2051 - مسألة : قد ذكرنا الأثر في ذلك وأنه لا يصح : نا حمام  نا  ابن مفرج  نا  ابن الأعرابي  نا الدبري  نا  عبد الرزاق  عن  ابن جريج  عن  عمرو بن شعيب  قال : قضى  أبو بكر الصديق  رضي الله عنه في اللسان إذا قطع  بالدية - إذا نزع من أصله - فإن قطع من أسلته فتكلم صاحبه : ففيه نصف الدية . 
وبه إلى  عبد الرزاق  عن  معمر  عن رجل عن عكرمة  قال : قضى  أبو بكر  في اللسان إذا قطع الدية ، فإن قطعت أسلته - فبين بعض الكلام ولم يبين بعضه - فنصف الدية . 
وبه إلى  عبد الرزاق  عن  ابن جريج  عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز  عن أبيه عن  عمر بن الخطاب  قال : في اللسان إذا استؤصل  دية كاملة ، وما أصيب من اللسان - فبلغ أن يمنع الكلام - ففيه الدية كاملة . 
ومن طريق الحجاج بن المنهال  نا أبو عوانة  عن أبي إسحاق  عن عاصم بن ضمرة  عن  علي  قال : في اللسان الدية - وعن  إبراهيم النخعي  مثل ذلك  [ ص: 67 ] 
وعن  سليمان بن موسى  أنه قال في كتاب  عمر بن عبد العزيز  في الأجناد ما قطع من اللسان فبلغ أن يمنع الكلام كله - ففيه الدية كاملة ، وما نقص دون ذلك فبحسابه . 
وعن  مجاهد  قال : في اللسان الدية كاملة فإن قطعت أسلته فتبين بعض الكلام ، فإنه بحسبه بالحروف - إن بين نصف الحروف : فنصف الدية - وإن بين الثلث : فثلث الدية . 
وعن  ابن جريج  قال : قلت  لعطاء    : اللسان يقطع كله ، قال : الدية ، قلت : فقطع منه ما يذهب الكلام ، ويبقى من اللسان ، قال : ما أرى إلا أن فيه الدية إذا ذهب الكلام . 
وعن  ابن جريج  أخبرني ابن أبي نجيح  أن اللسان إذا قطع منه ما يذهب الكلام : أن فيه الدية ، قلت : عمن ؟ قال : هو قول القياس ، قال : فإن ذهب بعض الكلام وبقي بعض : فبحساب الكلام - والكلام من ثمانية وعشرين حرفا ، قلت : عمن ؟ قال : لا أدري . 
قال  أبو محمد    : وبإيجاب الدية في اللسان وفي الكلام يقول  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وأحمد  ، وأصحابهم . 
وأما الأثر في ذلك فلا يصح . 
وأما الرواية عن  أبي بكر  ،  وعمر    - رضي الله عنهما - فإن صححوها : فرواية  أبي بكر  قد خالفوها ، لأنه - رضي الله عنه - جعل في ذهاب أسلة اللسان نصف الدية . 
ومثل هذا لا يجوز أن يقطع فيه على أنه إجماع ، إذ ليس فيه إلا أثران عن  أبي بكر  ،  وعمر  منقطعان - وثالث عن  علي  ، وهم قد خالفوا أضعاف هذا في غير ما موضع . 
من ذلك قول  عمر  ،  وابن عباس  ، في العين العوراء ، واليد الشلاء . 
وقول  علي  في السمحاق ، وقول  أبي بكر  ،  وعمر  ، وغيرهما ، في القود من اللطمة ، وغير ذلك كثير جدا ، فالواجب أن لا يجب في اللسان - إذا كان عمدا - إلا القود أو المفاداة ، لأنه جرح ، ولا مزيد  [ ص: 68 ] 
وأما الخطأ - فمرفوع بنص القرآن - وبالله تعالى التوفيق . 
				
						
						
