1956 - مسألة : ومن كتب إلى امرأته بالطلاق  فليس شيئا . 
وقد اختلف الناس في هذا - : فروينا عن  النخعي  والشعبي  والزهري  إذا كتب الطلاق بيده فهو طلاق لازم - وبه يقول الأوزاعي  ،  والحسن بن حي  ،  وأحمد بن حنبل    . 
وروينا عن  سعيد بن منصور  نا  هشيم  أنا  يونس  ، ومنصور  عن الحسن  ، في رجل كتب بطلاق امرأته ثم محاه  ؟ فقال : ليس بشيء إلا أن يمضيه ، أو يتكلم به . 
وروينا عن الشعبي  مثله - وصح أيضا عن  قتادة    - وقال  أبو حنيفة    : إن كتب طلاق امرأته في الأرض  لم يلزمه طلاق وإن كتبه في كتاب ثم قال : لم أنو طلاقا صدق في الفتيا ولم يصدق في القضاء . 
وقال  مالك  إن كتب طلاق امرأته فإن نوى بذلك الطلاق فهو طلاق وإن لم ينو به طلاقا فليس بطلاق وهو قول  الليث  ،  والشافعي    . 
قال  أبو محمد    : قال الله تعالى : { الطلاق مرتان    } 
وقال تعالى : { فطلقوهن لعدتهن    } ولا يقع في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اسم تطليق على أن يكتب إنما يقع ذلك اللفظ به - فصح أن الكتاب ليس طلاقا حتى يلفظ به إذ لم يوجب ذلك نص - وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
