206 - مسألة : ومن لم تجزه الصلاة أصلا ، وفرض عليه أن يبدأ بوجهه ثم ذراعيه ثم رأسه ثم رجليه ، ولا بد في الذراعين والرجلين من الابتداء باليمين قبل اليسار كما جاء في السنة ، فإن جعل الاستنشاق والاستنثار في آخر وضوئه أو بعد عضو من الأعضاء المذكورة لم يجز ذلك ، فإن فعل شيئا مما ذكرنا لزمه أن يعود إلى الذي بدأ به قبل الذي ذكره الله تعالى قبله فيعمله إلى أن يتم وضوءه ، وليس عليه أن يبتدئ من أول الوضوء ، وهو قول نكس وضوءه أو قدم عضوا على المذكور قبله في القرآن عمدا أو نسيانا الشافعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق ، فإن لم يجزه ذلك من الوضوء ولا من الغسل ، وعليه أن يأتي به مرتبا ، وهو قول انغمس في ماء جار وهو جنب ونوى الغسل والوضوء معا إسحاق .
برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا إبراهيم بن هارون البلخي ثنا ثنا حاتم بن إسماعيل جعفر بن محمد عن أبيه قال : { فقلت : أخبرني عن حجة رسول الله عليه السلام قال جابر بن عبد الله خرجنا [ ص: 311 ] معه - فذكر الحديث وفيه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الباب إلى جابر الصفا ، فلما دنا إلى الصفا قال : { الصفا والمروة من شعائر الله إن } ابدءوا بما بدأ الله به } . دخلنا على
قال : وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه شيء ، وإنما قلنا : لا يجزئ في الأعضاء المغموسة معا لا الوضوء ولا الغسل إذا نوى بذلك الغمس كلا الأمرين فلأنه لم يأت بالوضوء كما أمر ، ولم يخلص الغسل فيجزيه ، لكن خلطه بعمل فاسد فبطل أيضا الغسل في تلك الأعضاء ; لأنه أتى به بخلاف ما أمره الله تعالى به ، وأما الاستنشاق والاستنثار فلم يأت فيهما في الوضوء ذكر بتقديم ولا تأخير ، فكيفما أتى بهما في وضوئه أو بعد وضوئه ، وقبل صلاته أو قبل وضوئه : أجزأه . علي
قال : وقال علي : جائز تنكيس الوضوء والأذان والطواف والسعي والإقامة . أبو حنيفة
وقال : يجوز تنكيس الوضوء ولا يجوز تنكيس الطواف ولا السعي ولا الأذان ولا الإقامة . مالك
قال : لا يجوز تنكيس شيء من ذلك كله ، ولا يجزئ شيء منه منكسا فأما قول أبو محمد فظاهر التناقض ; لأنه فرق بين ما لا فرق بينه ، وأما مالك فإنه أطرد قولا ، وأكثر خطأ ، والقوم أصحاب قياس بزعمهم ، فهلا قاسوا ذلك على ما اتفق عليه من المنع من تنكيس الصلاة ؟ على أنه قد صح الإجماع في بعض الأوقات على تنكيس الصلاة ، وهي حال من وجد الإمام جالسا أو ساجدا ، فإنه يبدأ بذلك وهو آخر الصلاة ، وهذا مما تناقضوا فيه في قياسهم . أبو حنيفة
وقد روينا عن علي بن أبي طالب جواز تنكيس الوضوء ، ولكن لا حجة في أحد مع القرآن إلا في الذي أمر ببيانه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا مما تناقض فيه الشافعيون فتركوا فيه قول صاحبين لا يعرف لهما من الصحابة مخالف . وابن عباس
وبالله تعالى التوفيق .
والعجب كله أن المالكيين أجازوا تنكيس الوضوء الذي لم يأت نص من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم فيه ، ثم أتوا إلى ما أجاز الله تعالى تنكيسه فمنعوا من ذلك ، [ ص: 312 ] وهو الرمي والحلق والنحر والذبح والطواف ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز تقديم بعض ذلك على بعض ، كما سنذكر إن شاء الله تعالى في كتاب الحج ، فقالوا : لا يجوز تقديم الطواف على الرمي ، ولا تقديم الحلق على الرمي ، وهذا كما ترى .
حدثنا أحمد بن قاسم ثنا أبي حدثني جدي ثنا قاسم بن أصبغ محمد بن وضاح ثنا أحمد بن واقد ثنا عن زهير بن معاوية عن الأعمش أبي صالح عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } . إذا توضأتم ولبستم فابدءوا بميامنكم
وأما وجوب تقديم الاستنشاق والاستنثار ولا بد ، فلحديث رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } فصح أن ههنا إسباغا عطف عليه غسل الوجه ، وليس إلا الاستنشاق والاستنثار . لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله - عز وجل - ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين