الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          . 2042 - مسألة : قد ذكرنا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء كلامنا في باب الأعضاء ، وأنه عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال { الأصابع سواء ، هذه وهذه سواء } يعني الخنصر والإبهام وأنه عليه الصلاة والسلام قال : { الأصابع عشر عشر } فهذا نص لا يسع أحدا الخروج عنه قال أبو محمد : وباليقين ندري أنه ليس هاهنا إلا عمد أو خطأ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { رفع عن أمتي الخطأ } . وصح قول الله تعالى { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } فورد هذان النصان - وكان ممكنا أن يستثنى كل واحد منهما من الآخر . يمكن أن يكون المراد : ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ، ورفع عن أمتي الخطأ إلا في دية الأصابع .

                                                                                                                                                                                          وكان ممكنا أن يكون المراد : في الأصابع عشر عشر في العمد خاصة ، لا في الخطأ - ولم يجز لأحد أن يصير إلى أحد الاستثناءين إلا بيقين نص أو إجماع ، لأنه خبر عن الله تعالى ، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحل الخبر عن الله تعالى إلا بنص ثابت في القرآن ، أو عن رسوله المبين عنه عليه السلام .

                                                                                                                                                                                          ونحن على بصيرة ويقين من الله تعالى لا يدعنا في عمى من هذا الحكم في الدين ، لأنه تعالى يقول { تبيانا لكل شيء وهدى } [ ص: 56 ] وقال تعالى { لتبين للناس ما نزل إليهم } فنظرنا في ذلك ضارعين إلى الله تعالى في أن يليح لنا الحق في ذلك ، فلا هدى إلا من قبله تعالى ، فابتدأنا بالعمد ، فوجدنا الناس مختلفين .

                                                                                                                                                                                          فطائفة قالت : لا شيء في العمد إلا القود فقط ، ولا دية هنالك .

                                                                                                                                                                                          وقالت طائفة : فيه القود أو الدية .

                                                                                                                                                                                          فوجدنا الاختلاف في وجوب الدية في العمد في ذلك - ثم رجعنا إلى الخطأ في ذلك ، فلم نجد إجماعا متيقنا على وجوب الدية في الخطأ في ذلك .

                                                                                                                                                                                          ثم وجدنا القائلين بالدية في ذلك مختلفين فيما دون الثلث : فطائفة قالت : هي في مال الجاني .

                                                                                                                                                                                          وطائفة قالت : هي على عاقلته ، فلم نجد إجماعا منهم أيضا في هذا ، ولم يجز أن يلزم الجاني غرامة لم يوجبها عليه نص ، ولا إجماع ، بل قد أسقط الله تعالى عنه الجناح بيقين في ذلك ، ولم يجز أيضا - أن تلزم عاقلته غرامة في ذلك بغير نص ، ولا إجماع ، بل النص مسقط عنهم ذلك بقول الله تعالى { ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى } .

                                                                                                                                                                                          فبطل بيقين أن يجب في الخطأ في ذلك شيء ، لأنه لا نص يبين هذه العشرة على من هي ؟ وإذا لم يبين النص ، ولا الإجماع على من هي ، فمن الباطل المتيقن أن يكون الله تعالى يلزم غرامة من لا يبين لنا من هو الملزم إياها ؟ هذا أمر نقطع ونبت أن الله تعالى لم يفعل بنا ذلك قط وهو تعالى القائل متفضلا علينا { وما جعل عليكم في الدين من حرج } والآمر تعالى لنا إذ يقول : { ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا } - إلى قوله تعالى - { ما لا طاقة لنا به } [ ص: 57 ] والقائل تعالى : { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } وبيقين ندري أنه ليس في وسع أحد ، ولا في طاقته : أن يفهم مراد الله تعالى من غير أن يفهمه الله تعالى إياه ؟ فسقط أن يكون في الخطأ غرامة أصلا فيما دون النفس . فسقط أن يكون في الخطأ في ذلك دية أصلا فرجعنا إلى العمد فلم يكن بد من إيجاب دية الأصابع كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إما على العامد ، وإما على المخطئ ، أو على عاقلة المخطئ وقد سقط أن يجب في ذلك على المخطئ ، أو على عاقلته شيء بنصوص القرآن التي أوردنا فلم يبق في ذلك إلا العامد ، فالدية في ذلك واجبة على العامد بلا شك ، إذ لم يبق إلا هو .

                                                                                                                                                                                          أيضا - فإن الله تعالى يقول { وجزاء سيئة سيئة مثلها } وكان العامد مسيئا بسيئته ، فالواجب - بنص القرآن - أن يساء إليه بمثلها ، والدية إذا أوجبها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وفي إساءة مسيء ، فهي مثل سيئة ذلك المسيء بلا شك - وكذلك الحدود إذا أمر الله تعالى بها أيضا ، فإذا فاتت المماثلة بالقود في الأصابع وجبت المماثلة بالدية في ذلك .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية