210 - مسألة : ولا يجوز لأحد مس ذكره بيمينه جملة إلا عند ضرورة لا يمكنه غير ذلك ، ولا بأس بأن يمس بيمينه ثوبا على ذكره ، ومس الذكر بالشمال مباح ، ومسح سائر أعضائه بيمينه وبشماله مباح ،
nindex.php?page=treesubj&link=19341_146_26925_19385ومس الرجل ذكر صغير لمداواة أو نحو ذلك من أبواب الخير كالختان ونحوه ، جائز باليمين والشمال ،
nindex.php?page=treesubj&link=126ومس المرأة فرجها بيمينها وشمالها جائز ، وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=126مسها ذكر زوجها أو سيدها بيمينها أو بشمالها جائز .
برهان ذلك أن كل ما ذكرنا فلا نص في النهي عنه ، وكل ما لا نص في تحريمه فهو مباح بقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=119وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47712من أعظم الناس جرما في الإسلام من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته } .
وقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47713دعوني ما تركتكم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه } أو كما قال عليه السلام ، فنص تعالى على أن كل محرم قد فصل لنا باسمه ، فصح أن ما لم يفصل تحريمه فلم يحرم ، وكذلك بالخبرين المذكورين .
وقد جاء النهي عن
nindex.php?page=treesubj&link=26925_126مس الرجل ذكره بيمينه ، كما حدثنا
حمام وعبد الله بن يوسف ، قال
عبد الله ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
[ ص: 319 ] nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
ابن أبي عمر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، وقال
حمام ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
أحمد بن محمد البرتي قاضي بغداد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم هو الفضل بن دكين - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان هو الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47714نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه } هذا لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر .
ولفظ
أيوب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47715نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه } .
وبهذا الخبر حرم أن يزيل أحد أثر البول بيمينه بغسل أو مسح ، لأنه استطابة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر وأيوب زائدة على كل ما رواه غيرهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير من الاقتصار بالنهي عن
nindex.php?page=treesubj&link=26925_19385مس الذكر باليمين في حال البول ، وعند دخول الخلاء ، والزيادة مقبولة لا يجوز ردها ، لا سيما
وأيوب nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر أحفظ ممن روى بعض ما روياه ، وكل ذلك حق ، وأخذ كل ذلك فرض لا يحل رد شيء مما رواه الثقات ، فمن أخذ برواية
أيوب nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر فقد أخذ برواية
همام nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام الدستوائي والأوزاعي وأبي إسماعيل ، ومن أخذ برواية هؤلاء وخالف رواية
أيوب nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر فقد عصى .
وقد روينا مثل قولنا هذا عن بعض السلف ، كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
الصلت بن دينار عن
عقبة بن صهبان : سمعت أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه يقول : ما مسست ذكري بيميني مذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
خالد بن دينار سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبا العالية يقول : ما مسست ذكري بيميني مذ ستين سنة أو سبعين سنة .
وروينا عن
مسلم بن يسار - وكان من خيار التابعين - أنه قال : لا أمس ذكري بيميني وأنا أرجو أن آخذ بها كتابي . وبالله تعالى التوفيق .
210 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مَسُّ ذَكَرِهِ بِيَمِينِهِ جُمْلَةً إلَّا عِنْدَ ضَرُورَةٍ لَا يُمْكِنُهُ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّ بِيَمِينِهِ ثَوْبًا عَلَى ذَكَرِهِ ، وَمَسُّ الذَّكَرِ بِالشِّمَالِ مُبَاحٌ ، وَمَسْحُ سَائِرِ أَعْضَائِهِ بِيَمِينِهِ وَبِشِمَالِهِ مُبَاحٌ ،
nindex.php?page=treesubj&link=19341_146_26925_19385وَمَسُّ الرَّجُلِ ذَكَرَ صَغِيرٍ لِمُدَاوَاةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الْخَيْرِ كَالْخِتَانِ وَنَحْوِهِ ، جَائِزٌ بِالْيَمِينِ وَالشِّمَالِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=126وَمَسُّ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا بِيَمِينِهَا وَشِمَالِهَا جَائِزٌ ، وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=126مَسُّهَا ذَكَرَ زَوْجِهَا أَوْ سَيِّدِهَا بِيَمِينِهَا أَوْ بِشِمَالِهَا جَائِزٌ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا ذَكَرْنَا فَلَا نَصَّ فِي النَّهْيِ عَنْهُ ، وَكُلُّ مَا لَا نَصَّ فِي تَحْرِيمِهِ فَهُوَ مُبَاحٌ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=119وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا مَا اُضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ } وَقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47712مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ جُرْمًا فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ } .
وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47713دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ } أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَنَصَّ تَعَالَى عَلَى أَنَّ كُلَّ مُحَرَّمٍ قَدْ فُصِّلَ لَنَا بِاسْمِهِ ، فَصَحَّ أَنَّ مَا لَمْ يُفَصَّلْ تَحْرِيمُهُ فَلَمْ يُحَرَّمْ ، وَكَذَلِكَ بِالْخَبَرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ .
وَقَدْ جَاءَ النَّهْيُ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26925_126مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، كَمَا حَدَّثَنَا
حَمَامٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ
عَبْدُ اللَّهِ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ثنا
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا
[ ص: 319 ] nindex.php?page=showalam&ids=12277أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ثنا
ابْنُ أَبِي عُمَرَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503الثَّقَفِيُّ هُوَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، وَقَالَ
حَمَامٌ ثنا
عَبَّاسُ بْنُ أَصْبَغَ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَيْمَنَ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ قَاضِي بَغْدَادَ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أَبُو نُعَيْمٍ هُوَ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ ، ثُمَّ اتَّفَقَ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17124وَمَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17298يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47714نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ } هَذَا لَفْظُ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ .
وَلَفْظُ
أَيُّوبَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=47715نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ } .
وَبِهَذَا الْخَبَرِ حَرُمَ أَنْ يُزِيلَ أَحَدٌ أَثَرَ الْبَوْلِ بِيَمِينِهِ بِغَسْلٍ أَوْ مَسْحٍ ، لِأَنَّهُ اسْتِطَابَةٌ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : رِوَايَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ وَأَيُّوبَ زَائِدَةٌ عَلَى كُلِّ مَا رَوَاهُ غَيْرُهُمَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17298يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ مِنْ الِاقْتِصَارُ بِالنَّهْيِ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26925_19385مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ فِي حَالِ الْبَوْلِ ، وَعِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ ، وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ لَا يَجُوزُ رَدُّهَا ، لَا سِيَّمَا
وَأَيُّوبُ nindex.php?page=showalam&ids=17124وَمَعْمَرٌ أَحْفَظُ مِمَّنْ رَوَى بَعْضَ مَا رَوَيَاهُ ، وَكُلُّ ذَلِكَ حَقٌّ ، وَأَخْذُ كُلِّ ذَلِكَ فَرْضٌ لَا يَحِلُّ رَدُّ شَيْءٍ مِمَّا رَوَاهُ الثِّقَاتُ ، فَمَنْ أَخَذَ بِرِوَايَةِ
أَيُّوبَ nindex.php?page=showalam&ids=17124وَمَعْمَرٍ فَقَدْ أَخَذَ بِرِوَايَةِ
هَمَّامٍ nindex.php?page=showalam&ids=17235وَهِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَبِي إسْمَاعِيلَ ، وَمَنْ أَخَذَ بِرِوَايَةِ هَؤُلَاءِ وَخَالَفَ رِوَايَةَ
أَيُّوبَ nindex.php?page=showalam&ids=17124وَمَعْمَرٍ فَقَدْ عَصَى .
وَقَدْ رُوِّينَا مِثْلَ قَوْلِنَا هَذَا عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ ، كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
الصَّلْتِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ
عُقْبَةَ بْنِ صَهْبَانَ : سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : مَا مَسِسْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي مُذْ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَبِهِ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ عَنْ
خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=11873أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ : مَا مَسِسْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي مُذْ سِتِّينَ سَنَةً أَوْ سَبْعِينَ سَنَةً .
وَرُوِّينَا عَنْ
مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ - وَكَانَ مِنْ خِيَارِ التَّابِعِينَ - أَنَّهُ قَالَ : لَا أَمَسُّ ذَكَرِي بِيَمِينِي وَأَنَا أَرْجُو أَنْ آخُذَ بِهَا كِتَابِي . وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .