[ ص: 279 ] ما يفسخ به النكاح بعد صحته وما لا يفسخ به 1930 - مسألة : لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث ، ولا ببرص كذلك ، ولا بجنون  كذلك ، ولا بأن يجد بها شيئا من هذه العيوب ، ولا بأن تجده هي كذلك . 
ولا بعنانة ، ولا بداء فرج ، ولا بشيء من العيوب . 
ولا بعدم نفقة ، ولا بعدم كسوة ، ولا بعدم صداق ، ولا بانقضاء الأربعة الأشهر في الإيلاء ، ولا بزواج أمة على حرة ، ولا بزواج حرة على أمة . 
ولا بزنى يحدث من أحدهما ، ولا بزناه بحريمتها ، كأمها ، أو جدتها ، أو بنتها ، أو بنت ابنها ، أو بنت ابنتها ، أو أختها ، أو خالتها ، أو عمتها ، ولا بزناها بابنه . 
ولا بتفريق الحكمين ، وبتخييره إياها - اختارت نفسها أولم تختر . 
ولا بأن يقول لها : أنت حرام ، أو قال : أنت علي كالميتة ، والخنزير ، والدم    . 
ولا بهبته إياها لأهلها - قبلوها أو لم يقبلوها - ولا بخروجها من أرض الحرب غير مسلمة . 
ولا ببيع الأمة ذات الزوج ، ولا ببيع العبد ذي الزوجة . 
ولا بفقد الزوج ، لأنه لا يدري أين هو ؟ وهما في كل ذلك باقيان على الزوجية كما كان . 
 [ ص: 280 ] وفي كل ما ذكرنا خلاف قد ذكرنا منه ما شاء الله تعالى أن نذكره ، ونذكر أيضا إن شاء الله تعالى ما لم نذكره قبل - فمن ذلك 
				
						
						
