2025 - مسألة : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=25679_9163_10577قتل مسلم عاقل بالغ : ذميا ، أو مستأمنا - عمدا ، أو خطأ - فلا قود عليه ، ولا دية ، ولا كفارة - ولكن يؤدب في العمد خاصة ، ويسجن حتى يتوب كفا لضرره .
برهان ذلك - : قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا } إلى قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وكان الله عليما حكيما } .
فهذا كله في المؤمن بيقين - والضمير الذي في {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله } راجع ضرورة - لا يمكن غير هذا - إلى المؤمن المذكور أولا ، ولا
[ ص: 221 ] ذكر في هذه الآية لذمي أصلا ، ولا لمستأمن - فصح يقينا أن إيجاب الدية على المسلم في ذلك لا يجوز ألبتة ، وكذلك إيجاب القود عليه ولا فرق .
وقد اختلف الناس في هذا - : فقالت طائفة - منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يقاد المسلم بالذمي في العمد ، وعليه في قتله خطأ الدية والكفارة ، ولا يقتل بالمعاهد - وإن تعمد قتله ولا نعلم له في قوله هذا سلفا أصلا .
وقالت طائفة - منها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يقاد المسلم بالذمي إلا أن يقتله غيلة ، أو حرابة ، فيقاد به ولا بد - وعليه في قتله خطأ أو عمدا - غير غيلة - الدية فقط ، والكفارة في الخطأ .
وقالت طائفة - منها
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يقاد المسلم بالذمي أصلا ، لكن عليه في قتله إياه - عمدا أو خطأ - الدية ، والكفارة .
وجاء في ذلك عن السلف - ما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
إبراهيم النخعي : أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل
الحيرة ؟ فأقاده
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : ونا
nindex.php?page=showalam&ids=11825أبو الأشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة بمثله سواء سواء - وهذا مرسل .
أنا
محمد بن سعيد بن نبات أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ أنا
محمد بن عبد السلام الخشني أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس الأودي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، قالا جميعا : من قتل يهوديا ، أو نصرانيا قتل به - وهذا مرسل أيضا - .
وصح هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون ، قال : شهدت كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى بعض أمرائه في مسلم قتل ذميا : فأمره أن يدفعه إلى وليه ، فإن شاء قتله ، وإن شاء عفا عنه - قال
ميمون : فدفع إليه فضرب عنقه وأنا أنظره - وصح أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
[ ص: 222 ] قال : المسلم الحر يقتل باليهودي والنصراني - وروي عن
الشعبي مثله - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
وقد اختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في ذلك - : كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16050سماك بن الفضل قاضي
اليمن قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في
زياد بن مسلم - وكان قد قتل هنديا
باليمن - : أن أغرمه خمسمائة ، ولا تقده به . وقول آخر - رويناه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في المسلم يقتل الذمي : إن كان ذلك منه خلقا وعادة ، وكان لصا عاديا فأقده به - وروي : فاضرب عنقه - وإن كان ذلك في غضبه ، أو طيرة ، فأغرمه الدية - وروي فأغرمه أربعة آلاف - ولا يصح - عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ; لأنه من طريق
عبد الله بن محرر - وهو هالك - عن
أبي مليح بن أسامة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - وهذا مرسل ، ومن طريق
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز في كتاب لأبيه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
عمرو بن دينار عن
القاسم بن أبي بزة أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وهذا مرسل .
أو من طريق سوء فيها :
عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى عن
سعيد بن أبي عروبة عن
عمرو بن دينار : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - وهذا مرسل .
وقول آخر - وهو أنه لا يقتل المسلم بالذمي إلا أن يقتله غيلة - : رويناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان من طريق هالكة مرسلة فيها :
عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن
مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
مسلم بن جندب الهذلي قال : كتب
عبد الله بن عامر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : أن رجلا من المسلمين عدا على دهقان فقتله على ماله ؟ فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : أن أقتله به - فإن هذا قتل غيلة على الحرابة - : ورويناه أيضا - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان ،
وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، ورجال كثير من أبناء الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن كل
[ ص: 223 ] ذلك من رواية
عبد الملك بن حبيب الأندلسي - وفي بعضها
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد - وهو ضعيف - وبعضها مرسل ، ولا يصح منها شيء .
وقول آخر - لا يقتل به ، كما روينا بالرواية الثابتة من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أنا
عبد الملك بن ميسرة عن
النزال بن سبرة أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل
الحيرة ؟ فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أن يقاد به - ثم كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتابا بعده : أن لا تقتلوه ، ولكن اعقلوه . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
كثير بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : لا يقتل مؤمن بكافر . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل أنا
يحيى بن خلف أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم النبيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
ابن شهاب في قتل المسلم النصراني أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قضى : أن لا يقتل به ، وأن يعاقب . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه : أن رجلا مسلما قتل رجلا من
أهل الذمة عمدا ؟ فدفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان فلم يقتله به ، وغلظ عليه الدية كدية المسلم - قال
الزهري : وقتل
خالد بن المهاجر - هو ابن خالد بن الوليد - رجلا ذميا في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ؟ فلم يقتله به ، وغلظ عليه الدية ألف دينار . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : هذا في غاية الصحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - ولا يصح في هذا شيء غير هذا عن أحد من الصحابة إلا ما ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا من طريق
النزال بن سبرة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أنا
رباح بن عبد الله بن عمر أخبرني
حميد الطويل : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يحدث أن يهوديا قتل غيلة فقضى فيه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب باثني عشر ألف درهم . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب أنا
أبو هلال أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : لا يقتل مؤمن بكافر . ورويت بذلك مرسلات من طريق الصحابة جملة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة بن الجراح ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري - ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مولى ابن عباس قال في المسلم يقتل الذمي : لا يقتل به ، وفيه الدية .
[ ص: 224 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وجميع أصحابهم - وإليه رجع
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر بن الهذيل - .
روينا ذلك : من طريق
أبي عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : أما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - في تفريقه بين الذمي ، والمعاهد ، فما نعلم له حجة لا من قرآن ، ولا من سنة ، ولا من رواية سقيمة ولا من رواية عن أحد من الصحابة ، ولا من التابعين ، ولا من قياس ، ولا من رأي له وجه - فسقط بيقين .
وكذلك وجدنا من فرق بين المرة ، وبين الإكثار من ذلك ، لا حجة لهم من قرآن ، ولا من سنة ، ولا من رواية سقيمة ، ولا من رواية ثابتة عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - ولا من قياس ، ولا من رأي له وجه .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - في الفرق بين الغيلة وغيرها - وكذلك أيضا سواء سواء ، إلا أنهم قالوا : إنما قتلناه للحرابة ؟ فقلنا : أنتم لا تقولون بالترتيب في حد الحرابة ، ولو قلتموه لكنتم متناقضين أيضا ; لأنه لا خلاف بين أحد ممن قال بالترتيب في أنه لا يقتل المحارب إن قتل في حرابة ، من لا يقتل به إن قتله في غير الحرابة ، وأنتم لا تقتلون المسلم بالذمي في غير الحرابة - فظهر فساد هذا التقسيم بيقين .
2025 - مَسْأَلَةٌ : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25679_9163_10577قَتَلَ مُسْلِمٌ عَاقِلٌ بَالِغٌ : ذِمِّيًّا ، أَوْ مُسْتَأْمَنًا - عَمْدًا ، أَوْ خَطَأً - فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ ، وَلَا دِيَةَ ، وَلَا كَفَّارَةَ - وَلَكِنْ يُؤَدَّبُ فِي الْعَمْدِ خَاصَّةً ، وَيُسْجَنُ حَتَّى يَتُوبَ كَفًّا لِضَرَرِهِ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ إلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا } إلَى قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } .
فَهَذَا كُلُّهُ فِي الْمُؤْمِنِ بِيَقِينٍ - وَالضَّمِيرُ الَّذِي فِي {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ } رَاجِعٌ ضَرُورَةً - لَا يُمْكِنُ غَيْرُ هَذَا - إلَى الْمُؤْمِنِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا ، وَلَا
[ ص: 221 ] ذِكْرَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِذِمِّيٍّ أَصْلًا ، وَلَا لِمُسْتَأْمَنٍ - فَصَحَّ يَقِينًا أَنَّ إيجَابَ الدِّيَةِ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَلْبَتَّةَ ، وَكَذَلِكَ إيجَابُ الْقَوَدِ عَلَيْهِ وَلَا فَرْقَ .
وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا - : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ - مِنْهُمْ :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ فِي الْعَمْدِ ، وَعَلَيْهِ فِي قَتْلِهِ خَطَأُ الدِّيَةِ وَالْكَفَّارَةِ ، وَلَا يُقْتَلُ بِالْمُعَاهَدِ - وَإِنْ تَعَمَّدَ قَتْلَهُ وَلَا نَعْلَمُ لَهُ فِي قَوْلِهِ هَذَا سَلَفًا أَصْلًا .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ - مِنْهَا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ إلَّا أَنْ يَقْتُلَهُ غِيلَةً ، أَوْ حِرَابَةً ، فَيُقَادُ بِهِ وَلَا بُدَّ - وَعَلَيْهِ فِي قَتْلِهِ خَطَأً أَوْ عَمْدًا - غَيْرَ غِيلَةٍ - الدِّيَةُ فَقَطْ ، وَالْكَفَّارَةُ فِي الْخَطَأِ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ - مِنْهَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : لَا يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ أَصْلًا ، لَكِنْ عَلَيْهِ فِي قَتْلِهِ إيَّاهُ - عَمْدًا أَوْ خَطَأً - الدِّيَةُ ، وَالْكَفَّارَةُ .
وَجَاءَ فِي ذَلِكَ عَنْ السَّلَفِ - مَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15741حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ
إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ : أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ
الْحِيرَةِ ؟ فَأَقَادَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ : ونا
nindex.php?page=showalam&ids=11825أَبُو الْأَشْهَبِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12179أَبِي نَضْرَةَ بِمِثْلِهِ سَوَاءً سَوَاءً - وَهَذَا مُرْسَلٌ .
أَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نُبَاتٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ أَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12166مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدْرِيسَ الْأَوْدِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16861لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14152الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَا جَمِيعًا : مَنْ قَتَلَ يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا قُتِلَ بِهِ - وَهَذَا مُرْسَلٌ أَيْضًا - .
وَصَحَّ هَذَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - : كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16723عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : شَهِدْت كِتَابَ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى بَعْضِ أُمَرَائِهِ فِي مُسْلِمٍ قَتَلَ ذِمِّيًّا : فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى وَلِيِّهِ ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ - قَالَ
مَيْمُونٌ : فَدُفِعَ إلَيْهِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَأَنَا أَنْظُرُهُ - وَصَحَّ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ - : كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15741حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ،
[ ص: 222 ] قَالَ : الْمُسْلِمُ الْحُرُّ يُقْتَلُ بِالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ - وَرُوِيَ عَنْ
الشَّعْبِيِّ مِثْلُهُ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابْنِ أَبِي لَيْلَى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16542وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ .
وَقَدْ اخْتَلَفَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ - : كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16050سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَاضِي
الْيَمَنِ قَالَ : كَتَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي
زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ - وَكَانَ قَدْ قَتَلَ هِنْدِيًّا
بِالْيَمَنِ - : أَنْ أَغْرِمْهُ خَمْسَمِائَةٍ ، وَلَا تُقِدْهُ بِهِ . وَقَوْلٌ آخَرُ - رُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ : إنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ خُلُقًا وَعَادَةً ، وَكَانَ لِصًّا عَادِيًا فَأَقِدْهُ بِهِ - وَرُوِيَ : فَاضْرِبْ عُنُقَهُ - وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي غَضَبِهِ ، أَوْ طِيَرَةً ، فَأَغْرِمْهُ الدِّيَةَ - وَرُوِيَ فَأَغْرِمْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ - وَلَا يَصِحُّ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ; لِأَنَّهُ مِنْ طَرِيقِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ - وَهُوَ هَالِكٌ - عَنْ
أَبِي مُلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ - وَهَذَا مُرْسَلٌ ، وَمِنْ طَرِيقِ
عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي كِتَابٍ لِأَبِيهِ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، وَهَذَا مُرْسَلٌ .
أَوْ مِنْ طَرِيقِ سُوءٍ فِيهَا :
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ الْأَنْدَلُسِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12310أَسَدِ بْنِ مُوسَى عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ - وَهَذَا مُرْسَلٌ .
وَقَوْلٌ آخَرُ - وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ إلَّا أَنْ يَقْتُلَهُ غِيلَةً - : رُوِّينَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مِنْ طَرِيقٍ هَالِكَةٍ مُرْسَلَةً فِيهَا :
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ الْأَنْدَلُسِيُّ عَنْ
مُطَرِّفٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ
مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ الْهُذَلِيِّ قَالَ : كَتَبَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَدَا عَلَى دِهْقَانٍ فَقَتَلَهُ عَلَى مَالِهِ ؟ فَكَتَبَ إلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ : أَنْ أَقْتُلْهُ بِهِ - فَإِنَّ هَذَا قَتْلُ غِيلَةٍ عَلَى الْحِرَابَةِ - : وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11795أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ،
وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، وَرِجَالٍ كَثِيرٍ مِنْ أَبْنَاءِ الصَّحَابَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إلَّا أَنَّ كُلَّ
[ ص: 223 ] ذَلِكَ مِنْ رِوَايَةِ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَبِيبٍ الْأَنْدَلُسِيِّ - وَفِي بَعْضِهَا
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ - وَهُوَ ضَعِيفٌ - وَبَعْضُهَا مُرْسَلٌ ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ .
وَقَوْلٌ آخَرُ - لَا يُقْتَلُ بِهِ ، كَمَا رُوِّينَا بِالرِّوَايَةِ الثَّابِتَةِ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ أَنَا
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ
النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ
الْحِيرَةِ ؟ فَكَتَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَنْ يُقَادَ بِهِ - ثُمَّ كَتَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ كِتَابًا بَعْدَهُ : أَنْ لَا تَقْتُلُوهُ ، وَلَكِنْ اعْقِلُوهُ . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسْمَاعِيلَ أَنَا
يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12063أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي
ابْنُ شِهَابٍ فِي قَتْلِ الْمُسْلِمِ النَّصْرَانِيَّ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى : أَنْ لَا يُقْتَلَ بِهِ ، وَأَنْ يُعَاقَبَ . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15959سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ
أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا ؟ فَدُفِعَ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ كَدِيَةِ الْمُسْلِمِ - قَالَ
الزُّهْرِيُّ : وَقَتَلَ
خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ - هُوَ ابْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ - رَجُلًا ذِمِّيًّا فِي زَمَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ ؟ فَلَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ أَلْفَ دِينَارٍ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هَذَا فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ - وَلَا يَصِحُّ فِي هَذَا شَيْءٌ غَيْرَ هَذَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ إلَّا مَا ذَكَرْنَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ
النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنَا
رَبَاحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنِي
حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ : أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ أَنَّ يَهُودِيًّا قُتِلَ غِيلَةً فَقَضَى فِيهِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ . وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16039سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ أَنَا
أَبُو هِلَالٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ . وَرُوِيَتْ بِذَلِكَ مُرْسَلَاتٌ مِنْ طَرِيقِ الصَّحَابَةِ جُمْلَةً ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=5أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=32وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=110وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17298يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الْمُسْلِمُ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ : لَا يُقْتَلُ بِهِ ، وَفِيهِ الدِّيَةُ .
[ ص: 224 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وَابْنِ شُبْرُمَةَ ،
وَالْأَوْزَاعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ ،
وَإِسْحَاقَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبِي سُلَيْمَانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنِ الْمُنْذِرِ ، وَجَمِيعِ أَصْحَابِهِمْ - وَإِلَيْهِ رَجَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ - .
رُوِّينَا ذَلِكَ : مِنْ طَرِيقِ
أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَمَّا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ - فِي تَفْرِيقِهِ بَيْنَ الذِّمِّيِّ ، وَالْمُعَاهِدِ ، فَمَا نَعْلَمُ لَهُ حُجَّةً لَا مِنْ قُرْآنٍ ، وَلَا مِنْ سُنَّةٍ ، وَلَا مِنْ رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ وَلَا مِنْ رِوَايَةٍ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَلَا مِنْ التَّابِعِينَ ، وَلَا مِنْ قِيَاسٍ ، وَلَا مِنْ رَأْيٍ لَهُ وَجْهٌ - فَسَقَطَ بِيَقِينٍ .
وَكَذَلِكَ وَجَدْنَا مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَرَّةِ ، وَبَيْنَ الْإِكْثَارِ مِنْ ذَلِكَ ، لَا حُجَّةَ لَهُمْ مِنْ قُرْآنٍ ، وَلَا مِنْ سُنَّةٍ ، وَلَا مِنْ رِوَايَةٍ سَقِيمَةٍ ، وَلَا مِنْ رِوَايَةٍ ثَابِتَةٍ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَلَا مِنْ قِيَاسٍ ، وَلَا مِنْ رَأْيٍ لَهُ وَجْهٌ .
وَأَمَّا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ - فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْغِيلَةِ وَغَيْرِهَا - وَكَذَلِكَ أَيْضًا سَوَاءً سَوَاءً ، إلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا : إنَّمَا قَتَلْنَاهُ لِلْحِرَابَةِ ؟ فَقُلْنَا : أَنْتُمْ لَا تَقُولُونَ بِالتَّرْتِيبِ فِي حَدِّ الْحِرَابَةِ ، وَلَوْ قُلْتُمُوهُ لَكُنْتُمْ مُتَنَاقِضِينَ أَيْضًا ; لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِمَّنْ قَالَ بِالتَّرْتِيبِ فِي أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْمُحَارِبُ إنْ قُتِلَ فِي حِرَابَةٌ ، مَنْ لَا يُقْتَلُ بِهِ إنْ قَتَلَهُ فِي غَيْرِ الْحِرَابَةِ ، وَأَنْتُمْ لَا تَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ بِالذِّمِّيِّ فِي غَيْرِ الْحِرَابَةِ - فَظَهَرَ فَسَادُ هَذَا التَّقْسِيمِ بِيَقِينٍ .