2009 - مسألة : والولد يلحق في النكاح الصحيح  ، والعقد الفاسد بالجاهل ، ولا  [ ص: 142 ] يلحق بالعالم بفساده ، ويلحق في الملك الصحيح ، وفي المتملكة بعقد فاسد بالجاهل ، ولا يلحق بالعالم بفساده ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الناس بمن ولدوا ممن تزوجوا من النساء ، وممن تملكوا في الجاهلية ، ولا شك في أنه كان فيهم من نكاحه فاسد ، وملكه فاسد ، ونفى أولاد الزنى جملة بقوله عليه الصلاة والسلام : { وللعاهر الحجر   } فصح ما قلنا . 
وأما العالم بفساد عقد النكاح ، أو عقد المالك ، فهو عاهر عليه الحد ، فلا يلحق به الولد ، والولد يلحق بالمرأة إذا زنت وحملت به ، ولا يلحق بالرجل ، ويرث أمه وترثه ; لأنه عليه الصلاة والسلام ألحق الولد بالمرأة في اللعان ونفاه عن الرجل . 
والمرأة في استلحاق الولد بنفسه  كالرجل ، بل هي أقوى سببا في ذلك لما ذكرنا من أنه يلحق بها من حلال كان أو من حرام ; ولأنه لا شك منها إذا صح أنها حملته - وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
