2076 - مسألة : من
nindex.php?page=treesubj&link=9162_9175_10578_25486_9298قتل عمدا فعفي عنه وأخذ منه الدية ، أو المفاداة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : يجلد مائة وينفى سنة كما نا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عباس بن عبد الله أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال في الذي يقتل عمدا : أنه لا يقع القصاص عليه بجلد مائة ، قلت : كيف ؟ قال - في الحر يقتل عمدا ، أو في أشباه ذلك .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جلد حرا قتل عبدا مائة ونفاه عاما
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
إسماعيل بن أمية قال : سمعت أن الذي يقتل عبدا يسجن سنة ويضرب مائة .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : إن قتل الحر عبدا عوقب بجلد وجيع ، وسجن ، وبعتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، ولم تكن عليه عقوبة
وقال
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث .
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : من قتل عمدا فعفا عنه الأولياء ، أو فادوه بالدية ; فإنه يجلد مائة سوط مع ذلك ، وينفى سنة - إلى أن قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في القسامة يدعى على جماعة أنهم لا يقسمون إلا على واحد فإن أقسموا عليه قتلوه ، وضرب الباقون كل واحد مائة سوط ، وينفوا كلهم سنة سنة .
[ ص: 99 ]
وقال آخرون : لا شيء عليه : كما نا
حمام نا
عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا
عبد الله بن يونس نا
بقي بن مخلد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كان في
بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية - قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء } فالعفو : أن تقبل الدية في العمد ذلك تخفيف من ربكم ورحمة .
قال : فعلى هذا أن يتبع بالمعروف ، وعلى ذلك أن يؤدي {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178إليه بإحسان } {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم }
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهم .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه وسائر أصحاب الحديث .
فلما اختلفوا - كما ذكرنا نظرنا فيما احتجت به الطائفة الموجبة للأدب والنفي في ذلك ، فوجدناهم يقولون - أو من قال منهم - : قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=68ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب }
قال : فشبه الله تعالى القتل بالزنى .
ووجدنا الزنى فيه الرجم على المحصن ، فإذا لم يكن محصنا سقط عنه العقل ووجب عليه مائة جلدة ونفي سنة .
قالوا : فالواجب على من قتل فسقط عنه القتل مثل ذلك أيضا جلد مائة ونفي سنة .
وذكروا : ما حدثناه
أحمد بن عمر بن أنس العذري نا
عبد الله بن الحسين بن عقال نا
إبراهيم بن محمد نا
محمد بن أحمد بن الجهم نا
nindex.php?page=showalam&ids=13347محمد بن عبدوس نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12379وإبراهيم بن عبد الله بن حنين ، قال :
عمرو عن أبيه عن جده ، وقال
إبراهيم عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وجد
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب كلاهما
[ ص: 100 ] قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51699أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل عبده متعمدا ، فجلده مائة ، ونفاه سنة ، ومحا سهمه من المسلمين ، ولم يقد منه . }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ما لهم شبهة غير هذا إلا ما ذكرنا آنفا في صدر هذا الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وكل هذا لا حجة لهم فيه .
أما تشنيعهم بذكر الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=68ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون } الآية . وتنظيرهم ما يجب على القاتل بما يجب على الزاني ففاسد جدا وتحريف لكلام الله تعالى وحكمه عن مواضعه خطأ بحت من عدة وجوه :
أولها - أنه قياس ، والقياس كله باطل .
والثاني - أنه لو صح القياس لكان هذا منه عين الباطل ، لأن الله تعالى لم يسو قط بين القاتل والزاني في الحكم ، وإنما سوى بينهما في وعيد الآخرة فقط ، وليست أحكام الدنيا كأحكام الآخرة ، لأن من تاب من كل ذلك فقد سقط عنه الوعيد في الآخرة ، ولم يسقط عنه حكم الدنيا باتفاقهم معنا .
والثالث - أنه لا خلاف [ في أن حكم الزاني يراعي الإحصان في ذلك وعدم الإحصان ، ولا خلاف ] في أنه لا يراعى ذلك في القتل .
والرابع - أن حكم الزاني إذا وجب عليه القتل بلا خلاف ممن يعتد به القتل بالرجم خاصة ، وليس ذلك حكم القاتل إذا استقيد منه بلا خلاف ، إلا أن يكون قتل بحجر .
والخامس - أن الله تعالى قال في أول هذه الآية التي موهوا بإيراد بعضها دون بعض {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=68والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون } فيلزمهم إذا ساووا بين حكم القاتل والزاني ، لأن الله تعالى قد ذكرهما معا في هذه الآية أن يساووا أيضا بين الكافر ، والقاتل ، والزاني ، لأن الله تعالى قد ذكرهم كلهم معا ، وساوى بينهم في وعيد الآخرة إلا من تاب ، فيلزمهم إذا
[ ص: 101 ] أسلم الكافر ، والمرتد ، فراجع الإسلام أن يجلد مائة سوط وينفى سنة ، لأن القتل قد سقط عنه كما قد سقط عن القاتل المعفو عنه ، وعن الزاني غير المحض .
فإن قالوا : الإجماع منع ذلك . قيل لهم : فقد أقررتم بأن الإجماع منع من قياسكم الفاسد وأبطله .
فظهر فساد كلامهم هذا وبالله تعالى التوفيق .
وأما الخبر - الذي تعلقوا به - ففي غاية البطلان والسقوط ، لأنه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش - وهو ضعيف جدا - ولا سيما ما روي عن
الحجازيين ، فلا خير فيه عند أحد من أهل العلم .
ثم هو عن
إسحاق بن عبد الله بن فروة وهو متروك الحديث - ولم يبق لهم إلا التعلق بما روينا في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - فنظرنا فيه ، فوجدناه لا حجة لهم فيه ، لأنه لا يصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أبدا ، لأنه إما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وإما عن
العباس بن عبد الله أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وكلاهما لم يولد إلا بعد موت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - بدهر طويل .
وأيضا - فقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خلافه ، وإذا صح الخلاف عن الصحابة - رضي الله عنهم - فليس قول بعضهم أولى من قول بعض ، فالواجب حينئذ الرجوع إلى ما أمر الله تعالى به عند التنازع ، إذ يقول تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول }
فكل قول عري من الأدلة فهو باطل بيقين ، قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=111قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين }
ثم نظرنا في قول من لم ير على المعفو عنه بالدية ، أو المفاداة ، أو العفو المطلق جلدا ولا نفيا - فوجدناهم يقولون : قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى [ ص: 102 ] بعد ذلك فله عذاب أليم } فأوجب الله تعالى نصا لا خفاء به : أن من قتل عمدا فوجب عليه القصاص في القتل ، ثم عفي عنه على مال ، فواجب على الولي العافي أن يتبع القاتل المعفو عنه بالمعروف ، وأوجب الله تعالى على القاتل المعفو عنه أن يؤدي ما عفي عنه عليه بإحسان وليس من المعروف والإحسان الضرب بالسياط ، والنفي عن الأوطان سنة .
ووجدناهم أيضا - يذكرون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48075إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام }
فصح أن بشرة القاتل محرمة بتحريم الله تعالى فلا يحل جلده ، ولا نفيه ; إذ لم يوجب ذلك قرآن ، ولا سنة ، ولا إجماع ، ولا دليل من الأدلة أصلا
وذكروا - ما حدثناه
عبد الله بن يوسف نا
أحمد بن فتح نا
عبد الوهاب بن عيسى نا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج نا
محمد بن حاتم نا
سعيد بن سليمان نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
إسماعيل بن سالم عن
علقمة بن وائل بن الأوزاعي عن أبيه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51700أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد قتل رجلا فأقاد ولي المقتول منه ، فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها ، فلما أدبر الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار } فأتى رجل إلى الرجل فقال له مقالة النبي صلى الله عليه وسلم فخلى عنه - قال
إسماعيل بن سالم : فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15683لحبيب بن أبي ثابت . فقال : حدثني
ابن أشوع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51701أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى : } نا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب نا
محمد بن بشار نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16732عوف بن أبي جميلة وجامع بن مطر الحبطي قال
عوف : حدثني
حمزة العائذي أبو عمر ، ثم اتفق
جامع ،
وحمزة ، كلاهما عن
علقمة بن وائل بن حجر عن
وائل قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51702 : شهدت النبي صلى الله عليه وسلم حين جيء بالقاتل يقوده ولي المقتول في نسعته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول أتعفو عنه ؟ قال : لا ، قال له : أتأخذ الدية ؟ قال : لا ، قال : فتقتله ؟ قال : نعم ، قال : اذهب به . فلما تولى من عنده دعاه قال له : أتعفو عنه ؟ قال : لا ، قال له : فتأخذ الدية ؟ قال : لا ، قال : فتقتله ؟ قال : [ ص: 103 ] نعم ، قال : اذهب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبك ، فعفا عنه وتركه ، قال : فأنا رأيته يجر نسعته }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان وقد ذكر هذين الحديثين فقال عن حديث
جامع : هو أحسن منه : يعني : أنه أحسن من حديث
حمزة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهو كذلك ، لأن
حمزة العائذي شيخ مجهول لا يعرف - قال
ابن معين ، ولم يوثقه أحد نعلمه ; وأما
جامع بن مطر فقال فيه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : لا بأس به وما علمنا أحدا جرحه وقد روى عنه أئمة :
يحيى ،
وعبد الصمد بن عبد الوارث ،
وحفص بن عمر الحوضي ، وغيرهم .
نا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب نا
nindex.php?page=showalam&ids=16722عمرو بن منصور نا
حفص بن عمر - هو الحوضي - نا
جامع بن مطر عن
علقمة بن وائل عن أبيه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51703كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا عنده إذ جاءه رجل في عنقه نسعة فقال يا رسول الله إن هذا وأخي كانا في جب يحفرانها ، فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله ؟ فقال ، رسول الله صلى الله عليه وسلم اعف عنه ، فأبى وقام فقال : يا نبي الله إن هذا وأخي كانا في بئر يحفرانها فرفع المنقار فضرب بها رأس صاحبه فقتله ؟ قال : اعف عنه فأبى ، ثم قال فقال : يا رسول الله هذا وأخي كانا في جب يحفرانها فرفع المنقار - أراه قال : فضرب به رأس صاحبه فقتله ، قال : اعف عنه فأبى ، قال : اذهب إن قتلته كنت مثله ، فخرج به حتى جاوز ، فناديناه : أما تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع فقال : إن قتلته كنت مثله ؟ قال : نعم ، اعف عنه ، فخرج يجر نسعته حتى خفي علينا }
حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب نا
عيسى بن يونس الفاخوري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16240ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16440عبد الله بن شوذب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت البناني عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51704أن رجلا أتى بقاتل وليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : اعف عنه فأبى ، فقال : خذ الدية فأبى ، قال : اذهب فاقتله فإنك مثله ، فخلى سبيله ، فمر الرجل وهو يجر نسعته }
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : أما حديث
إسماعيل بن سالم ،
وجامع بن مطر ، كلاهما عن
[ ص: 104 ] علقمة ، فجيدان تقوم الحجة بهما - وفي كليهما إطلاق القاتل المعفو عنه ، ومسيره حتى غاب عنهم ، وخفي عنهم ، لا ضرب ولا نفي .
فصح قول من رأى أن لا جلد على القاتل ولا نفي إذا عفي عنه .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولا يصح عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - خلاف له أصلا - وهذا مما يستشنعه المالكيون إذا وافق تقليدهم ، وإذا خالفه لم يبالوا به .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بذلك في القسامة فما عرف قط عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - وبالله تعالى التوفيق .
2076 - مَسْأَلَةٌ : مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=9162_9175_10578_25486_9298قَتَلَ عَمْدًا فَعُفِيَ عَنْهُ وَأُخِذَ مِنْهُ الدِّيَةَ ، أَوْ الْمُفَادَاةَ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُجْلَدُ مِائَةً وَيُنْفَى سَنَةً كَمَا نا
حُمَامٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا
الدَّبَرِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي
عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الَّذِي يَقْتُلُ عَمْدًا : أَنَّهُ لَا يَقَعُ الْقِصَاصُ عَلَيْهِ بِجَلْدِ مِائَةٍ ، قُلْت : كَيْفَ ؟ قَالَ - فِي الْحُرِّ يَقْتُلُ عَمْدًا ، أَوْ فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ .
وَبِهِ - إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ جَلَدَ حُرًّا قَتَلَ عَبْدًا مِائَةً وَنَفَاهُ عَامًا
وَبِهِ - إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : سَمِعْت أَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ عَبْدًا يُسْجَنُ سَنَةً وَيُضْرَبُ مِائَةً .
وَبِهِ - إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : إنْ قَتَلَ الْحُرُّ عَبْدًا عُوقِبَ بِجَلْدٍ وَجِيعٍ ، وَسِجْنٍ ، وَبِعِتْقِ رَقَبَةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَلَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ
وَقَالَ
الْأَوْزَاعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثُ .
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ : مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَفَا عَنْهُ الْأَوْلِيَاءُ ، أَوْ فَادَوْهُ بِالدِّيَةِ ; فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةَ سَوْطٍ مَعَ ذَلِكَ ، وَيُنْفَى سَنَةً - إلَى أَنْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : فِي الْقَسَامَةِ يُدْعَى عَلَى جَمَاعَةٍ أَنَّهُمْ لَا يُقْسِمُونَ إلَّا عَلَى وَاحِدٍ فَإِنْ أَقْسَمُوا عَلَيْهِ قَتَلُوهُ ، وَضَرَبَ الْبَاقُونَ كُلَّ وَاحِدٍ مِائَةِ سَوْطٍ ، وَيُنْفَوْا كُلُّهُمْ سَنَةً سَنَةً .
[ ص: 99 ]
وَقَالَ آخَرُونَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ : كَمَا نا
حُمَامٌ نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاجِيَّ نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ نا
بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ فِي
بَنِي إسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمْ الدِّيَةُ - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصَ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ } فَالْعَفْوُ : أَنْ تَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ .
قَالَ : فَعَلَى هَذَا أَنْ يَتْبَعَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَعَلَى ذَلِكَ أَنْ يُؤَدِّيَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=94فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ }
وَبِهِ يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبُو سُلَيْمَانَ ، وَأَصْحَابُهُمْ .
وَبِهِ يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَسَائِرُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ .
فَلَمَّا اخْتَلَفُوا - كَمَا ذَكَرْنَا نَظَرْنَا فِيمَا احْتَجَّتْ بِهِ الطَّائِفَةُ الْمُوجِبَةُ لِلْأَدَبِ وَالنَّفْيِ فِي ذَلِكَ ، فَوَجَدْنَاهُمْ يَقُولُونَ - أَوْ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ - : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=68وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إلَّا مَنْ تَابَ }
قَالَ : فَشَبَّهَ اللَّهُ تَعَالَى الْقَتْلَ بِالزِّنَى .
وَوَجَدْنَا الزِّنَى فِيهِ الرَّجْمُ عَلَى الْمُحْصَنِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْصَنًا سَقَطَ عَنْهُ الْعَقْلُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ مِائَةُ جَلْدَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ .
قَالُوا : فَالْوَاجِبُ عَلَى مَنْ قَتَلَ فَسَقَطَ عَنْهُ الْقَتْلُ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ .
وَذَكَرُوا : مَا حَدَّثَنَاهُ
أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَنَسٍ الْعُذْرِيُّ نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عِقَالٍ نا
إبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13347مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=12379وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ ، قَالَ :
عَمْرٌو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ، وَقَالَ
إبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - ثُمَّ اتَّفَقَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ ، وَجَدُّ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ كِلَاهُمَا
[ ص: 100 ] قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51699أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا ، فَجَلَدَهُ مِائَةً ، وَنَفَاهُ سَنَةً ، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يُقِدْ مِنْهُ . }
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : مَا لَهُمْ شُبْهَةٌ غَيْرَ هَذَا إلَّا مَا ذَكَرْنَا آنِفًا فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكُلُّ هَذَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ .
أَمَّا تَشْنِيعُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=68وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ } الْآيَةَ . وَتَنْظِيرُهُمْ مَا يَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ بِمَا يَجِبُ عَلَى الزَّانِي فَفَاسِدٌ جِدًّا وَتَحْرِيفٌ لِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُكْمُهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ خَطَأٌ بَحْتٌ مِنْ عِدَّةِ وُجُوهٍ :
أَوَّلُهَا - أَنَّهُ قِيَاسٌ ، وَالْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ .
وَالثَّانِي - أَنَّهُ لَوْ صَحَّ الْقِيَاسُ لَكَانَ هَذَا مِنْهُ عَيْنَ الْبَاطِلِ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُسَوِّ قَطُّ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَالزَّانِي فِي الْحُكْمِ ، وَإِنَّمَا سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي وَعِيدِ الْآخِرَةِ فَقَطْ ، وَلَيْسَتْ أَحْكَامُ الدُّنْيَا كَأَحْكَامِ الْآخِرَةِ ، لِأَنَّ مَنْ تَابَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ الْوَعِيدُ فِي الْآخِرَةِ ، وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ حُكْمُ الدُّنْيَا بِاتِّفَاقِهِمْ مَعَنَا .
وَالثَّالِثُ - أَنَّهُ لَا خِلَافَ [ فِي أَنَّ حُكْمَ الزَّانِي يُرَاعِي الْإِحْصَانَ فِي ذَلِكَ وَعَدَمَ الْإِحْصَانِ ، وَلَا خِلَافَ ] فِي أَنَّهُ لَا يُرَاعَى ذَلِكَ فِي الْقَتْلِ .
وَالرَّابِعُ - أَنَّ حُكْمَ الزَّانِي إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ بِلَا خِلَافٍ مِمَّنْ يَعْتَدُّ بِهِ الْقَتْلُ بِالرَّجْمِ خَاصَّةً ، وَلَيْسَ ذَلِكَ حُكْمَ الْقَاتِلِ إذَا اُسْتُقِيدَ مِنْهُ بِلَا خِلَافٍ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَتَلَ بِحَجَرٍ .
وَالْخَامِسُ - أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي مَوَّهُوا بِإِيرَادِ بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=68وَاَلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ } فَيَلْزَمُهُمْ إذَا سَاوَوْا بَيْنَ حُكْمِ الْقَاتِلِ وَالزَّانِي ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ ذَكَرَهُمَا مَعًا فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنْ يُسَاوُوا أَيْضًا بَيْنَ الْكَافِرِ ، وَالْقَاتِلِ ، وَالزَّانِي ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ ذَكَرَهُمْ كُلَّهُمْ مَعًا ، وَسَاوَى بَيْنَهُمْ فِي وَعِيدِ الْآخِرَةِ إلَّا مَنْ تَابَ ، فَيَلْزَمُهُمْ إذَا
[ ص: 101 ] أَسْلَمَ الْكَافِرُ ، وَالْمُرْتَدُّ ، فَرَاجَعُ الْإِسْلَامِ أَنْ يُجْلَدَ مِائَةَ سَوْطٍ وَيُنْفَى سَنَةً ، لِأَنَّ الْقَتْلَ قَدْ سَقَطَ عَنْهُ كَمَا قَدْ سَقَطَ عَنْ الْقَاتِلِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ ، وَعَنْ الزَّانِي غَيْرِ الْمَحْضِ .
فَإِنْ قَالُوا : الْإِجْمَاعُ مَنَعَ ذَلِكَ . قِيلَ لَهُمْ : فَقَدْ أَقْرَرْتُمْ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ مَنَعَ مِنْ قِيَاسِكُمْ الْفَاسِدِ وَأَبْطَلَهُ .
فَظَهَرَ فَسَادُ كَلَامِهِمْ هَذَا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَأَمَّا الْخَبَرُ - الَّذِي تَعَلَّقُوا بِهِ - فَفِي غَايَةِ الْبُطْلَانِ وَالسُّقُوطِ ، لِأَنَّهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ - وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا - وَلَا سِيَّمَا مَا رُوِيَ عَنْ
الْحِجَازِيِّينَ ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .
ثُمَّ هُوَ عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْوَةَ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ - وَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ إلَّا التَّعَلُّقُ بِمَا رُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَنَظَرْنَا فِيهِ ، فَوَجَدْنَاهُ لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ، لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَبَدًا ، لِأَنَّهُ إمَّا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، وَإِمَّا عَنْ
الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، وَكِلَاهُمَا لَمْ يُولَدْ إلَّا بَعْدَ مَوْتِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِدَهْرٍ طَوِيلٍ .
وَأَيْضًا - فَقَدْ صَحَّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافُهُ ، وَإِذَا صَحَّ الْخِلَافُ عَنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فَلَيْسَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ بَعْضٍ ، فَالْوَاجِبُ حِينَئِذٍ الرُّجُوعُ إلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عِنْدَ التَّنَازُعِ ، إذْ يَقُولُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=59فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ }
فَكُلُّ قَوْلٍ عَرِيٍّ مِنْ الْأَدِلَّةِ فَهُوَ بَاطِلٌ بِيَقِينٍ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=111قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ }
ثُمَّ نَظَرْنَا فِي قَوْلِ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَى الْمَعْفُوِّ عَنْهُ بِالدِّيَةِ ، أَوْ الْمُفَادَاةِ ، أَوْ الْعَفْوِ الْمُطْلَقِ جَلْدًا وَلَا نَفْيًا - فَوَجَدْنَاهُمْ يَقُولُونَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=178فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى [ ص: 102 ] بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ } فَأَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى نَصًّا لَا خَفَاءَ بِهِ : أَنَّ مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ، ثُمَّ عُفِيَ عَنْهُ عَلَى مَالٍ ، فَوَاجِبٌ عَلَى الْوَلِيِّ الْعَافِي أَنْ يَتْبَعَ الْقَاتِلَ الْمَعْفُوَّ عَنْهُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَأَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْقَاتِلِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا عُفِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ بِإِحْسَانٍ وَلَيْسَ مِنْ الْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ الضَّرْبُ بِالسِّيَاطِ ، وَالنَّفْيُ عَنْ الْأَوْطَانِ سَنَةً .
وَوَجَدْنَاهُمْ أَيْضًا - يَذْكُرُونَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48075إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ }
فَصَحَّ أَنَّ بَشَرَةَ الْقَاتِلِ مُحَرَّمَةٌ بِتَحْرِيمِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَحِلُّ جَلْدُهُ ، وَلَا نَفْيُهُ ; إذْ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ قُرْآنٌ ، وَلَا سُنَّةٌ ، وَلَا إجْمَاعٌ ، وَلَا دَلِيلٌ مِنْ الْأَدِلَّةِ أَصْلًا
وَذَكَرُوا - مَا حَدَّثَنَاهُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ نا
أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ نا
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى نا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ نا
مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ نا
سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ نا
إسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ
عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51700أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَأَقَادَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ ، فَانْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا ، فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ } فَأَتَى رَجُلٌ إلَى الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَلَّى عَنْهُ - قَالَ
إسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ : فَذَكَرْت ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=15683لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ . فَقَالَ : حَدَّثَنِي
ابْنُ أَشْوَعَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51701أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَأَبَى : } نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا
مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ نا
أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ نا
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16732عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ وَجَامِعِ بْنِ مَطَرٍ الْحَبَطِيِّ قَالَ
عَوْفٌ : حَدَّثَنِي
حَمْزَةُ الْعَائِذِيُّ أَبُو عُمَرَ ، ثُمَّ اتَّفَقَ
جَامِعٌ ،
وَحَمْزَةُ ، كِلَاهُمَا عَنْ
عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ
وَائِلٍ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51702 : شَهِدْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جِيءَ بِالْقَاتِلِ يَقُودُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فِي نِسْعَتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ أَتَعْفُو عَنْهُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ لَهُ : أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَتَقْتُلُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : اذْهَبْ بِهِ . فَلَمَّا تَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ قَالَ لَهُ : أَتَعْفُو عَنْهُ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ لَهُ : فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَتَقْتُلُهُ ؟ قَالَ : [ ص: 103 ] نَعَمْ ، قَالَ : اذْهَبْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ : أَمَا إنَّكَ إنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ ، فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ ، قَالَ : فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ }
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَقَدْ ذَكَرَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فَقَالَ عَنْ حَدِيثٍ
جَامِعٍ : هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ : يَعْنِي : أَنَّهُ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ
حَمْزَةَ
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَهُوَ كَذَلِكَ ، لِأَنَّ
حَمْزَةَ الْعَائِذِيَّ شَيْخٌ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ - قَالَ
ابْنُ مَعِينٍ ، وَلَمْ يُوَثِّقْهُ أَحَدٌ نَعْلَمُهُ ; وَأَمَّا
جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ فَقَالَ فِيهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا بَأْسَ بِهِ وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا جَرَحَهُ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ أَئِمَّةُ :
يَحْيَى ،
وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ،
وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ .
نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا
مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ نا
أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16722عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ نا
حَفْصُ بْنُ عُمَرَ - هُوَ الْحَوْضِيُّ - نا
جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ عَنْ
عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51703كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عِنْدَهُ إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبٍّ يَحْفِرَانِهَا ، فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ ؟ فَقَالَ ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُعْفُ عَنْهُ ، فَأَبَى وَقَامَ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ إنَّ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي بِئْرٍ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ ؟ قَالَ : اُعْفُ عَنْهُ فَأَبَى ، ثُمَّ قَالَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبٍّ يَحْفِرَانِهَا فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ - أُرَاهُ قَالَ : فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ ، قَالَ : اُعْفُ عَنْهُ فَأَبَى ، قَالَ : اذْهَبْ إنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ ، فَخَرَجَ بِهِ حَتَّى جَاوَزَ ، فَنَادَيْنَاهُ : أَمَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ فَقَالَ : إنْ قَتَلْتُهُ كُنْتُ مِثْلَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، اُعْفُ عَنْهُ ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا }
حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا
مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ نا
أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ نا
عِيسَى بْنُ يُونُسَ الْفَاخُورِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16240ضَمْرَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16440عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51704أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِقَاتِلِ وَلِيِّهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : اُعْفُ عَنْهُ فَأَبَى ، فَقَالَ : خُذْ الدِّيَةَ فَأَبَى ، قَالَ : اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ ، فَمَرَّ الرَّجُلُ وَهُوَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ }
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : أَمَّا حَدِيثُ
إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ،
وَجَامِعِ بْنِ مَطَرٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ
[ ص: 104 ] عَلْقَمَةَ ، فَجَيِّدَانِ تَقُومُ الْحُجَّةُ بِهِمَا - وَفِي كِلَيْهِمَا إطْلَاقُ الْقَاتِلِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ ، وَمَسِيرُهُ حَتَّى غَابَ عَنْهُمْ ، وَخَفِيَ عَنْهُمْ ، لَا ضَرْبَ وَلَا نَفْيَ .
فَصَحَّ قَوْلُ مَنْ رَأَى أَنْ لَا جَلْدَ عَلَى الْقَاتِلِ وَلَا نَفْيَ إذَا عُفِيَ عَنْهُ .
وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - خِلَافٌ لَهُ أَصْلًا - وَهَذَا مِمَّا يَسْتَشْنِعُهُ الْمَالِكِيُّونَ إذَا وَافَقَ تَقْلِيدَهُمْ ، وَإِذَا خَالَفَهُ لَمْ يُبَالُوا بِهِ .
وَأَمَّا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ بِذَلِكَ فِي الْقَسَامَةِ فَمَا عُرِفَ قَطُّ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .