1899 - مسألة : وإن جاز ذلك ، فإن بدا لها فرجعت في ذلك ، فلها ذلك [ ص: 219 ] برهان ذلك - : ما روينا من طريق وهبت المرأة ليلتها لضرتها أحمد بن شعيب نا - أنا إسحاق - هو ابن راهويه - عن جرير - هو ابن عبد الحميد عن أبيه عن هشام بن عروة : { عائشة أم المؤمنين لما كبرت قالت : يا رسول الله ، جعلت يومي منك سودة بنت زمعة ؟ فكان عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة يومين ، يومها ويوم لعائشة سودة } أن
وقد صح { ؟ فأذن له في ذلك عائشة } أنه عليه الصلاة والسلام استأذن نساءه في مرضه - الذي مات فيه - أن يمرض في بيت
وأما قولنا : إن لها الرجوع في ذلك ، فلأن كل يوم هو غير اليوم الذي قبله بلا شك ، ولا تجوز هبة مجهول ، فإنما هو إباحة حادثة في ذلك اليوم إذا جاء ، فلها أن لا تحدث تلك الإباحة وأن تتمسك بحقها الذي جعله الله تعالى لها - وبه جل وعز نتأيد