوج في كون عقدة النكاح بيده أكمل من حظ الأولياء المذكورين .
فوجدنا أمد الأولياء مضطربا كما ترى ، ثم إنما هو العقد فقط ، ثم لا شيء بأيديهم جملة من عقدة النكاح ، بل هي إلى الزوج إن شاء أمضاها وإن شاء حلها بالطلاق .
ووجدنا أمر الزوج ثابتا في أن عقدة كل نكاح بيده ، ولا تصح إلا بإرادته بكل حال ، ولا تحل إلا بإرادته ، فكان أحق بإطلاق هذه الصفة عليه بلا شك .
ثم البرهان القاطع قول الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164ولا تكسب كل نفس إلا عليها } .
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } فكان عفو الولي عن مال وليه كسبا على غيره فهو باطل ، وحكما في مال غيره فهو حرام - فصح أنه الزوج الذي يفعل في مال نفسه ما أحب من عفو أو يقضي بحقه - وبالله تعالى التوفيق .
1855 - مَسْأَلَةٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=25864_25622_23882وَلَا يَحِلُّ لِأَبِ الْبِكْرِ - صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً - أَوْ الثَّيِّبِ ، وَلَا لِغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْقَرَابَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ : حُكْمٌ فِي شَيْءٍ مِنْ صَدَاقِ الِابْنَةِ ، أَوْ الْقَرِيبَةِ ، وَلَا لِأَحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْنَا أَنْ يَهَبَهُ ، وَلَا شَيْئًا مِنْهُ ، لَا لِلزَّوْجِ - طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ - وَلَا لِغَيْرِهِ ، فَإِنْ فَعَلُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مَفْسُوخٌ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ أَبَدًا .
وَلَهَا أَنْ تَهَبَ صَدَاقَهَا أَوْ بَعْضَهُ لِمَنْ شَاءَتْ ، وَلَا اعْتِرَاضَ لِأَبٍ وَلَا لِزَوْجٍ فِي ذَلِكَ - هَذَا إذْ كَانَتْ بَالِغَةً عَاقِلَةً بَقِيَ لَهَا بَعْدَهُ غِنًى وَإِلَّا فَلَا .
وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } إنَّمَا هُوَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=25937_11174الْمَرْأَةَ إذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا - وَقَدْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا رَضِيَتْهُ - فَلَهَا نِصْفُ صَدَاقِهَا الَّذِي سُمِّيَ لَهَا ، إلَّا أَنْ تَعْفُوَ هِيَ فَلَا تَأْخُذُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا مِنْهُ وَتَهَبُ لَهُ النِّصْفَ الْوَاجِبَ لَهَا ، أَوْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ فَيُعْطِيهَا الْجَمِيعَ ، فَأَيُّهُمَا فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى .
وَهَذَا مَكَانٌ اخْتَلَفَ فِيهِ السَّلَفُ - : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ كَمَا قُلْنَا - : رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْت
عِيسَى بْنَ عَاصِمٍ يَقُولُ : سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحًا يَقُولُ : سَأَلَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَنْ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } ؟ فَقُلْت : هُوَ الْوَلِيُّ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ : بَلْ هُوَ الزَّوْجُ .
مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16621عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16214صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=17193نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا فَأَكْمَلَ لَهَا الصَّدَاقَ وَتَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
[ ص: 116 ] {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } يَعْنِي الزَّوْجَ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16972مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ .
نا
أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْعُذْرِيُّ نا
مَكِّيُّ بْنُ عَيْسُونَ نا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رُزَيْقٍ نا
أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16946مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطَّهْرَانِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ،
وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ : عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَقَالَ
ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ : عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ ، قَالَا جَمِيعًا :
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } هُوَ الزَّوْجُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٌ ، وَأَهْلُ
الْمَدِينَةِ : هُوَ الْوَلِيُّ ، قَالَ : فَأَخْبَرْتهمْ بِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَرَجَعُوا عَنْ قَوْلِهِمْ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16503عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } الزَّوْجُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
الْحَجَّاجِ بْنِ الْمِنْهَالِ نا
أَبُو عَوَانَةَ عَنْ
أَبِي بِشْرٍ - هُوَ جَعْفَرُ بْنُ إيَاسِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } هُوَ الزَّوْجُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي نا
nindex.php?page=showalam&ids=12370إبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ
عُمَيْرٍ مَوْلَى غَفْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=14980مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ يَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } هُوَ الزَّوْجُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسْمَاعِيلَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=15302مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17116مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15124لَيْثٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } هُوَ الزَّوْجُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ نا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نا
عَبْدُ الْأَعْلَى نا
سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ قَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } هُوَ الزَّوْجُ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسْمَاعِيلَ نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16604عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : هُوَ الزَّوْجُ - وَهُوَ قَوْلُ
الْأَوْزَاعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبِي سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابِهِمْ .
[ ص: 117 ] وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : هُوَ الْوَلِيُّ [ جُمْلَةً ] صَحَّ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ إنْ عَفَا وَلِيُّهَا {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } وَضَنَّتْ جَازَ ، وَإِنْ أَبَتْ .
وَصَحَّ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11867جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ كَانَ يَقُولُ : أَوْ يَعْفُوَ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا إنْ كَانَ وُصُولًا وَإِنْ كَرِهَتْ الْمَرْأَةُ .
وَصَحَّ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16588وَعَلْقَمَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ،
وَالشَّعْبِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وَأَبِي الزِّنَادِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16584وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَرُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلًا لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ لِأَنَّهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15097الْكَلْبِيِّ أَنَّهُ وَلِيُّ الْبِكْرِ جُمْلَةً - وَصَحَّ عَنْ
الزُّهْرِيِّ قَوْلٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّهُ الْأَبُ جُمْلَةً . وَقَوْلٌ خَامِسٌ : رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15944وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ السَّيِّدُ يَعْفُو عَنْ صَدَاقِ أَمَتِهِ ، وَالْأَبُ خَاصَّةً فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ خَاصَّةً : يَجُوزُ عَقْدُهُ عَنْ صَدَاقِهَا - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : فَنَظَرْنَا فِي هَذِهِ الْأَقْوَالِ - : فَوَجَدْنَا قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15944وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ أَظْهَرَهَا فَسَادًا وَأَبْعَدَهَا عَنْ مُقْتَضَى الْآيَةِ جُمْلَةً وَنَحْنُ نَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } سَيِّدَ الْأَمَةِ وَوَالِدَ الْبِكْرِ خَاصَّةً لَمَا سَتَرَهُ وَلَا كَتَمَهُ فَلَمْ يُبَيِّنْهُ فِي كِتَابِهِ ، وَلَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَإِنْ قِيلَ : هَذَانِ لَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْأَمَةِ وَالْبِكْرِ إلَّا بِعَقْدِهِمَا ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا إلَّا بِرِضَا الزَّوْجِ وَإِلَّا فَلَا ، فَلَهُ فِي ذَلِكَ كَاَلَّذِي لِلسَّيِّدِ ، وَلِلْأَبِ سَوَاءً سَوَاءً ، فَمَنْ جَعَلَهُمَا أَوْلَى بِأَنْ يَكُونَ بِأَيْدِيهِمَا عُقْدَةُ النِّكَاحِ مِنْ الزَّوْجِ مَعَ تَخْصِيصِ الْآيَةِ بِلَا بُرْهَانٍ مِنْ قُرْآنٍ ، وَلَا سُنَّةٍ صَحِيحَةٍ ، وَلَا رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ ; وَلَا قَوْلِ صَاحِبٍ ، وَلَا قِيَاسٍ ، وَلَا رَأْيٍ لَهُ وَجْهٌ ؟ فَسَقَطَ هَذَا الْقَوْلُ جُمْلَةً وَسَقَطَ بِسُقُوطِهِ قَوْلُ
الزُّهْرِيِّ : إنَّهُ الْأَبُ أَيْضًا جُمْلَةً - وَكَذَلِكَ سَقَطَ أَيْضًا الْقَوْلُ الَّذِي صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ وَلِيُّ الْبِكْرِ جُمْلَةً .
ثُمَّ نَظَرْنَا فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ : إنَّهُ الْوَلِيُّ - : فَوَجَدْنَا الْأَوْلِيَاءَ قِسْمَيْنِ - : أَحَدُهُمَا : مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَبِ الْبِكْرِ ، وَسَيِّدِ الْأَمَةِ ، فَكَانَ حَظُّ هَذَيْنِ فِي كَوْنِ عُقْدَةِ
[ ص: 118 ] النِّكَاحِ بِأَيْدِيهِمَا كَحَظِّ الزَّوْجِ فِي كَوْنِ عُقْدَةِ النِّكَاحِ بِيَدِهِ سَوَاءً سَوَاءً ، وَقَدْ يَسْقُطُ حُكْمُ الْأَبِ فِي الْبِكْرِ بِأَنْ يَكُونَ كَافِرًا - وَهِيَ مُؤْمِنَةٌ أَوْ هُوَ مُؤْمِنٌ وَهِيَ كَافِرَةٌ - أَوْ بِأَنْ يَكُونَ مَجْنُونًا - وَيَسْقُطُ أَيْضًا حُكْمُ السَّيِّدِ فِي أَمَتِهِ بِأَنْ يَكُونَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي : سَائِرُ الْأَوْلِيَاءِ الَّذِينَ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِمْ ، لَكِنْ إنْ أَبَوْا أُخْرِجَ الْأَمْرُ عَنْ أَيْدِيهِمْ وَعَقَدَ السُّلْطَانُ نِكَاحَهَا ، فَهَؤُلَاءِ حَظُّ الزَّوْجِ فِي كَوْنِ عُقْدَةِ النِّكَاحِ بِيَدِهِ أَكْمَلُ مِنْ حَظِّ الْأَوْلِيَاءِ الْمَذْكُورِينَ .
فَوَجَدْنَا أَمَدَ الْأَوْلِيَاءِ مُضْطَرِبًا كَمَا تَرَى ، ثُمَّ إنَّمَا هُوَ الْعَقْدُ فَقَطْ ، ثُمَّ لَا شَيْءَ بِأَيْدِيهِمْ جُمْلَةً مِنْ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، بَلْ هِيَ إلَى الزَّوْجِ إنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ حَلَّهَا بِالطَّلَاقِ .
وَوَجَدْنَا أَمَرَ الزَّوْجِ ثَابِتًا فِي أَنَّ عُقْدَةَ كُلِّ نِكَاحٍ بِيَدِهِ ، وَلَا تَصِحُّ إلَّا بِإِرَادَتِهِ بِكُلِّ حَالٍ ، وَلَا تَحِلُّ إلَّا بِإِرَادَتِهِ ، فَكَانَ أَحَقَّ بِإِطْلَاقِ هَذِهِ الصِّفَةِ عَلَيْهِ بِلَا شَكٍّ .
ثُمَّ الْبُرْهَانُ الْقَاطِعُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=164وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا } .
وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47739إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ } فَكَانَ عَفْوُ الْوَلِيِّ عَنْ مَالِ وَلِيِّهِ كَسْبًا عَلَى غَيْرِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَحُكْمًا فِي مَالِ غَيْرِهِ فَهُوَ حَرَامٌ - فَصَحَّ أَنَّهُ الزَّوْجُ الَّذِي يَفْعَلُ فِي مَالِ نَفْسِهِ مَا أَحَبَّ مِنْ عَفْوٍ أَوْ يَقْضِي بِحَقِّهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .