1968 - مسألة : ولا يكون طلاقا بائنا أبدا إلا في موضعين لا ثالث لهما . 
أحدهما - طلاق غير الموطوءة  ، لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها    } . 
والثاني - طلاق الثلاث مجموعة أو مفرقة  ، لقوله تعالى : { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره    } . 
وأما ما عدا هذين فلا أصلا ، لقوله تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك    } . 
ولقوله تعالى : { فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف    } 
وقال تعالى : { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف    } 
فجعل إلى الزوج في العدة أن يراجعها أو يترك . 
وممن قال بذلك - :  الشافعي  ،  وأبو سليمان  ، وأصحابهما ، إلا أن  الشافعي  رأى الخلع طلاقا بائنا - وليس عندنا كذلك ، وسنتكلم فيه في بابه إن شاء الله تعالى . 
فمن قال لامرأته : أنت طالق لا رجعة لي فيها عليك ، بل تملكين بها نفسك  ، فإن الناس اختلفوا في ذلك : فقال  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ، وأصحابهما ،  وابن وهب    - صاحب  مالك    - : هي طلقة يملك فيها زوجها رجعتها ، وقوله بخلاف ذلك لغو .  [ ص: 484 ] 
وقالت طائفة : هي ثلاثة ، وهو قول ابن الماجشون    - صاحب  مالك    . 
وقالت طائفة : هي كما قال ، وهو قول ابن القاسم  صاحب  مالك    . 
والذي نقول به : إنه كلام فاسد لا يقع به طلاق أصلا ، لأنه لم يطلق كما أمره الله - عز وجل - ولا طلاق إلا كما أمر الله تعالى . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد   } . 
والطلاق الرجعي - هو الذي يكون فيه الزوج مخيرا ما دامت في العدة بين تركها لا يراجعها حتى تنقضي عدتها ، فتملك أمرها فلا يراجعها إلا بولي ورضاها ، وصداق ، وبين أن يشهد على ارتجاعها فقط فتكون زوجته - أحبت أم كرهت - بلا ولي ولا صداق ، لكن بإشهاد فقط . ولو مات أحدهما قبل تمام العدة وقبل المراجعة ورثه الباقي منهما - وهذا لا خلاف فيه من أحد من الأئمة . 
والبائن - هو الذي لا رجعة له عليها إلا أن تشاء هي - في غير الثلاث - بولي ، وصداق ، ورضاها ، ونفقتها عليه في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة ، ويلحقها طلاقه . 
				
						
						
