2079 - مسألة : فيمن : حدثنا أمر آخر بقطع يده أو بقتل ولده ، أو عبده أو بقتله نفسه عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز الحجاج بن المنهال نا عن حماد بن سلمة عمرو بن دينار قال : إن رجلا قال لعبد : اقطع أذني وأنت شريكي في الدية ففعل . فاختصموا إلى فقامت البينة على قوله فأبطل ديته ; قال ابن الزبير : قد أوجب الله تعالى في النفس الدية - إن أرادها ولي المقتول - على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم . علي
وأوجب الله تعالى أيضا كذلك على ما ذكرنا قبل . دية الأصابع
وحرم الله طاعة أحد من الناس في معصية الله تعالى - ، وقد ذكرنا كل ذلك بإسناده فيما سلف من ديواننا .
حدثنا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا [ ص: 112 ] نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا قتيبة ليث - هو ابن سعد - عن - عن عبيد الله - هو ابن عمر عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { ابن عمر } على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة
وبه إلى نا مسلم نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر غندر عن شعبة زبيد عن عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { علي بن أبي طالب } إنما الطاعة في المعروف
قال : فحرام على كل من أمر بمعصية أن يأتمر لها ، فإن فعل فهو فاسق عاص لله تعالى وليس له بذلك عذر . أبو محمد
وكذلك الآمر في نفسه بما لم يبح الله تعالى له فهو عاص لله تعالى فاسق ولا عذر للمأمور في طاعته ، بل الآمر والذي يؤمر سواء في ذلك ، فالواجب أن يجب للآمر إنسانا بقطع يد الآمر نفسه بغير حق ، أو بقتل عبده ، أو بقتل ابنه ، ما يجب له لو لم يأمر بذلك من القود أو الدية ، لأن وجود أمره بذلك باطل لا حكم له في الإباحة أصلا
وكذلك من أباح لآخر أن يقتله ففعل فلأولياء المقتول القود أو الدية .
وقد قال : من أمر آخر بقتل عبده فقتله فلا شيء على المأمور . مالك
وقال : من أمر آخر بقطع يد الآمر فلا شيء على القاطع . الشافعي
قال : وهذان القولان في غاية الفساد لما ذكرنا ، والعجب أنهم أصحاب قياس بزعمهم ، وهم لا يختلفون فيمن أمر إنسانا بأن يزني بأمة نفسه ففعل أن الحد عليه . علي
فإن قالوا : إن له بعد قطع يده ، وقتل أبيه ، وغلامه : أن يعفو وليس له أن يعفو بعد الزنى بأمته ؟ قيل لهم : إن وقت العفو لم يأت بعد ، فليس له أن يعفو ، وهم لا يختلفون فيمن قال : من قتل ابن عمي فلان بن فلان فقد عفوت عنه فقتله قاتل ، فإن له القود ، فبطل تنظيرهم - وبالله تعالى التوفيق .