2026 - مسألة : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=23274_12134_8740_23618_23608_9314_9313قتل المسلم ، أو الذمي - البالغان العاقلان - مسلما خطأ فالدية واجبة على عاقلة القاتل - وهي عشيرته ، وقبيلته .
وعلى القاتل في نفسه - إن كان بالغا عاقلا مسلما - : عتق رقبة مؤمنة ولا بد ، فإن لم يقدر عليها لفقره : فعليه صيام شهرين متتابعين ، لا يحول بينهما شهر رمضان ، ولا بيوم فطر ، ولا بيوم أضحى ، ولا بمرض ، ولا بأيام حيض - إن كانت امرأة - .
وذلك - واجب على الذمي ، لا أنه لا يقدر في حاله تلك على عتق رقبة مؤمنة ، ولا
[ ص: 238 ] على صيام حتى يسلم ، فإن أسلم يوما ما لزمه العتق ، أو الصيام فإن لم يسلم حتى مات لقي الله عز وجل .
وذلك زائد في إثمه وعذابه ، ولا يصوم عنه وليه - هذا كله نص القرآن الذي لا يجهله من له في العلم أقل حظ .
وأما كون الدية على عشيرته - فلما روينا من طريق
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث هو ابن سعد - عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51602قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ؟ فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها ، وزوجها ، أن العقل على عصبتها } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : وقال الحنفيون ، والمالكيون : العقل على أهل الديوان - وادعوا أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى بذلك ، وذلك لا يصح ، ولو صح لما كانت فيه حجة ; لأنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيذ الله تعالى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من أن يكون يحيل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث حكما آخر بغير وحي من الله تعالى وهذا عظيم جدا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رضي الله عنه : فمن لم يكن له من المسلمين خاصة عصبة فمن سهم الغارمين ، أو من كل مال موقوف لجميع مصالح المسلمين ; لقول الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=71المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض } ولا حظ في المال المذكور لكافر ذميا كان أو غيره - وبالله تعالى التوفيق .
وأما قولنا : لا يحول بين الشهرين برمضان ، ولا بأضحى ، ولا بمرض ولا أيام حيض - فلأن الله عز وجل أمر بهما متتابعين ، وأما إذا حال بينهما شيء مما ذكرنا فليسا متتابعين ، ولم يخص الله عز وجل حيلولة بغير عذر من حيلولة بعذر .
وتؤخر المرأة صيامها حتى ترتفع حيضتها ; لأنها لا تقدر على المتابعة ، ففرضها أن تؤخر حتى تقدر كالمريض وغيره .
ولو بدأهما في أول شعبان ثم سافر رمضان كله أجزأه إتمام الشهرين فيه ثم يقضي رمضان كما أمره الله تعالى .
وأما الذمي - فإن كل كافر من جن أو إنس ففرض عليهم ترك كل دين والرجوع إلى الإسلام ، والتزام شرائعه لا يقول غير هذا مسلم ; لأنه بهذا جاء القرآن وعليه حارب رسول
[ ص: 239 ] الله صلى الله عليه وسلم من خالفه ولم يؤمن به ، وبذلك وجب الخلود في النار على من لم يسلم ، فإذ كل كافر فملزم دين الإسلام ، ومأمور به ، فحكمه لازم لهم ، وشرائعه كذلك ، إلا أن منها ما لا يقبل منهم حتى يسلموا ، كالصلاة هي فرض على الجنب ، وغير المتوضئ ، إلا أنها لا تقبل منهما إلا حتى يغتسل الجنب ويتوضأ المحدث .
وأما قولنا : لا يصوم عن الكافر وليه بخلاف المسلم يموت وعليه صيام ; لأنه لا يصوم الولي إلا ما لو صامه الميت لأجزأه ، وليس هذا صفة الكافر - وبالله تعالى التوفيق .
2026 - مَسْأَلَةٌ : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23274_12134_8740_23618_23608_9314_9313قَتَلَ الْمُسْلِمُ ، أَوْ الذِّمِّيُّ - الْبَالِغَانِ الْعَاقِلَانِ - مُسْلِمًا خَطَأً فَالدِّيَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ - وَهِيَ عَشِيرَتُهُ ، وَقَبِيلَتُهُ .
وَعَلَى الْقَاتِلِ فِي نَفْسِهِ - إنْ كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا مُسْلِمًا - : عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَلَا بُدَّ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا لِفَقْرِهِ : فَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، لَا يَحُولُ بَيْنَهُمَا شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَلَا بِيَوْمِ فِطْرٍ ، وَلَا بِيَوْمِ أَضْحَى ، وَلَا بِمَرَضٍ ، وَلَا بِأَيَّامِ حَيْضٍ - إنْ كَانَتْ امْرَأَةً - .
وَذَلِكَ - وَاجِبٌ عَلَى الذِّمِّيِّ ، لَا أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ فِي حَالِهِ تِلْكَ عَلَى عِتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَلَا
[ ص: 238 ] عَلَى صِيَامٍ حَتَّى يُسْلِمَ ، فَإِنْ أَسْلَمَ يَوْمًا مَا لَزِمَهُ الْعِتْقُ ، أَوْ الصِّيَامُ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى مَاتَ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ .
وَذَلِكَ زَائِدٌ فِي إثْمِهِ وَعَذَابِهِ ، وَلَا يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ - هَذَا كُلُّهُ نَصُّ الْقُرْآنِ الَّذِي لَا يَجْهَلُهُ مَنْ لَهُ فِي الْعِلْمِ أَقَلُّ حَظٍّ .
وَأَمَّا كَوْنُ الدِّيَةِ عَلَى عَشِيرَتِهِ - فَلِمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيق
أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ - عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51602قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، ثُمَّ إنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ ؟ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا ، وَزَوْجِهَا ، أَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَقَالَ الْحَنَفِيُّونَ ، وَالْمَالِكِيُّونَ : الْعَقْلُ عَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ - وَادَّعَوْا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ قَضَى بِذَلِكَ ، وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ ، وَلَوْ صَحَّ لَمَا كَانَتْ فِيهِ حُجَّةٌ ; لِأَنَّهُ لَا حُجَّةَ فِي أَحَدٍ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُعِيذُ اللَّهُ تَعَالَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ مِنْ أَنْ يَكُونَ يُحِيلُ حُكْمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحْدِثُ حُكْمًا آخَرَ بِغَيْرِ وَحْيٍ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا عَظِيمٌ جِدًّا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً عَصَبَةٌ فَمِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ ، أَوْ مِنْ كُلِّ مَالٍ مَوْقُوفٍ لِجَمِيعِ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ; لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=71الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } وَلَا حَظَّ فِي الْمَالِ الْمَذْكُورِ لِكَافِرٍ ذِمِّيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَأَمَّا قَوْلُنَا : لَا يَحُولُ بَيْنَ الشَّهْرَيْنِ بِرَمَضَانَ ، وَلَا بِأَضْحَى ، وَلَا بِمَرَضٍ وَلَا أَيَّامِ حَيْضٍ - فَلِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ بِهِمَا مُتَتَابِعَيْنِ ، وَأَمَّا إذَا حَالَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَا فَلَيْسَا مُتَتَابِعَيْنِ ، وَلَمْ يَخُصَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَيْلُولَةً بِغَيْرِ عُذْرٍ مِنْ حَيْلُولَةٍ بِعُذْرٍ .
وَتُؤَخِّرُ الْمَرْأَةُ صِيَامَهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ حَيْضَتُهَا ; لِأَنَّهَا لَا تَقْدِرُ عَلَى الْمُتَابَعَةِ ، فَفَرْضُهَا أَنْ تُؤَخِّرَ حَتَّى تَقْدِرَ كَالْمَرِيضِ وَغَيْرِهِ .
وَلَوْ بَدَأَهُمَا فِي أَوَّلِ شَعْبَانَ ثُمَّ سَافَرَ رَمَضَانَ كُلَّهُ أَجْزَأَهُ إتْمَامُ الشَّهْرَيْنِ فِيهِ ثُمَّ يَقْضِي رَمَضَانَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى .
وَأَمَّا الذِّمِّيُّ - فَإِنَّ كُلَّ كَافِرٍ مَنْ جِنٍّ أَوْ إنْسٍ فَفَرْضٌ عَلَيْهِمْ تَرْكُ كُلِّ دِينٍ وَالرُّجُوعُ إلَى الْإِسْلَامِ ، وَالْتِزَامُ شَرَائِعِهِ لَا يَقُولُ غَيْرَ هَذَا مُسْلِمٌ ; لِأَنَّهُ بِهَذَا جَاءَ الْقُرْآنُ وَعَلَيْهِ حَارَبَ رَسُولُ
[ ص: 239 ] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَالَفَهُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ ، وَبِذَلِكَ وَجَبَ الْخُلُودُ فِي النَّارِ عَلَى مَنْ لَمْ يُسْلِمْ ، فَإِذْ كُلُّ كَافِرٍ فَمُلْزَمٌ دِينَ الْإِسْلَامِ ، وَمَأْمُورٌ بِهِ ، فَحُكْمُهُ لَازِمٌ لَهُمْ ، وَشَرَائِعُهُ كَذَلِكَ ، إلَّا أَنَّ مِنْهَا مَا لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا ، كَالصَّلَاةِ هِيَ فَرْضٌ عَلَى الْجُنُبِ ، وَغَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ ، إلَّا أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ مِنْهُمَا إلَّا حَتَّى يَغْتَسِلَ الْجُنُبُ وَيَتَوَضَّأَ الْمُحْدِثُ .
وَأَمَّا قَوْلُنَا : لَا يَصُومُ عَنْ الْكَافِرِ وَلِيُّهُ بِخِلَافِ الْمُسْلِمِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ; لِأَنَّهُ لَا يَصُومُ الْوَلِيُّ إلَّا مَا لَوْ صَامَهُ الْمَيِّتُ لَأَجْزَأَهُ ، وَلَيْسَ هَذَا صِفَةَ الْكَافِرِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .