1932 - مسألة : وأما من فسخ النكاح بزناه بحريمتها ، أو بزنا ابنه بها    - : فلما روينا من طريق  سفيان الثوري  عن الأغر بن الصباح  عن خليفة بن الحصين  عن أبي نصر    " عن  ابن عباس    : أن رجلا قال له : إنه أصاب أم امرأته ؟ فقال له  ابن عباس    : وحرمت عليك امرأتك " وذلك بعد أن ولدت امرأته سبعة أولاد بلغ مبلغ الرجال . 
ومن طريق  يحيى بن سعيد القطان  عن سعيد بن أبي عروبة  عن  قتادة  عن الحسن  عن  عمران بن الحصين  أنه قال : من فجر بأم امرأته فقد حرمت عليه امرأته - فصح هذا القول عن  عطاء  ، والحسن  ، والحكم بن عتيبة  ،  وحماد بن أبي سليمان  ،  وإبراهيم النخعي  ، والشعبي    . 
ومن طريق  وكيع  عن  جرير بن حازم  عن قيس بن سعد  عن  مجاهد  قال : إذا قبلها أو لامسها ، أو نظر إلى فرجها من شهوة : حرمت عليه أمها وابنتها - وهو قول  أبي حنيفة    . 
وصح عن  جابر بن زيد  ، إذا زنى بأخت امرأته : حرمت عليه امرأته . 
وصح أيضا - عن  قتادة  ولم يرها ترجم إلا بالوطء ، لا بالمباشرة . 
وصح أيضا - عن  طاوس    - وروي عن  سعيد بن المسيب  ،  وعروة بن الزبير  ،  وأبي سلمة بن عبد الرحمن  ، وعبد الله بن مغفل    - وهو قول  سفيان الثوري  ، والأوزاعي  ، وأحد قولي  مالك  ، وقال آخرون : لا تحرم عليه ، صح ذلك عن  ابن عباس  ، رويناه من طريق  يحيى بن سعيد القطان  ، والحجاج بن المنهال  ، قال يحيى    : نا  هشام الدستوائي    -  [ ص: 290 ] وقال  الحجاج    : نا  حماد بن سلمة  ثم اتفق هشام  ، وحماد  ، كلاهما عن  قتادة  عن عكرمة  عن  ابن عباس    : أنه قال فيمن زنى بأم امرأته بعد أن دخل بامرأته : تخطأ حرمتين ولم تحرم عليه امرأته . 
ومن طريق الحجاج بن المنهال  نا  همام بن يحيى  عن  قتادة  عن الحلال بن أبي الحلال العتكي  عن أبيه عن  علي بن أبي طالب    " أنه أتاه رجل فأخبره أنه تزوج ابنة رجل مسماة بعينها فأدخل عليه أختها ؟ فأمره برد التي أدخلت عليه ، وأن يدخل عليه التي تزوجت ، وأن لا يقربها حتى تتم عدة التي أدخلت عليه أولا . 
وروينا من طريق  هشيم  خبرا غير هذا ، كما أوردناه ، ثم قال بإثره : أرنا  يونس  عن الحسن  أنه كان يقول ذلك . 
ونا عبيدة  عن  إبراهيم  أنه كان يقول ذلك . 
قال  أبو محمد    : وأنا اتهمت هذه الرواية عن  إبراهيم    - وروي عن  سعيد بن المسيب  ،  وعروة بن الزبير  ،  ومجاهد  ،  وسعيد بن جبير    . 
وصح عن الزهري  ،  ويحيى بن يعمر    . 
وهو قول  الشافعي  ،  وأبي سليمان  ، وأصحابهما - وأحد قولي  مالك    . 
وقد تقدم كلامنا في هذه المسألة فأغنى عن ترداده 
				
						
						
