الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          [ ص: 132 ] مسألة : ولا يحل الجمع في استباحة الوطء بين الأختين من ولادة أو من رضاع كما ذكرنا لا بزواج ولا بملك يمين ، ولا إحداهما بزواج ، والأخرى بملك يمين ، ولا بين العمة وبنت أخيها ، ولا بين الخالة وبنت أختها ، كما قلنا في الأختين سواء سواء .

                                                                                                                                                                                          فمن اجتمع في ملكه أختان ، أو عمة وبنت أخيها ، أو خالة وبنت أختها ، فهما جميعا عليه حرام ، حتى يخرج إحداهما عن ملكه بموت أو بيع أو هبة أو غير ذلك من الوجوه ، أو حتى تزوج إحداهما بأي هذه الوجوه كان : حل له وطء الباقية .

                                                                                                                                                                                          فإن رجعت إلى ملكه الأخرى رجعت حراما كما كانت ، وبقيت الأولى حلالا كما كانت ، فإن أخرجها عن ملكه أو زوجها أو ماتت : حلت له التي كانت حراما عليه .

                                                                                                                                                                                          وكذلك إن ماتت الزوجة أو طلقها ثلاثا ، أو قبل الدخول : حل له زواج الأخرى .

                                                                                                                                                                                          وكذلك إن طلقها طلاقا رجعيا فتمت عدتها منه .

                                                                                                                                                                                          برهان ذلك - : قول الله عز وجل : { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : معناه أنه تعالى غفر لهم ما قد سلف من ذلك ، لأنه تعالى أبقاهم عليه .

                                                                                                                                                                                          قال علي : لم يختلف الناس في تحريم الجمع بين الأختين بالزواج ، واختلفوا في الجمع بينهما بملك اليمين ، فطائفة أحلتهما ، وطائفة توقفت في ذلك .

                                                                                                                                                                                          وطائفة قالت : يطأ أيتهما شاء ، فإذا وطئها حرمت عليه الأخرى .

                                                                                                                                                                                          فصح عن ابن عباس ، وعكرمة ما رويناه من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار ، أن عكرمة مولى ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يجمع بين أختين ، والمرأة وابنتها - يعني بملك اليمين - .

                                                                                                                                                                                          وأخبره عكرمة أن ابن عباس كان يقول : لا تحرمهن عليك قرابة بينهن ، إنما يحرمهن عليك القرابة بينك وبينهن .

                                                                                                                                                                                          [ ص: 133 ] قال عمرو بن دينار : وكان ابن عباس يعجب من قول علي : حرمتهما آية وأحلتهما آية ، ويقول : { إلا ما ملكت أيمانكم } هي مرسلة .

                                                                                                                                                                                          قال علي : وبه يقول أبو سليمان ، وأصحابنا .

                                                                                                                                                                                          وقال أبو محمد : فهذا قول من أحلهما ، وقول علي في التوقف .

                                                                                                                                                                                          وصح عن عمر - كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان - هو ابن عيينة - عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه قال " سئل عمر عن الجمع بين أم وابنتها ؟ فقال عمر : ما أحب أن يجيزهما جميعا " .

                                                                                                                                                                                          وقال ابن عتبة : فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو - عبد الله بن عتبة أدرك عمر - وجاء أيضا عن عثمان - : كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب أن نيارا الأسلمي استفتى عثمان في امرأة وأختها بملك اليمين ؟ فقال عثمان : أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى ، ولم أكن لأفعل ذلك .

                                                                                                                                                                                          وروينا التوقف أيضا عن ابن عباس ، ورويناه أيضا من طريق وكيع عن إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع قال " سألت ابن الحنفية عن الأختين المملوكتين ؟ فقال : حرمتهما آية وأحلتهما آية .

                                                                                                                                                                                          والقول الثالث - قاله أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي .

                                                                                                                                                                                          وأما القول الذي قلنا به - : فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن ميمون بن مهران عن ابن عمر أنه سئل عن الأمة يطؤها سيدها ثم يريد أن يطأ أختها ؟ قال لا ، حتى يخرجها عن ملكه .

                                                                                                                                                                                          وقال سفيان عن غير واحد من أصحابه : إنهم قالوا : إذا زوجها فلا بأس بأختها - وكان ابن عمر يكره ذلك وإن زوجها .

                                                                                                                                                                                          نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن المغيرة بن مقسم عن الشعبي قال : قيل لعبد الله بن مسعود : إن ابن عامر قال : لا بأس أن يجمع بين الأختين المملوكتين ؟ فقال ابن مسعود : لا يقربن واحدة منهما .

                                                                                                                                                                                          [ ص: 134 ] وبه إلى المغيرة عن إبراهيم النخعي قال : إذا كان عند الرجل مملوكتان أختان فلا يغشين واحدة منهما حتى يخرج الأخرى عن ملكه .

                                                                                                                                                                                          قال شعبة : وقال الحكم بن عتيبة ، وحماد بن أبي سليمان : من عنده أختان مملوكتان لا يطأ واحدة منهما ، ولا يقربنها حتى يخرج إحداهما عن ملكه .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق سعيد بن منصور نا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة أن رجلا سأل عائشة أم المؤمنين عن أمة له قد كبرت وكان يطؤها ولها ابنة ، أيحل له أن يغشاها ؟ فقالت له أم المؤمنين : أنهاك عنها ومن أطاعني .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق سعيد بن منصور قلت لسفيان بن عيينة : حدثك مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر عن عمار ، قال : يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد ؟ قال سفيان : نعم - ورويناه أيضا عن علي .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : أما من توقف فلم يلح له البيان فحكمه التوقف ، وأما من أحلهما ، فإنه غلب قول الله عز وجل : { إلا ما ملكت أيمانكم } على قوله تعالى : { وأن تجمعوا بين الأختين } فخص ملك اليمين من هذا النهي ، وكذلك فعلوا في قوله تعالى : { وأمهات نسائكم } .

                                                                                                                                                                                          ولا حجة لهم غير هذا - : فنظرنا في ذلك فوجدنا النصين لا بد من تغليب أحدهما على الآخر بأن يستثنى منه - : أما كما قال من ذكرنا فيكون معناه : وأن تجمعوا بين الأختين ، وأمهات نسائكم إلا ما ملكت أيمانكم .

                                                                                                                                                                                          وأما كما قلنا نحن فيكون معناه : إلا ما ملكت أيمانكم إلا أن تكونا أختين ، أو أم امرأة حلت لكم ، أو عمة وبنت أخيها ، أو خالة وبنت أختها ، فإذ لا بد من أحد الاستثناءين ، وليس أحدهما أولى من الآخر إلا ببرهان ضروري ، وأما بالدعوى فلا ، فطلبنا ، هل للمغلبين المستثنين ملك اليمين من تحريم : الأختين ، والأم وابنتها ، والعمة وبنت أخيها ، والخالة وبنت أختها برهان ؟ فلم نجده أصلا ، إلا أن بعضهم قال : قد علمنا أن الله عز وجل لم ينهنا قط عن الجمع بين الأختين في الوطء ; لأنه غير ممكن ، ومحال أن يخاطبنا الله تعالى بالمحال ، أو أن ينهانا عن المحال .

                                                                                                                                                                                          [ ص: 135 ] فصح أنه تعالى إنما نهانا عن معنى يمكن جمعهما فيه ، وليس إلا الزواج لأن جمعهما في ملك اليمين جائز حلال بلا خلاف ؟

                                                                                                                                                                                          فقلنا : صدقتم أنه تعالى ينهانا عن المحال من الجمع بينهما في الوطء ، وأخطأتم في تخصيصكم بنهيه الزواج فقط ، لأنه تخصيص للآية بلا برهان ، بل نهانا عن الجمع بينهما بالزواج ، وباستحلال وطء أيتهما شاء ، وبالتلذذ منهما معا ، فهذا ممكن ، فهلموا دليلا على تخصيصكم الزواج دون ما ذكرنا ؟ فلم نجده عندهم أصلا ، فلزمنا أن نأتي ببرهان على صحة استثنائنا وإلا فهي دعوى ودعوى - : فوجدنا قول الله عز وجل : { إلا ما ملكت أيمانكم } لا خلاف بين أحد من الأمة كلها - قطعا متيقنا في أنه ليس على عمومه .

                                                                                                                                                                                          بل كلهم مجمع قطعا على أنه مخصوص ، لأنه لا خلاف ولا شك في أن الغلام من ملك اليمين ، وهو حرام لا يحل .

                                                                                                                                                                                          وأن الأم من الرضاعة من ملك اليمين ، والأخت من الرضاعة من ملك اليمين ، وكلتاهما متفق على تحريمهما ، أو الأمة يملكها الرجل قد تزوجها أبوه ووطئها ، وولد له منها : حرام على الابن .

                                                                                                                                                                                          ثم نظرنا في قوله تعالى : { وأن تجمعوا بين الأختين } . { وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن } .

                                                                                                                                                                                          { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } .

                                                                                                                                                                                          لم يأت نص ولا إجماع على أنه مخصوص حاشا زواج الكتابيات فقط ، فلا يحل تخصيص نص لا برهان على تخصيصه ، وإذ لا بد من تخصيص ما هذه صفتها ، أو تخصيص نص آخر لا خلاف في أنه مخصوص ، فتخصيص المخصوص هو الذي لا يجوز غيره .

                                                                                                                                                                                          وبهذه الحجة احتج ابن مسعود في هذه المسألة - : كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن إبراهيم نا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين أنه سمع عبد الله بن عتبة بن مسعود يقول : لم يزالوا بعبد الله بن مسعود [ ص: 136 ] حتى أغضبوه - يعني في الأختين بملك اليمين - فقال ابن مسعود : إن حملك مما ملكت يمينك - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : وأما من أباح له أن يطأ أي الأختين المملوكتين له شاء ، وحينئذ تحرم عليه التي لم يطأ ، فقول في غاية الفساد ، لأنه لا يخلو قائل هذا القول من أن يقول : إنهما قبل أن يطأ إحداهما حرام جميعا - فهذا قولنا ، أو إنهما جميعا حينئذ حلال ، فهذا قول ابن عباس ، وعكرمة ، ومن وافقهما وكلا القولين خلاف قول هذا القائل ، أو يقول : إن إحداهما بغير عينها حلال له والأخرى حرام ، فهذا باطل قطعا لوجهين - : أحدهما - قول الله عز وجل : { قد تبين الرشد من الغي } فمحال أن يحرم الله تعالى علينا ما لم يبينه لنا ، وكذلك قوله تعالى : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم } فلا شك في أن ما حرمه الله تعالى علينا قد فصله لنا - وهم يقولون : إن إحداهما حرام لم يفصل لنا تحريمها .

                                                                                                                                                                                          والوجه الثاني - إن هذا التقسيم أيضا باطل على مقتضى قولهم ، لأنهم يبيحون له وطء أيتهما شاء ، وهذا يقتضي تحليلهما جميعا ، لا تحريم إحداهما ; لأنه من المحال تخيير أحد في حرام وحلال ، إلا أن يأتي نص قرآن أو سنة بذلك ، فيوقف عنده ، وأما بالرأي الفاسد فلا .

                                                                                                                                                                                          فصح قولنا يقينا وبطل ما سواه - والحمد لله رب العالمين .

                                                                                                                                                                                          والخبر المشهور من طريق أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أن { لا يجمع بين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها } ، وعلى هذا جمهور الناس ، إلا عثمان البتي فإنه أباحه - : نا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا مجاهد بن موسى نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها } .

                                                                                                                                                                                          [ ص: 137 ] قال أحمد بن شعيب : ونا قتيبة بن سعيد نا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها } .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية