[ ص: 74 ] مسألة : حدثنا محمد بن سعيد بن نبات  نا عبد الله بن نصر  نا  قاسم بن أصبغ  نا  ابن وضاح  نا  موسى بن معاوية  نا  وكيع  نا سفيان  عن عوف  قال : سمعت شيخا يحدث في المسجد فجلسته ، فقالوا : ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة  قال : رمى رجل رجلا بحجر في رأسه ، فذهب سمعه ، ولسانه ، وعقله ، ويبس ذكره  فقضى فيه  عمر بن الخطاب  بأربع ديات . 
قال  علي    : ليس عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - شيء في السمع غير هذا ، وهو لا يصح ، لأن أبا المهلب  لم يدرك  عمر  أصلا ، ولا في السمع أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صحيح ولا سقيم ، ولا يعرف فيه إيجاب الدية عن أحد من التابعين ، إلا  قتادة  وحده - وقد خالفه غيره - . 
كما حدثنا حمام  نا  ابن مفرج  عن  ابن الأعرابي  نا الدبري  نا  عبد الرزاق  نا  ابن جريج  عن ابن أبي نجيح  عن  مجاهد  قال : في ذهاب السمع خمسون . 
وبه إلى  ابن جريج  عن  عطاء  قال : لم يبلغني في السمع شيء وإنما جاء عن  عمر بن عبد العزيز  ،  وإبراهيم النخعي  ،  وابن علاثة    : اختيار دعواه في أنه ذهب سمعه فقط ، لا إيجاب دية أصلا ، ونذكره لئلا يموه به مموه : كما روينا من طريق  عبد الرزاق  عن  ابن جريج  قال : ما اجتمع عليه  لعمر بن عبد العزيز  أن قال : لا أسمع في شيء يصاب به ، عمم به فاه ، ومنخريه ، فإن سمع صرير في الأذن فلا بأس . 
وجاء إلى  عمر بن عبد العزيز  رجل فقال : ضربني فلان حتى صمت إحدى أذني ، فقال له : كيف تعلم ذلك ؟ قال : ادع الأطبة ؟ فدعاهم ، فشموها ، فقالوا للصماء : هذه الصماء . 
ومن طريق  عبد الرزاق  عن  سفيان الثوري  قال : بلغني عن  إبراهيم  ، وغيره قال : يختبر ، فينظر هل يسمع أم لا ؟ 
وعن  عبد الرزاق  عن  معمر  سألت  ابن علاثة  القاضي قلت : الرجل يدعي على الرجل أنه أصمه من ضربه ، كيف له أن يعلم ذلك ؟ قال : يلتمس - غفلاته فإن قدر على  [ ص: 75 ] شيء وإلا استحلف ثم أعطي ، فإن ادعى صمما في إحدى أذنيه دون الأخرى ، فإنه بلغني أنه تحشى التي لم تصم ، وتلتمس غفلاته . 
وقال  أبو حنيفة   ومالك  ،  والشافعي  ، وأصحابهم : في ذهاب السمع  الدية - وهذا لا نص فيه ، ولا إجماع ، لصحة وجود الخلاف كما ذكرنا ، وقال  أبو حنيفة    : في ذهاب الشم  الدية . 
قال  أبو محمد    : وهذا إيجاب شريعة - والشرائع لا يوجبها إلا الله تعالى في القرآن ، أو على لسان رسوله - عليه الصلاة والسلام - فلا شيء في ذهاب السمع بالخطأ ، لأن الأموال محرمة ، إلا بنص أو إجماع . 
وأما في العمد ، فإن أمكن القصاص منه بمثل ما ضرب فواجب ، ويصب في أذنه ما يبطل سمعه ، مما يؤمن معه موته ، فهذا هو القصاص . 
				
						
						
