189 - مسألة : - : وهو قول وليس عليه أن يتدلك سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وداود وأبي حنيفة ، وقال والشافعي بوجوب التدلك . مالك
قال : برهان ذلك ما حدثناه أبو محمد عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا [ ص: 277 ] عبد الوهاب بن عيسى ثنا ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وعمرو الناقد وابن أبي عمر ، كلهم عن ، عن سفيان بن عيينة أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن قالت : { أم سلمة } . قلت يا رسول الله : إني امرأة أشد ضفر رأسي ، أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال : لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك فتطهرين
وبهذا جاءت الآثار كلها في صفة غسله عليه السلام ، لا ذكر للتدلك في شيء من ذلك .
وروينا عن أنه قال في الغسل من الجنابة : فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اغسل رأسك ثلاثا ثم أفض الماء على جلدك . عمر بن الخطاب
وعن الشعبي والنخعي والحسن في الجنب ينغمس في الماء إنه يجزيه من الغسل .
واحتج من رأى التدلك فرضا بأن قال : قد صح الإجماع على أن الغسل إذا تدلك فيه فإنه قد تم ، واختلف فيه إذا لم يتدلك ، فالواجب أن لا يجزئ زوال الجنابة إلا بالإجماع . وذكروا حديثا فيه أن رسول الله { صلى الله عليه وسلم علم الغسل من الجنابة فقال لها عليه السلام : يا عائشة اغسلي يديك ثم قال لها تمضمضي ثم استنشقي وانتثري ثم اغسلي وجهك ثم قال : اغسلي يديك إلى المرفقين ثم قال : أفرغي على رأسك ثم قال : أفرغي على جلدك ثم أمرها تدلك وتتبع بيدها كل شيء لم يمسه الماء من جسدها ثم قال : يا عائشة أفرغي على رأسك الذي بقي ثم ادلكي جلدك وتتبعي عائشة } .
وبحديث آخر فيه أنه عليه السلام قال { } . إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر
وبحديث آخر فيه : { خلل أصول الشعر وأنق البشر } وبحديث آخر فيه : { } وقال بعضهم : قسنا ذلك على غسل النجاسة لا يجزئ إلا بعرك وقال بعضهم : قوله تعالى : { أن امرأة سألته عليه السلام عن غسل الجنابة . فقال عليه السلام : تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور ثم تصب الماء على رأسها فتدلك حتى يبلغ شئون رأسها ثم تفيض الماء على رأسها فاطهروا } دليل على المبالغة .
قال : هذا كل ما شغبوا به ، وكله إيهام وباطل . أبو محمد
[ ص: 278 ] أما قولهم : إن فقد أجمع على تمامه ولم يجمع على تمامه دون تدلك فقول فاسد ، أول ذلك أنه ليس ذلك مما يجب أن يراعى في الدين لأن الله تعالى إنما أمرنا باتباع الإجماع فيما صح وجوبه من طريق الإجماع أو صح تحريمه من طريق الإجماع أو صح تحليله من طريق الإجماع ، فهذا هو الحق : وأما العمل الذي ذكروا فإنما هو إيجاب اتباع الاختلاف لا وجوب اتباع الإجماع . الغسل إذا كان بتدلك
وهذا باطل لأن التدلك لم يتفق على وجوبه ولا جاء به نص . وفي العمل الذي ذكروا إيجاب القول بما لا نص فيه ولا إجماع ، وهذا باطل ، ثم هم أول من نقض هذا الأصل ، وإن اتبعوه بطل عليهم أكثر من تسعة أعشار مذاهبهم ، أول ذلك أنه يقال لهم إن اغتسل ولم يمضمض ولا استنشق يقول لا غسل له ولا تحل له الصلاة بهذا الاغتسال ، فيقال لهم : فيلزمكم إيجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل فرضا لأنهما إن أتى بهما المغتسل فقد صح الإجماع على أنه قد اغتسل ، وإن لم يأت بهما فلم يصح الإجماع على أنه قد اغتسل ، فالواجب أن لا يزول حكم الجنابة إلا بالإجماع . وهكذا فيمن فأبو حنيفة ، وهكذا فيمن نكس وضوءه ، وهذا أكثر من أن يحصر ، بل هو داخل في أكثر مسائلهم ، وما يكاد يخلص لهم ولغيرهم مسألة من هذا الإلزام ، ويكفي من هذا أنه حكم فاسد لم يوجبه قرآن ولا سنة لأن الله تعالى لم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى القرآن والسنة فقط ، وحكم التدلك مكان تنازع فلا يراعى فيه الإجماع أصلا . اغتسل بماء من بئر قد بالت فيه شاة فلم يظهر فيها للبول أثر
وأما خبر رضي الله عنها فساقط لأنه من طريق عائشة عن عكرمة بن عمار عبد الله بن عبيد بن عمير أن ، عائشة وعكرمة ساقط ، وقد وجدنا عنه حديثا موضوعا في نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح أم حبيبة مكة ، ثم هو مرسل ; لأن عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك ، وأبعد ذكره رواية عائشة أيام ابن عمر ، فسقط هذا الخبر . ابن الزبير
ثم لو صح لكان حجة عليهم ، لأنه جاء فيه الأمر بالتدلك ، كما جاء فيه بالمضمضة والاستنثار والاستنشاق ولا فرق ، وهم لا يرون شيئا من ذلك فرضا ، يرى كل ذلك فرضا ، ولا يرى التدلك فرضا ، فكلهم إن احتج بهذا الخبر فقد خالفوا حجتهم وأسقطوها ، وعصوا ما أقروا أنه لا يحل عصيانه ، وليس لإحدى الطائفتين من أن تحمل ما وافقها على الفرض وما خالفها على الندب ، إلا مثل ما للأخرى من ذلك ، وأما نحن فإنه لو صح لقلنا بكل ما فيه ، فإذ لم يصح فكله متروك . وأبو حنيفة
[ ص: 279 ] وأما الخبر { } فإنه من رواية إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر الحارس بن وجيه ، وهو ضعيف ، ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة ، لأنه ليس فيه إلا غسل الشعر وإنقاء البشر ، وهذا صحيح ولا دليل على أن ذلك لا يكون إلا بالتدلك ، بل هو تام دون تدلك .
وأما الخبر الذي فيه { خلل أصول الشعر وأنق البشر } فهو من رواية يحيى بن عنبسة عن حميد عن ، أنس ويحيى بن عنبسة مشهور برواية الكذب ، فسقط ، ثم لو صح لما كان فيه إلا إيجاب التخليل فقط لا التدلك وهذا خلاف قولهم ، لأنهم لا يختلفون فيمن صب الماء على رأسه ومعك بيديه دون أن يخلله أن يجزيه ، فسقط تعلقهم بهذا الخبر ولله الحمد .
[ ص: 280 ] وأما حديث { } فإنه من طريق تأخذ إحداكن ماءها إبراهيم بن مهاجر عن صفية عن ، عائشة وإبراهيم هذا ضعيف ، ثم لو صح لما كان إلا عليهم لا لهم ، لأنه ليس فيه إلا دلك شئون رأسها فقط ، وهذا خلاف قولهم ، فسقط كل ما تعلقوا به من الأخبار .
وأما قولهم قسنا ذلك على غسل النجاسة ، فالقياس كله باطل ، ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل ; لأن حكم النجاسة يختلف ، فمنها ما يزال بثلاثة أحجار دون ماء .
ومنها ما يزال بصب الماء فقط دون عرك .
ومنها ما لا بد من غسله وإزالة عينه فما الذي جعل غسل الجنابة أن يقاس على بعض ذلك دون بعض ؟ فكيف وهو فاسد على أصول أصحاب القياس ، لأن النجاسة عين تجب إزالتها ، وليس في جلد الجنب عين تجب إزالتها ، فظهر فساد قولهم جملة ، وبالله تعالى التوفيق .
وأيضا فإن عين النجاسة إذا زال بصب الماء فإنه لا يحتاج فيها إلى عرك ولا دلك ، بل يجزئ الصب ، فهلا قاسوا غسل الجنابة على هذا النوع من إزالة النجاسة فهو أشبه به ؟ إذ كلاهما لا عين هناك تزال . وبالله تعالى التوفيق .
وأما قولهم : إن قوله تعالى : ( فاطهروا ) دليل على المبالغة ، فتخليط لا يعقل ، ولا ندري في أي شريعة وجدوا هذا ، أو في أي لغة ؟ وقد قال تعالى في التيمم { ولكن يريد ليطهركم } وهو مسح خفيف بإجماع منا ومنهم ، فسقط كل ما موهوا به ، ووضح أن التدلك لا معنى له في الغسل ، وبالله تعالى التوفيق . وما نعلم لهم سلفا من الصحابة رضي الله عنهم في القول بذلك .